||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :26
من الضيوف : 26
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35605657
عدد الزيارات اليوم : 1716
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 220 لسنة 99 فصل بتاريخ 2000/2/12


بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاستئناف رقم 220/99 حقوق
الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار/ فايز القدرة رئيساً وعضوية المستشارين/ يونس الأغا وحسين أبو عاصي . وسكرتارية: عادل عطا الله.
المستأنف: أمين يوسف أبو الكاس. وكيله المحامي/ فتحي نصار. المستأنف ضده: وليد حمدي خضير. وكيلته المحامية / إصلاح حسنية.

الحكم المستأنف: القرار الصادر من المحكمة المركزية بغزة في الطلب رقم 561/99 والقاضي برفضه.
تاريخ تقديمه: 21/10/1999 م. جلسة يوم: السبت 12/2/2000م. الحضور: حضر وكيل المستأنف.وحضرت وكيلة المستأنف ضده.

//القرار//

الأسباب والوقائع
بعد الإنصات للمرافعة الشفوية وتدقيق الأوراق والمداولة قانوناً.
وحيث أن المستأنف حصل على إذن بالاستئناف وتقدم في الميعاد فهو مقبول شكلاً.
وحيث أن الوقائع تخلص في أن المستأنف ضده وليد حمدي خضير كان قد تقدم بالطلب رقم 9/99 طلب فيه إصدار قرار بحضور فريق واحد لإشهار إفلاسه طبقاً ل قانون الإفلاس لسنة 1926 وتعديلاته قال فيه انه يتعاطى أعمال التجارة وتراكمت عليه الديون الكثيرة التي لم يستطيع الوفاء بها وأرفق بطلبها كشفاً بأسماء الدائنين والديون المستحقة عليه.
وحيث أن المحكمة بعد الاطلاع على مواد القانون قررت ضبط أموال المدين المنقولة وغير المنقولة وتعين السيد/ رئيس قلم المحكمة المركزية حارساً قضائياً عليها بعد ضبطها وتنظيم كشف بها حسب الأصول.
وحيث أن الحارس القضائي يطلب من المستأنف ضده قام بتكليف المستأنف بتسليم مفاتيح المصنع له فتقدم بالطلب رقم 561/99 طلب فيه فسخ القرار الصادر بتاريخ 18/8/99 في القضية رقم 9/99 إفلاس والقاضي بإحضار مفاتيح المصنع وتسليمها للحارس القضائي وقال في طلبه أن البناء المقام على الأرض هو ملك للمستدعى بموجب عقد اتفاق محرر بتاريخ 8/9/96 وأنه تسلم الأشياء منذ ثلاث سنوات وهو يتصرف فيه وان المواد الموجودة مملوكة للمستأنف ضده وانه أقام القضية رقم 379/97 في المحكمة المركزية موضوعها إزالة ضرر طلب فيها إزالة الأشياء الموجودة في المبنى وقال أن تسليم المفاتيح للحارس القضائي فيها إجحاف بحقه وحرمان له من المبنى الملوك له.وحيث أن محكمة أول درجة بعد أن استمعت إلى مرافعة الطرفين قررت رفض طلب المستأنف فحصل على إذن بالاستئناف في الطلب رقم 641/99 بتاريخ 9/10/99 وتقدم بالاستئناف الراهن كرر فيه ما ذكره في طلبه أمام محكمة أول درجة من أن المصنع من أملاكه بموجب عقد محرر بينه وبين المستأنف ضده وان محكمة أول درجة رفضت طلبه دون إبداء الأسباب ودون السماح له بتقديم أية بينات.
وحيث أنه في المرافعة الشفوية صمم المستأنف على طلباته بينما طلب وكيل المستأنف ضده رفض الاستئناف وقال شرحاً لذلك أن البيع المدعى به لم يكن إلا تأمينا لدين للمستأنف على المستأنف ضده وأنه لم يتسلم المصنع ولم يتصرف فيه أن المصنع كان ولا يزال في حيازة المستأنف ضده رفض الاستئناف وتأييد القرار المستأنف.
التسبيب
وحيث انه تبين مما تقدم إن البيع الذي يدعيه المستأنف للمصنع محل نزاع وجدل بينه وبين المستأنف ضده فضلاً عما ثبت من استئناف المستأنف منه أن الأدوات والأجهزة الموجودة بداخل المصنع مملوكة للمستأنف ضده منذ الشراء المدعى به مما حدا به لإقامة قضية لإزالتها.
وحيث انه بالإضافة إلى ما تقدم فانه ليس من عمل المحكمة في الطلب الراهن الفصل في ملكية الأشياء وعلى صاحب المصلحة إتباع الطريق القانوني لإثبات حقه. وحيث انه لما كان ذلك القرار المستأنف جاء سليماً ويتفق مع الأصول مما يجعل الاستئناف الراهن في غير محله ويتعين رفضه. وحيث أن الرسوم تلزم خاسر الدعوى.

منطوق الحكم
فلهذه الأسباب
وباسم الشعب الفلسطيني
// الحكم //
حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد القرار المستأنف مع إلزام المستأنف بالرسوم والمصاريف ومبلغ مائة شيكل أتعاب محاماة.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
حكماً صدر وأفهم في 12/2/2000م.
القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة
( حسين أبو عاصي ) ( يونس الأغا ) ( فايز القدرة )

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأربعاء 28-11-2012 09:18 مساء  الزوار: 918    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

كل ابن أنثى وإن طالت سلامته ***‏ يومًا على آلة حدباء محمول. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved