||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :5
من الضيوف : 5
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35605119
عدد الزيارات اليوم : 1178
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 291 لسنة 2000 فصل بتاريخ 2001/2/5


بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاستئناف رقم 291/2000 إفلاس
الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار/ حمدان العبادلة رئيساً وعضوية المستشارين خليل الشياح وسعادة الدجاني. وسكرتارية: نور فارس.
المستأنف: مدحت محمد ديب الحجار – غزة – الشيخ رضوان وكيله المحامي/ سامي سعيد حمدونة المستأنف ضده: عاد يعقوب اسعيد – غزة – الشيخ رضوان
الحكم المستأنف: القرار الصادر بتاريخ 6/11/2000 من محكمة مركزية غزة بصفتها محكمة إفلاس في طلب الإفلاس رقم 12/98 والقاضي برفض الطلب.

تاريخ تقديمه: 27/11/2000 جلسة يوم: الثلاثاء 5/6/2001 الحضور: حضر الاستاذ/ سامي حمدونة وكيل المستأنف وحضر الأستاذ/ حسن أبو حسين وكيل المستأنف ضده الثاني.
القرار

الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الأوراق والإنصات للمرافعة والمداولة قانوناً
وحيث أن الاستئناف استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث أن الواقعة سردها القرار المستأنف فلا داعي لإعادة تريدها.
وحيث أن القرار المستأنف صادر بتاريخ 6/11/2000 من المحكمة المركزية بغزة بصفتها محكمة إفلاس في طلب الإفلاس رقم 12/98 والقاضي برفض الطلب استناداً إلى المبلغ المدين به المستدعي حوالي مائتين وثمانية وستون ألف واربعمائة شيكل وهذا المبلغ لو نظم الدين أموره المالية فإن بإمكانه أن يقوم بتسديده كاملاً أي أن ألعب الذي يشغل ذمته ليس بهذه الضخامة حتى يمكن القول بأنه لا يستطيع الدفع وأن عليه والحال كذلك أن يتدبر أمره ويحسن التصرف والإدارة.
وحيث أن المستأنف لم يرق له هذا القرار فرفع استئنافه الماثل.
وحيث أن مبنى الاستئناف يقوم على الأسباب التالية:
1. أن المحكمة المركزية بتاريخ 19/10/1998 قد أصدرت قراراً في طلب الإفلاس رقم 12/98 يقضي بضبط أموال المدين وتعيين حارس قضائي عيها ودعوة الدائنين إلى جلسة علنية لمناقشة المدين قبل إشهار إفلاسه حسب الأصول وقد تم اتخاذ جميع الإجراءات إلا أن المحكمة قضت برفض الطلب.
2. أن شروط اشهار المستدعي متوافرة طبقاً ل قانون الإفلاس رقم 3/36 وتعديلاته والتمس في نهاية صحيفة استئنافه الماثلة بإلغاء القرار المستأنف والحكم بإشهار إفلاسه حسب الأصول.
وحيث أنه بتاريخ 27/9/2001 أودع عادل جبريل خليل قلم هذه المحكمة الطلب رقم 223/2001 لإدخاله كمستأنف ضده في الاستئناف الماثل رقم 291/2000 حيث أنه حكم لصالحه في القضية الحقوقية رقم 155/96 مركزية غزة (إجراءات جزئية) بإلزام المستدعي ضده (المستأنف) في الاستئناف رقم 291/2000 بأن يدفع له مبلغ وقدره مائة وواحد وسبعون آلف وخمسمائة شيكل جديد وقام بفتح القضية الإجرائية رقم 443/96 لتنفيذ الحكم وتقدم المستدعي ضده مماطلاً العديد من طلبات التقسيط وإعادة النظر.
وحيث أنه بجلسة 11/11/2001 قررت المحكمة إجابة المستدعي لطلبه وإدخاله كمستأنف ضده في الاستئناف 291/2000.
وحيث أن المستأنف في الاستئناف الماثل أودع لائحة استنئاف معدله وأدخل فيها المستدعي في الطلب رقم 223/2001 كمستأنف عليه ثان.
وحيث أن مضمون اللائحة المعدلة لا يخرج عن اللائحة السابقة.
التسبيب
وحيث أن هذه المحكمة وقد دققت الأوراق استبان لها أن المستأنف أودع بتاريخ 19/10/98 قلم المحكمة المركزية بصفتها محكمة إفلاس الطلب رقم 12/98 وذلك لإصدار قرار بحضور فريق واحد لإشهار إفلاسه طبقاً ل قانون الإفلاس رقم 3 لسنة 1936م.
وحيث أن الثابت أن المستدعى (المستأنف) كان يعمل تاجراً ويمارس أعمال التجارة في منطقة قطاع غزة وتراكمت عليه الديون لعدد من الدائنين وصدر حكم عليه في القضية الحقوقية رقم 155/96 مركزية غزة إجراءات جزئية بأن يدفع مائة وواحد وسبعون ألف وخمسمائة شيكل جديد للمستأنف ضده الثاني خلافاً للديون الأخرى المتراكمة عليه.
وحيث أنه بتاريخ 19/10/98 قرر رئيس المحكمة المركزية.
أولاً: ضبط أموال المدين المنقولة وغير المنقولة من أمواله دلى الغير خلال ثلاثة أيام.
ثانياً: تعيين السيد رئيس قلم المحكمة المركزية بغزة حارساً قضاياً على أموال المدين مع ضبطها وتنظيم كشف بها حسب القانون.
ثالثاً: دعوة الدائنين لجلسة علنية بعد شهر من تاريخ صدور القرار للتحقيق مع المدين قبل إصدار قرار إشهاره ومن ثم إعلانه هذا القرار في إحدى الصحف على نفقة المدين.
وحيث أن رئيس قلم المحكمة المركزية بصفته الحارس القضائي نظم مذكرة شرح فيها مد تم تنفيذاً للقرار سالف الذكر وقد حصر المبالغ التي أقر بها المدين ومجموعها 268400 شيكل ورفع الأمر إلى رئيس المحكمة المركزية.
وحيث أنه بتاريخ 16/11/2000 أصدر رئيس المحكمة قراراً يرفض الطلب وهو محل الاستئناف الماثل.
وحيث أن الفقرة 6 من المادة (6) من قانون الإفلاس تنص أنه إذ لم تقتنع المحكمة بوقوع الفعل الإفلاسي أو إذا أقنعها المدين بأنه قادر على دفع ديونه أو رأت الحالة لا تستدعي إصدار قرار لأي سبب كاف آخر فيجوز لها إذ ذاك أن ترد الطلب.
وحيث أن المادة 7 من قانون الإفلاس تنص أنه لا يحق لمدين أن يقدم طلباً لإشهار إفلاسه إلا:
أ. إذا كانت ديونه تبلغ خمسين جنيهاً.
ب. إذا كان قبض عليه أو سجن تنفيذ الحكم يقضي عليه بدفع مبلغ من المال.
ت. إذا كان قد صدر قرار بالحجز على أمواله تنفيذاً لحكم كهذا وكانت لا تزال تحت الحجز.
يقتضي أن يذكر في طلب الإفلاس الذي يقدمه المدين بأنه لا يستطيع تسديد ديونه ويعتبر تقديم هذا الطلب بمثابة فعل من الأفعال الإفلاسية دون حاجة إلى تقديم تصريح لعجينه عن تسديد ديونه وعندئذ تصدر المحكمة قراراً بضبط أمواله.
وحيث أن الثابت أن المحكمة لم تقرر رد هذا الطلب طبقاً لما هي مخولة به بالفقرة 6 من المادة 6 من قانون الإفلاس لاقتناعها بوقوع الفعل الإفلاسي واستيفاء الطلب للشروط المتطلبة بالمادة 7 من قانون الإفلاس حيث أصدرت قراراً بضبط أموال المدين وتعيين حارس قضائي، وتنفيذاً لهذا القرار فقد اتخذت جميع الإجراءات طبقاً للنصوص الواردة في قانون الإفلاس وقد رفع رئيس قلم المحكمة المركزية إلى رئيس المحكمة مذكرة شرح فيها جميع الإجراءات التي قام بها تنفيذً لهذا القرار.
وحيث أن المحكمة المركزية بتاريخ 6/11/2000 قررت رفض الطلب المقدم من المستدعى.
وحيث أن هذا الذي ذهبت إليه المحكمة المركزية قد جافى الأصول القانونية إذ أنه لا يجوز استبعاد النصوص الواردة في قانون الإفلاس الذي يتعين اتخاذها في هذا الطلب طالما أصدرت قراراً بضبط أموال المدين ومن ثم فقد بات الاستئناف الماثل في حله وأضحى القرار المستأنف لازم الإلغاء ويتعين إعادة الأوراق لمحكمة أول درجة للسير في الدعوى طبقاً للقانون.
وحيث أن المحكمة ارتأت أن يلتزم كل طرف بما أداه من رسوم ومصاريف.
منطوق الحكم
لهذه الأسباب
وباسم الشعب الفلسطيني
الحكم
حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار المستأنف وإعادة الأوراق لمحكمة أول درجة للسير في الدعوى طبقاً للقانون وإلزام كل طرف بما أداه من رسوم ومصاريف.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وافهم علناً في 5/2/2002.

القضاة في الصدور والإفهام
عضو
عضو
رئيس المحكمة
(سعادة الدجاني)
(خليل الشياح)
(حمدان العبادلة)

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأربعاء 28-11-2012 09:17 مساء  الزوار: 835    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الفُـرَصُ تَمُرُّ مَرَّ السحـابِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved