||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :8
من الضيوف : 8
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35604669
عدد الزيارات اليوم : 728
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 204 لسنة 2001 فصل بتاريخ 2002/5/16


بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاستئناف رقم 204/2001 حقوق
*************************
الديباجة
امام السادة القضاة: المستشار/ حمدان العبادلة رئيسا و عضوية المستشارين خليل الشياح وسعادة الدجاني وسكرتارية: احمد عوض

المستأنف : البنك العقاري العربي – فرع غزة – ويمثله مدير منطقة منطقة غزة في البنك السيد/ رياض شاكر سعدة وكيلاه المحاميان / د. درويش الوحيدي ونافذ زيادة المستأنف ضده: شركة التحسين للتعمير والخدمات التجارية المساهمة الخصوصية المحدودة ويمثلها رئيس مجلس الادارة السيد / تحسين حسن محمد البزم وكيلها المحامي/ علاء ابو وردة وهاني رضوان وحليمة عابد
الحكم المستأنف : هو القرار الصادر من المحكمة المركزية بغزة في الطلب رقم 51/2001 والقاضي برفض الطلب

تاريخ تقديمه: 4/7/2001 م جلسة يوم: 16/5/2002 م الحضور: حضر الاستاذ/ نافذ زيارة وكيل المستأنف وحضر الاستاذ/ هاني رضوان وكيل المستأنف ****************

// القرار//

الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا.
وحيث ان الوقائع تخلص في ان المستدعية ( المستأنف ضدها) تقدمت بالطلب رقم 14/ 2002 ملركزية غزة طلبت بموجبه من المحكمة اصدار قرار بحضور فريق واحد باشهار افلاسها طبقا لاحكام قانون الافلاس لسنة 1936 وتعديلاته وعليه بجلسة 10/10/2000 اجابت المحكمة المركزية الشركة المستدعية الى طلبها حيث قررت ما يلي:
اولا: ضبط اموال الشركة المستدعية التي يمثلها تحسين حسن محمد البزم المنقولة والغير منقولة وما لدى الشركة ورئيسها من اموال لدى الغير خلال ثلاثة ايام اعتبارا من تاريخ اصدار القرار.
ثانيا: تعيين رئيس قلم المحكمة المركزية بغزة حارسا قضائيا على اموال الشركة ورئيسها وعضوها بعد ضبطها وتنظيم كشف بها حسب القانون .
ثالثا : دعوة الدائنين لجلسة علنية بعد شهر من تاريخ اليوم للتحقيق مع المدين في هذا الشان قبل اصدار قرار اشهاره عملا بالنظام على ان تحدد الرسوم والمصاريف بعد اجراءات الضبط والاشهار واعلان هذا القرار في احدى الصحف المحلية على نفقة المدينين :
عليه تقدم البنك العقاري العربي ( المستأنف) بالطلب رقم /51/2001 لدى مركزية غزة طلب فيه الغاء القرار الصادر بتاريخ 10/10/2000 من المحكمة المركزية في الطلب رقم 14/2000 لضبط اموال الشركة المستأنف ضدها وتعيين حارس قضائي مدعيا انه دائن المستأنف ضده بما يربو على ثلثي قيمة الديون المترصدة في ذمة الشركة المستدعي ضدها وان سريان ونفاذ ذلك القرار يترتب عليه ضياع حقوق البنك والاضرار به.

وحيث ان المحكمة المركزية قررت في جلستها يوم 28/5/2001 رفض طلب المستدعي لم يلق قرار المحكمة لبمركزية السابق بيانه في الطلب رقم 51/2001 قبولا لدى البنك المستأنف فتقدم بالطلب رقم 465/2001 لدى المحكمة المركزية بتاريخ 7/6/2001 طلب فيه من المحكمة منحه اذنا بالاستئناف وعليه بجلسة يوم 23/6/2001 قررت المحكمة منحه اذنا بالاستئناف.
بتاريخ 4/7/2001 تقدم المستأنف باستئنافه الماثل بصحيفة اودعها لدى قلم كتاب محكمة الاستئناف العليا قيد برقم 204/2001 ضد الشركة المستأنف ضدها طلب فيه الغاء القرار الصادر في الطلب رقم 14/2000 مركزية غزة الصادر بتاريخ 10/10/2000 لمخالفته لاحكام القانون ولاستناده على اساس قانون الافلاس رقم 3 لسنة 1936 الغير واجب التطبيق ذلك لان المستأنف ضدها شركة مساهمة وتخضع في حالة افلاسها لاحكام الافلاس بقانون الشركات لسنة 1929 وتعديلاته بالاضافة الى ان القرار جاء معيبا لعدم تضمينه علل اسباب صدوره.
وقال وكيل المستأنف ضدها ان القرار موضوع الطعن صحيح وفي محله ويتفق مع احكام القانون .
وحيث ان المادة 94/5 من قانون الافلاس لسنة 1936 تنص على انه لا يجوز استئناف القرارات والاوامر الصادرة في طابق الافلاس بعد مضي واحد وعشرون يوما من تاريخ صدور القرار اومن تاريخ رفض الطلب .

التسبيب
وحيث ان الثابت من اوراق الدعوى ان قرار المحكمة المركزية برفض طلب المستدعي رقم 51 /2001 قد صدر بتاريخ 28/5/2001 وان صحيفة الاستئناف الماثل ( رقم 204/2001 ) قد اودعت لدى قلم كتاب محكمة الاستئناف العليا بتاريخ 4/7/2001 أي بعد مدة تزيد عن /21 يوما من تاريخ صدور القرار موضوع الطعن أي بعد فوات الميعاد المحدد قانونا ذلك لان استئناف هذا القرار لا يحتاج الى الحصول على اذن بالاستئناف مما يتعين معه عدم قبول الاستئناف لرفعه بعد الميعاد.

منطوق الحكم
فلهذه الاسباب
وباسم الشعب العربي الفلسطيني
// الحكم//
حكمت المحكمة برفض الاستئناف ( عدم قبوله) شكلا لرفعه بعد الميعاد

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وافهم علنا بجلسة اليوم 16/5/2002 م

القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة
( سعادة الدجاني) ( خليل الشياح) ( حمدان العبادلة)

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأربعاء 28-11-2012 09:16 مساء  الزوار: 1285    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

وما الموتُ إلا سارقٌ دقَّ شخصَه ***‏ يصـولُ بلا كفٍّ ويسعى بلا رِجْلٍ.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved