||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :3
من الضيوف : 3
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35604920
عدد الزيارات اليوم : 979
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 234 لسنة 2000 فصل بتاريخ 2001/5/8


بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاستئناف رقم 234/2000 حقوق

الديباجة
امام السادة القضاة: المستشار حمدان العبادلة رئيسا وعضوية المستشارين خليل الشياح وسعادة الدجاني وسكرتارية: نهاد فاضل الجمل من غزة

وكيله المحامي امين الفالح المستأنف ضدهم: 1- عون احمد اليازجي غزة الرمال الحنوبي خلف وزارة الاقتصاد والتجارة 2- رأفت يعقوب عجور الرمال الجنوبي برج الظاهر (2) 3- محمد عكاشة جباليا المعسكر بجواز النادي
القرار المستأنف: القرار الصادر في طلب (الافلاس) رقم 11/99 من محكمة المركزية امام السيد الاستاذ رئيس المحكمة المركزية بتاريخ 31/7/2000 والقاضي برفض طلب المستدعى .
تاريخ تقديمه: 23/9/2000م جلسة يوم: الثلاثاء 8/5/2001م الحضور: حضر الاستاذ أمين الفالح وكيل المستأنف وحضر المستأنف ضده الثالث بالذات محمد عكاشة

القرار

الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الاوراق والانصات الى المرافعة والمداولة قانونا
وحيث ان الواقائع تخلص في المستأنف أقام لدى محكمة مركزية غزة الطلب رقم 11/99 لاشهار افلاسه وفقا للقانون وبجلسة 31/7/2000 قرر رئيس المحكمة المركزية رفض الطلب للاسباب التى اوردها قراره .
وحيث ان هذا القرار لم يلق قبولا لدى المستأنف فبادر بتاريخ 23/9/2001 الى ايداع استئنافه الراهن امام هذه المحكمة بعد ان حصل بتاريخ 13/9/2001 على اذن بلاستئناف
وحيث انه بيوم الجلسة قررت المحكمة السير في الاستئناف في غيلب المستأنف ضدهما الاول والثاني . وكرر وكيل المستأنف ما تضمنه لائحة الاستئناف بينما طالب وكيل المستأنف ضده الثالث برفض الاستئناف وتاييد الحكم المستأنف .
وحيث انه لما كانت اجراءات الاستئناف وميعاد من القواعد الشكلية التي تتعلق بالنظام العام فانه يجوز للمحكمة ان تتعرض اليها من تلقاء نفسها دون ان يطلب اي من الطرفين منها ذلك .
التسبيب
وحيث انه لما كانت الفقيرة ب/1 من المادة 94 من قانون الافلاس لسنة 1936 قد نصت على ان القرار او الامر الذي يراد استئنافه ونصت الفقرة (5) من تلك المادة على انه لا يجوز استئنافه اي القرار او اصدرته اي محكمة بعد مضى واحد وعشرين يوما . وتحسب هذه المدة وقت صدرو القرار او من تاريخ رفض الطلب اذا كان قد قدم طلب للمحكمة ورفضته وكان الثابت ان المستأنف لم يسلك هذا الطريق القانوني في الطعن على القرار المستأنف واودع لائحة استئنافه بعد فوات ميعاد الاستئناف التي نصت عليها تلك المادة فانه يتعين معه لذلك عدم قبول الاستئناف والزام المستأنف بالرسوم والمصاريف
منطوق الحكم
فلهذه الاسباب
وباسم الشعب الفلسطيني
الحكم
حكمت المحكمة حضوريا بعدم قبول الاستئناف لرفعه بعد الميعاد والزمت المستأنف بالرسوم والمصاريف
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وافهم علنا بجلسة اليوم 8/5/2001م
القضاة في الصدور والإفهام
عضو
عضو
رئيس المحكمة
سعادة الدجاني
خليل الشياح
حمدان العبادلة

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأربعاء 28-11-2012 09:18 مساء  الزوار: 1006    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

اعقــلها وتوكــل.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved