||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :21
من الضيوف : 21
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35636528
عدد الزيارات اليوم : 7987
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
. حكم رقم 605 لسنة 96 فصل بتاريخ 1997/1/28

استئناف حقوق
605/96
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف: شركة المؤسسة العربية للتأمين/نابلس وكيلها المحامي محمد حيدر طهبوب/الخليل المستأنف عليه: عماد أنور برهان ناصر الدين/الخليل وكيلاه المحاميان اسحق وباسم مسودي/الخليل
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين شكري النشاشيبي وزهير خليل.
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة بداية الخليل الصادر بتاريخ 26/10/1996 في القضية الحقوقية رقم 242/95 القاضي بإلزام المستأنفة والمدعى عليه الأول بأن يدفعا للمستأنف عليه بالتكافل والتضامن مبلغ (15664) شيكل مع الرسوم والمصاريف وخمسة عشر دينارًا أتعاب محاماة والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة حتى السداد التام وربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة.
يتلخص الاستئناف في القول بأن القرار المستأنف مخالف للقانون وضد وزن البينة.
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية فقد تقرر قبوله شكلاً.
أما من حيث الموضوع فإننا نجد أن المستأنف عليه أقام هذه الدعوى ضد المستأنفة (المدعى عليها الثانية) والمدعو سمير إبراهيم زايد ادعيسات (المدعى عليه الأول) يطالبهما فيها بمبلغ (15664) شيكل وهو عبارة عن الأضرار المادية التي لحقت به جراء قيام المدعى عليه الأول الذي كان يقود المركبة رقم (38-44-30) بتاريخ 16/10/1993 بصدم مركبة المستأنف عليه ذات الرقم (34-793-31) من إهمال وقلة احتراز وعدم مراعاة أنظمة السير، وأن مركبة المدعى عليه الأول كانت مؤمنة لدى المستأنفة بموجب بوليصة تأمين رقم (27210/7) سارية المفعول.
ونجد أن المستأنفة تقدمت بلائحة جوابية أنكرت من خلالها مسؤولية المدعى عليه الأول عن الحادث كما أنكرت مسؤوليتها عن دفع التعويضات المطالب فيها وطلبت رد الدعوى لإنعدام الخصومة ولكونها غير مسموعة قانونًا، وبالرغم من إقرار وكيلها على الصفحتين 15و17 بأن المركبة ذات الرقم 38-344-30 التي كان يقودها المدعى عليه الأول مؤمنة لديها إلا أنه أنكر مسؤوليتها عن التعويض كون رخصة القيادة خاصة المدعى عليه الأول لا تخوله قيادة المركبة المذكورة.
وبعد أن استمعت محكمة البداية إلى بينات الفريقين ومرافعاتهما أصدرت القرار المستأنف.
بالتدقيق نجد أن محكمة البداية قررت إلزام المستأنفة بالتكافل والتضامن مع المدعى عليه الأول بالمبلغ المدعى به في لائحة الدعوى استنادًا على الأمرين التاليين:
الأول: أنها ترجح بينة المستأنف عليه المتمثلة في المبرز د/1 وهي صور عن رخصة قيادة حديثة سارية المفعول لغاية 12/12/1995 تجيز للمدعى عليه الأول قيادة المركبات التي يزيد وزنها عن خمسة عشر طنًا، على بينة المستأنفة التي لم تعدو شهادة الشاهدين جواد عمر ودرويش مسمار اللتين تضمنتا أن المدعى عليه الأول يحمل رخصة قيادة خصوصي وشحن لغاية 15 طن.
والثاني: أن الشروط الواردة في بوليصة التأمين لا تلزم إلا فرقاء عقد التأمين وأن مسؤولية المستأنفة تجاه أضرار الغير هي مسؤولية مطلقة سواء أكان المدعى عليه الأول قد التزم بشروط البوليصة أم لا وأن أي دفع بعدم مسؤولية المستأنفة في التعويض عن الضرر إن كان صحيحًا في مواجهة المدعى عليه الأول إذا خالف شروط البوليصة فلا يقبل منها هذا الدفع تجاه المستأنف عليه لأنه من الغير ويعتبر أجنبيًا عن العلاقة القانونية التي تربط المستأنفة بالمدعى عليه الأول.
إننا ابتداءًا لا نقر محكمة البداية على ما ذهبت إليه في الأمر الثاني الذي استندت إليه للقول بأن المستأنفة ملزمة بتعويض المستأنف عليه ذلك أن المستأنف عليه يطالب بالأضرار التي لحقت بسيارته جراء قيام المدعى عليه الأول بصدمها عن إهمال وقلة احتراز أثناء القيادة، ولا يعطى للمتضرر الحق في مطالبة المؤمن بأكثر مما يجوز للمؤمن له المطالبة به، إذ أن المتضرر إنما يستعمل حق المؤمن له قبل المؤمن ويرجع عليه بالتعويض المستحق له في ذمته بالاستناد إلى أحكام وشروط عقد التأمين، ويجوز للمؤمن أن يحتج في مواجهة المضرور بالدفوع التي يمكن له الاحتجاج بها قبل المؤمن له لذا فإن القول بأن مسؤولية المستأنفة تجاه المستأنف عليه باعتباره من الغير هي مسؤولية مطلقة لا يستقيم وطبيعة عقد التأمين من المسؤولية، وقد قضت محكمة التمييز بقرارها رقم 126/71 ص 1226 سنة 71 "أن مسؤولية شركة التأمين تتعين على قدر عقد التأمين وطبقًا لشروطه فإذا خالف المؤمن له أي شرط من شروط العقد عند وقوع الحادث فلا يحق له أو لغيره الرجوع على الشركة المؤمنة بأي ضرر " وبقرارها رقم 213/82 ص 850 سنة 82 "أن التزام شركة التأمين ينحصر فقط فيما اتفق عليه في عقد التأمين وذلك أن هذا العقد هو قانون المتعاقدين ويجب العمل فيما نص عليه وما دام أن عقد التأمين لم يشمل التعويض على الأضرار في حالة "... فإن شركة التأمين غير ملزمة بالتعويض عن تلك الأضرار التي أصابت الشخص الثالث المتضرر" كما قضت بقرارها رقم 554/81 ص 1130 سنة 82" مصدر مسؤولية شركة التأمين عن الضرر هو عقد التأمين". لذا فإن ما ساقته محكمة البداية تبريرًا للقول بأن المستأنفة مسؤولة عن التعويض لهذا السبب يغدو في غير محله ومخالف للقانون.
أما بالنسبة للأمر الأول فمن الرجوع إلى شهادة التأمين المبرز م ع/2 المتعلقة بالمركبة رقم (38-344-30) التي كان يقودها المدعى عليه الأول نجدها تشترط أن يكون السائق حاملاً على رخصة قيادة سارية المفعول تخوله قيادة هذا النوع من المركبات.
وبالرجوع إلى شهادة الشاهد جواد عمر (مدير دائرة السير في الخليل) على الصفحة (20) من الضبط نجده يقول (أمامي الآن ملف السائق سمير إبراهيم ادعيسات ورقم هويته (957942949) والمذكور يحمل رخصة سياقة صادرة عن دائرة السير بالخليل رقم (9703809)، بتاريخ 16/10/1993 كان سمير ادعيسات المذكور يحمل رخصة سوق خصوصي وشحن لغاية (15) طن "وبالمناقشة أفاد" أن المذكور حاصل على رخصة سواقة منذ عام 87 ورخصته تجيز له سياقة سيارة خصوصي وسيارة شحن لغاية 15 طن".
كما شهد الشاهد درويش مسمار مسؤول قسم الأضرار لدى الشركة المستأنفة ص 23 من الضبط بأن السيارة المذكورة هي شحن تجاري وزنها (16) طن، (وهذا ثابت أيضاً من المبرز م ع/2) وشهد أيضًا بأن رخصة القيادة الخاصة بالمدعى عليه الأول المودعة في الملف صادرة عام 87 ولا تخول المذكور قيادة شاحنة تزيد حمولتها عن 15 طن، في حين نجد أن المبرز د/1 الذي أبرزه وكيل المستأنف عليه عبارة عن صورة فوتوستاتية لرخصة قيادة من الدرجة الرابعة مؤرخة في 12/9/1995 تجيز للمدعى عليه الأول سوق شاهنة يزيد وزنها عن خمسة عشر طناً.
التسبيب
وحيث كان على محكمة البداية والحالة هذه التثبيت ببينة لا يرقى إليها الشك من تاريخ حصول المستأنف عليه على الرخصة المبرز د/1 للتحقيق فيما إذا تم قبل تاريخ وقوع الحادث أم لاحقاً عليه سيما وحسبما أشارت محكمة البداية أن المبرز د/1 حديثة التاريخ وأن ما جاء عل لسان الشاهد جواد عمر إنما كان بصفته الوظيفية بوصفه مديرًا لدائرة السير في الخليل وأنه كان يشهد عن محتويات ملف المدعى عليه الأول أمام المحكمة الأمر الذي نرى معه وجوب أعمال أحكام المادة 143 من قانون أصول المحاكمات الحقوقية ودعوة الشاهد المذكور للتثبت من هذه المسألة لكي يتسنى لها الفصل في الدعوى على الوجه القانوني السليم.
منطوق الحكم
وعليه، وحيث أن الاستئناف وارد من هذه الجهة فإننا نقرر قبوله موضوعًا وفسخ القرار المستأنف وإعادة الأوراق إلى محكمة البداية للعمل وفق مل بيناه ومن ثم إصدار القرار المقتضى.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قرارًا صدر وتلي علنًا باسم الشعب الفلسطيني بحضور الوكيلين وأفهم في 28/1/1997.
القضاة في الصدور والإفهام
قاضي
قاضي
قاضي مترئس

الكاتب: mais بتاريخ: الأربعاء 28-11-2012 09:52 مساء  الزوار: 831    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

" قُتِلَ رَحِمَه الله " خيرٌ من " فَرَّ أخْزَاه الله ".
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved