||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :8
من الضيوف : 8
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35637986
عدد الزيارات اليوم : 9445
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
. حكم رقم 268 لسنة 98 فصل بتاريخ 1999/2/28

استئناف حقوق
268/98
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنفه: شركة المؤسسة العربيه للتأمين/نابلس وكيلها المحامي عيسى أبو الهوى المستأنف عليه: فيصل محمد قواريق/نابلس وكيله المحامي احمد نمر
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل ونصري عواد.
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة بداية نابلس الصادر بتاريخ 13/4/98 في الدعوى الحقوقيه رقم 603/96 القاضي بإلزام المستأنفه والمدعى عليه الاول اسامه عبد المجيد يوسف ابرايهم بأن يدفعا بالتضامن والتكافل مبلغ ثمانية الاف شيكلا للمستأنف عليه وذلك دفعه واحدة ومبلغ الفي شيكل دفعات شهريه من تاريخ اقامة الدعوى وحتى تاريخ الفصل فيها وتكليف المستانف عليه (المدعي) باقامة دعوى التعويضات خلال ثلاثة اشهر من تاريخ صدور القرار مع الرسوم والمصاريف وخمسة عشر دينارا اتعاب محاماة.
يستند الاستئناف الى القول بان محكمة البداية اخطأت في تطبيق القانون على الوقائع ولم تعالج الدفوع التي اثارتها المستانفه امامها كما أخطأت في عدم اتباع ما جاء في قرار محكمة الاستئناف.
التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونيه فقد تقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع فأننا نجد ان الدعوى مدار هذا الاستئناف قد صدر فيها قرار بتاريخ 22/7/96 يقضي بإلزام المستانفه بالتكافل والتضامن مع المدعى عليه الأول المذكور بان يدفعا للمستأنف عليه دفعات مستعجله بواقع ثمانية الاف شيكل دفعه واحده كنفقات علاج وإعاشه بالاضافة لمبلغ الفي شيكل شهريا من تاريخ وقوع الحادث ولحين الفصل في دعوى التعويضات وعلى ان يتم رفع الدعوى الاساسيه خلال ثلاثة اشهر من صدور ذلك القرار في التاريخ المذكور.
ونجد ان محكمتنا قضت بفسخ هذا القرار بموجب قرارها رقم 419/96 الصادر بتاريخ 28/1/97 وإعادة الأوراق الى محكمة البداية للسير في الدعوى على ضوء ما بيناه في قرارنا المشار اليه, واستنادا الى ماجاء من ان شهادة التأمين التي أبرزت في الدعوى كانت عباره عن صورة فوتوستاتيه غير واضحه المعالم ولا تحتوي على كافة الشروط التي تدون عادة في شهادات التأمين وانه كان على المحكمة تكليف وكيل المستانف عليه إبارز شهادة التأمين لمعرفة ما تحويه من شروط كي يتسنى الاطلاع على تلك الشروط والتثبت من صحة الخصومه بين الفريقين وما اذا كانت الشركة المستانفه ملزمه فعلا بدفع التعويض نتيجة الحادث ام لا.
ونجد ان محكمة البداية وعملا بقرارنا المشار اليه قد سارت في الدعوى حيث أبرز لديها شهادة التأمين وبوليصة التأمين (د/1, د/2) وبعد ان ترافع الوكيلان أصدرت قرارها المستانف بموجب هذا الاستئناف.
وعودة الى شهادة التأمين المبرز د/1 نجدها تضمنت اسم صاحب البوليصة وهو جمال الدين محمود احمد شبحه وجاء في البند "د" منها" ان نوعية الأشخاص المخولين والمرخصين للسواقة هم وائل محمد أبو عطيه ومحمد ضمره فقط" , الا اننا وبالاطلاع على البيانات الموضحه على ظهر المبرز المشار اليه نجد تحت عنوان = الأشخاص او نوعية الأشخاص المصرح لهم بسواقة المركبه=
1)صاحب البوليصه
2)سائق او سائقين محددين بالاسم كما هو مذكور في هذه الشهادة .
ثم تبع هذين البندين بنود اخرى من 3-8 حيث ورد ما يلي:-
3) أي شخص يسوق المركبة باذن من صاحب البوليصه او بأمره.
4) أي شخص, على ان يكون مستخدما لدى صاحب البوليصه ويقود المركبه بإمر أو باذن منه
5) أي شخص على ان يقود المركبه باذن من صاحب البوليصه وعلى ان يقوم بمرافقته شخص اخر ورد ذكره في احد البنود 1 او 2 او 4 أعلاه.
6) أي شخص يتعلم السياقه على ان يرافقه مدرب سياقه مؤهل وحائز على رخصه لتعليم السياقه...
7) الشخص المذكور في هذه الشهادة الذي يتعلم السياقه على ان يكون مصحوبا بشخص مجاز لتعليم السياقه...
8) كل ذلك ان يكون الشخص الذي يسوق السياره...حائزا على رخصه ساريه المفعول.
يتضح من ذلك ان ما جاء في شهادة التأمين د/1 من ذكر لاسمي شخصين هما وائل محمد أبو عطيه ومحمد ضمره لا يمنع بأي حال من الأحوال اعتبار الأشخاص المنصوص عليهم في البنود 3-8 مخولين ومرخصين لسياقة المركبه ومن ضمنهم المدعى عليه الاول في الدعوى اسامه عبد المجيد يوسف إبراهيم الذي كان يقود المركبه وقت وقوع الحادث طالما لم يثبت من خلال البينات المقدمه انه كان يقودها دون اذن او امر من صاحب بوليصة التأمين, وبالتالي فان الشركة المستأنفه تكون على ضوء ذلك مسؤولة عن التعويض بمقتضى البند الثالث المشار اليه آنفا الوارد في الشهادة المذكوره وليس من شأن أية قيود وردت في بوليصة التأمين د/2 ما ينفي عنها تلك المسؤوليه الامر الذي نرى معه ان مخاصمتها في الدعوى لها ما يسندها قانونا.
أما فيما يتعلق بالقول بخطأ قاضي الموضوع في عدم رد الدعوى لعدم ارفاق بيان بلائحتها يتضمن تفاصيل النموذج رقم "1" بما يتلاءم وموضوع الدعوى ونسخه عن الراتب والمدخولات الاخرى لعمل المدعي "المصاب" فاننا بالاضافة لما رد به وكيل المستأنف عليه ازاء إلغاء الامر (55) بموجب أوامر اخرى متتابعه, فان عدم إرفاق مثل ذلك البيان لا يؤدي بالضروة الى رد الدعوى سيما ان المادة الخامسه من نظام الدفعات المستعجله التي اشار اليها وكيل المستانف في مرافعته قد أعطت للمحكمة الخيار في شطب لائحة الادعاء من عدمه اذا لم يرفق بلائحة الدعوى مثل ذلك البيان وبالتالي فان ما أثير بها الخصوص غير وارد.
وأما القول بخطأ قاضي الموضوع في النتيجة التي توصل اليها في قراره المستانف فأننا بالرجوع الى البينات المقدمه نجدها كافيه الموصول الى تلك النتيجة ولا نجد ما يدعونا للتدخل فيها طالما جاءت منسجمه مع ما قدمه المستانف عليه من بينات تؤدي الى ما خلص اليه القرار المستانف.
منطوق الحكم
لما تقدم وحيث ان الاستئناف غير وارد فأننا نقرر رده وتصديق القرار المستانف وإلزام المستأنفه بالرسوم والمصاريف وخمسين دينارا اتعاب محاماة.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قرارا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم بحضور الوكيلين في 28/2/1999.
القضاة في الصدور والإفهام
قاضي قاضي الرئيس

الكاتب: mais بتاريخ: الأربعاء 28-11-2012 09:55 مساء  الزوار: 784    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

مِـرآةُ الحـُبِّ عَمْيـَاءُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved