||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :12
من الضيوف : 12
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35637612
عدد الزيارات اليوم : 9071
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
. حكم رقم 283 لسنة 97 فصل بتاريخ 2005/1/29

استئناف مدني
رقم: 283/97
السلطة الوطنية الفلسطينية
مجلس القضاء الأعلى
الصادر عن محكمة إستئناف رام الله-المأذونة بإجراء المحكمة و إصدار قرار بإسم الشعب العربي الفلسطيني.
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة المستشار السيد هشام الحتو. و عضوية المستشارين السيدين رفيق زهد ومصطفى القاق
المستأنف: باسم حنا زرينة/بيت جالا وكيله المحامي أسامة عودة/بيت لحم المستأنف عليهما: 1- شركة وكالة القدس للتأمين/القدس 2- سامية زرينة/بيت جالا. بصفتها الشخصية أو بصفتها مؤمنة لدى المدعى عليها الأولى و الثانية مجتمعين أو منفردين.
القرار
الأسباب والوقائع
تقدم المستأنف بهذا الإستئنأنف للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية رام الله و القاضي بإلزام المستأنف عليهم متضامنين متكافلين بدفع مبلغ(55,677)شيكل للمستأنف و الرسوم و المصاريف و الفائدة القانونية من تاريخ المطالبة و حتى سداد التام.
بالمحاكمة الجارية علناً و بجلسة 29/1/2005 لم يحضر وكيل المستأنف المتفهم موعد الجلسة ولم يحضر المستأنف عليهما.
منطوق الحكم
لذلك
لعدم حضور وكيل المستأنف المتفهم موعد الجلسة و عملاً بأحكام المادة(85) فقرة(1) من قانون أصول المحاكمات المدنية و التجارية رقم(2) لسنة(2001) تقرر المحكمة شطب الإستئناف.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قراراً صدر و تلي علناً بإسم الشعب العربي الفلسطيني في29/1/2005
القضاة في الصدور
عضو
عضو
قاضي مترئس

الكاتب: mais بتاريخ: الأربعاء 28-11-2012 09:54 مساء  الزوار: 712    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

يُساعِدُ اللهُ الذين يُسَاعدون أنفُسَهم. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved