||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :15
من الضيوف : 15
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35637484
عدد الزيارات اليوم : 8943
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 232 لسنة 98 فصل بتاريخ 1999/4/13

استئناف حقوق
232/98
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
الاستئناف الاول المستأنف : شركة التأمين الوطنيه المساهمه المحدوده/رام الله وكيلاها المحاميان عصام العناني و/أو عبد الله حجاب المستأنف عليه: محمد شرف غازي أبو سنينه/الخليل الاستئناف الثاني: المستأنف: عدنان شحده الجمل/الخليل وكيله المحامي وجيه قفيشه المستأنف عليه: محمد شرف غازي أبو سنينه/الخليل وكيلاه المحاميان يوسف بختان وتوفيق أبو سنينه
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل ونصري عواد.
القرار
الأسباب والوقائع
هذان استئنافن ضد قرار محكمة بداية الخليل الصادر بتاريخ 17/3/98 في الدعوى الحقوقيه رقم 582/97 المتضمن اعتبار المستأنفه في الاستئناف الأول متخلفة عن تقديم أية تفاصيل وشطب لائحة ادعاءاتها واعتبارها غير مقدمة للائحة دفاعيه في الدعوى خلال المدة القانونيه وبالتالي إجراء محاكمتها غيابيا والمتضمن ايضا الحكم للمستأنف عليه في الاستئنافين بدفعات مستعجله قيمتها (21800) شاقلا جديدا تدفعها المستأنفه في الاستئناف الأول والمستأنف في الاستئناف الأول والمستانف في الاستئناف الثاني بالتكافل والتضامن والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة حتى السداد التام مع الرسوم والمصاريف وخمسين دينارا أتعاب محاماة.

يتلخص الاستئناف الأول بالسببين التاليين:
أخطأت محكمة البداية في شطب لائحة المستأنفه الجوابيه لعدم تقديم تصريح مشفوع بالقسم وهذا الاجراء مخالف للقانون.
أخطأت المحكمة في اجراء محاكمة المستأنفه غيابيا رغم تقديمها لائحة جوابيه.
أما الاستئناف الثاني فيستند الى القول بخطأ محكمة البداية في تطبيق نص المادة 12/ب من الامر 662 وان قرارها المستأنف سابق لأوانه.
التسبيب
لورود الاستئنافين ضمن المدة القانونيه نقرر قبولهما شكلا.
أما من حيث الموضوع وبالرجوع الى القرار المستانف نجد ان محكمة البداية قضت بشطب لائحة ادعاءات المستانفه في هذا الاستئناف واعتبارها (لم تتقدم بلائحة دفاعيه ضمن المدة القانونيه) وقررت اجراء محاكمتها غيابيا وذلك استنادا لما جاء في القرار المستأنف من القول على لسان قاضي الموضوع (وعليه وتحقيقا للهدف الذي أرى ان المشرع قد قصده بإتاحة الفرصة للمصاب تقديم دعوى بأجراءات مختصره وكذلك للعدالة فأني اقرر الاخذ بالقياس بالنسبة للإجراءات المختصرة للدعوى...ولعدم تقديم المدعى عليها الثانيه للمستندات المطلوبه لبيان تفاصيل دفاعها فأني اقرر اعتبارها متخلفة عن تقديم أي تفاصيل ... وأقرر شطب...).
أننا لا نقر قاضي الموضوع على ما توصل اليه لا من حيث الأخذ بما سماه بالقياس بالنسبة لدعوى الاجراءات المختصرة ولا من حيث النتيجة التي توصل اليها من اعبتار المستأنفه لم تتقدم بلائحة جوابيه, إذ فضلا عن ان هذا مخالف للوافع فأنه أيضا لا تستند إلى أساس قانوني او نص صريح يحرم المستأنفة من حق قانوني لها يتعلق بالدفاع عن نفسها.
منطوق الحكم
وعليه وحيث ان القرار المستأنف يكون والحالة هذه مبني على إجراءات باطله نتيجة عدم قبول اللائحة الدفاعيه المقدمه من المدعي عليها الثانيه (المستأنفه في الاستئناف الاول) فأننا نقرر قبول الاستئنافين لهذا السبب وفسخ القرار المذكور والغاء كافة الاجراءات التي تمت في الدعوى واعادة الأوراق الى مرجعها للسير فيها حسب الأًصول القانونيه ومن ثم إصدار القرار المقتضى.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قرارا صدر وتلي علنا باسم الشعب الفلسطيني وافهم بحضور الوكلاء في 13/4/1999.
القضاة في الصدور والإفهام
قاضي قاضي الرئيس

الكاتب: mais بتاريخ: الأربعاء 28-11-2012 09:56 مساء  الزوار: 783    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أعْـدَلُ الشُّهـودِ التَجَـاربُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved