||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :24
من الضيوف : 24
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35636760
عدد الزيارات اليوم : 8219
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 568 لسنة 96 فصل بتاريخ 1996/12/24

استئناف حقوق
568/96
بسم الله الرحمن الرحيم
محمكة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنفة: شركة المؤسسة العربية للتأمين/نابلس (المستأنف عليها تبعيا) وكيلاها المحاميان شريف عثمان و/أو نبيل مشحور/رام الله المستأنف عليهم: 1- الدكتور رفيق خليل حنا عودة رشماوي/بيت ساحور 2- رياض خليل حنا عودة رشماوي/بيت ساحور 3- عودة خليل حنا عودة رشماوي/بيت ساحور 4- وسيلة خليل حنا عودة رشماوي/بيت ساحور 5- رويدة خليل حنا عودة رشماوي/بيت ساحور 6- رولا خليل حنا عودة رشماوي/بيت ساحور بصفتهم الشخصية وبالاضافة لتركة مورثهم المرحوم خليل حنا عودة رشماوي وكيلاهم المحاميان موسى شكري و/أو إبراهيم البرغوثي/رام الله
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي المترئس السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين شكري النشاشيبي زهير خليل.
القرار
الأسباب والوقائع
هذا الاستئناف ضد قرار محمكة بداية رام الله الصادر بتاريخ 3/10/1996 في الدعوى الحقوقية رقم 566/94 القاضي بإلزام المستأنفة(المستأنف عليها تبعيا) (المدعى عليها الثانية) والمدعي عليه الأول ماهر جورج بشارة إبراهيم بأن يدفعا للمستأنف عليهم (المستأنفين تبعيا) بالتضامن والتكافل مبلغ (201195) شاقلاً ورد الدعوى فيما عدا ذلك مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة بنسبة 9% من المبلغ المحكوم به وربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة من تاريخ صدور القرار وحتى السداد التام.
بالمحاكمة الجارية في جلسة 24/12/96 تقرر قبول الاستئنافين الأصلي والتبعي شكلا لورودهما ضمن المدة القانونية وصرح الوكلاء بأنهم توصلوا إلى مصالحة بخصوص هذه الدعوى والتمسو تسجيلها والموافقة عليها وذلك حسبما يلي:-
1)يسقط المستأنف ضدهم استئنافهم التبعي بدون رسوم أو مصاريف أو أتعاب محاماة.
2)كتعويض شامل مبرىء للذمة قاطع ومانع من أي نزاع مستقبلي وتعويضاً عن جميع الأضرار اللاحقة بالمرحوم خليل رشماوي أو ورثة المستأنف عليهم حاضرا أو سابقا أو مستقبلا بخصوص الحادث محل الدعوى فإن المستأنفة شركة المؤسسة العربية للتأمين تدفع للمستانف عليهم بواسطة محاميهم الأستاذ إبراهيم البرغوثي خلال ثلاثين يوماً من تاريخ هذا اليوم مبلغا وقدره (200000) مائتي ألف شيكل جديد.
3)تلتزم المستأنفة بالرسوم الواجبة الدفع بداية علما بأن الرسوم الاستئنافية مسددة ويقصد بكلمة "بداية" الرسم الواجب الدفع أمام محكمة البداية.
4)يلتمس الطرفان التصديق على هذه المصالحة واعتبارها حكماً صادراً عن هذه المحكمة قابلا للتنفيذ وغير قابل للطعن بأي طريق من طرق الطعن.
منطوق الحكم
وعليه فاننا نقرر التصديق على هذه المصالحة واعتبارها حكما صادرا عن هذه المحكمة قابلا للتنفيذ وغير قابل للطعن باي طريق من طرق الطعن .
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر وتلي علنا باسم الشعب الفلسطيني في 24/12/1996
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
قاضي مترئس

الكاتب: mais بتاريخ: الأربعاء 28-11-2012 09:53 مساء  الزوار: 797    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

كلُّ كلبٍ ببابه ينبح. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved