||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :126
من الضيوف : 126
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35637335
عدد الزيارات اليوم : 8794
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 98 لسنة 98 فصل بتاريخ 2000/1/3

استئناف حقوق
98/98
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستانفون: 1) اميل يوسف حبيب عياد/بيت ساحور 2) غسان جميل الياس المراشده/بيت ساحور 3) خضر بدر بدرا وكلاؤهم المحاميان امير سعد واسامه عوده/بيت لحم المستانف عليه:البنك الاهلي الاردني/ رام الله وكيلاه المحاميان فؤاد ورجا شحادة/ رام الله
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي المترئس السيد نصري عواد وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل وعوني الناظر
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة بداية رام الله الصادر بتاريخ 15/12/97 في الدعوى الحقوقيه رقم 572/97 القاضي بالزام المستانفين بالتضامن والتكافل الى المستأنف عليه مبلغا مقداره (830ر14528) شيكل او ما يعادلها بالدينار الاردني مع الرسوم والمصاريف وثلاثين دينارا اتعاب محاماة، والفائدة القانونيه من تاريخ إقامة الدعوى وحتى السداد التام.
يستند هذا الاستئناف الى الأسباب التاليه:-
1) القرار المستأنف صدر بغياب المستأنفين مما حرمهم من تقديم ما لديهم من بينات ودفوع كانت ستغير من مجرى الحكم لو قدموها.
2)أخطأت محكمة البداية في وزن البينه إذ لا يجوز بناء الحكم فقط على المبرزات م/1 – م/7
3)أخطأت محكمة البداية في عدم رد الدعوى لتقديمها ممن لا يملك الحق في ذلك.
بتاريخ 22/9/98، ولما تبين لمحكمتنا ان القرار المستانف صدر بغياب المستأنفين مما حرمهم من تقديم ما لديهم من بينات ودفوع، قررت عملا بأحكام المادة 225 من قانون أصول المحاكمات الحقوقيه إعادة أوراق الدعوى الى محكمة البداية لسماع ما لدى المستأنفين من بينات ودفوع وأية بينه أخرى يرغب المستأنف عليه في تقديمهما، ومن ثم موافاتنا بما تتوصل اليه من استنتاجات على ضوء ذلك.
وبتاريخ 20/10/99، وردت استنتاجات محكمة بداية رام الله الصادره بتاريخ 3/5/99 المتضمنه الإبقاء على القرار الصادر عنها بتاريخ 15/12/97.
ترافع وكيل المستأنفين حول هذه الاستنتاجات طالبا في نهاية مرافعته عدم الأخذ بها، والمساح له بتقديم ما لديه من بينات ودفوع، وترافع وكيل المستأنف عليه طالبا في نهاية مرافعته الأخذ بها، والحكم له بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة بداية واستئنافا.
أما من حيث الموضوع، فمن مراجعة ملف الدعوى المستانفه، نجد ان قاضي الموضوع، وبعد ان قرر السير على هدى قرار محكمتنا الصادر بتاريخ 22/9/98 القاضي بإتاحة الفرصة للمستأنفين لتقديم ما لديهم من بينات ودفوع طلب وكيلهم إمهاله لهذا الغرض، الا ان قاضي الموضوع قرر تكليفه بيان هذه الدفوع، ومن ثم يقرر على ضوئها ما إذا كان من الجائز قانونا السماح له بتقديم بينه شفويه أم لا.
ونجد أنه، وبعد ان بين وكيل المستأنفين هذه الدفوع في الجلسة المنعقدة بتاريخ 22/3/99، واعترض وكيل المستانف عليه على سماع البينه الشخصيه مشيرا في ذلك الى ان دفاتر البنك تعتبر بينه قاطعه بالنسبة للمبالغ المطالب بها، رد قاضي الموضوع على هذه الدفوع المثاره، وقرر بالتالي عدم السماح لوكيل المستأنفين تقديم أية بينه شفويه وتكليفه بالمرافعة.
التسبيب
والذي نراه على ضوء وقائع هذه الدعوى، ان عدم سماح قاضي الموضوع لوكيل المستأنفين تقديم أية بينه شفويه فيها، واقع في محله، ومتفق واحكام القانون، وما استقر عليه الاجتهاد القضائي في هذا الشأن إذ أن دفع وكيل المستأنفين بأن الفائدة الواردة في المبرز م/2 وهو عقد فتح اعتماد مالي عام غير قانونيه لأنها تزيد على الحد المبين في القانون وفق قانون الربا الفاحش غير مقبول لان الادعاء بوجود ربا فاحش لا يقبل ما لم يعين المدعي اصل الدين ومقادر الفائدة غير القانونية التي أضيفت اليه الأمر الغير متوفر في هذه الدعوى، لذا لا تقبل اليه الشخصيه لاثباته، يضاف الى ذلك ان هذا المبرز ملزم لطرفيه ما دام ان المستأنفين قد وافقوا فيه على قبول دفاتر البنك وحساباته كبينه قاطعة بالمبالغ المستحقة او التي تستحق بموجب هذا الحساب، يؤيد ما نقول به ما جاء في قرارات محكمة التميز رقم 220/63 صفحة 423 سنة 1963 و 469/66 صفحة 568 سنة 1967 و 324/75 صفحة 1438 لسنة 1976 ، و 48/90 صفحة 1649 سنة 1991 الذي جاء فيه "ليس من حق المعترضه الطعن بأي كشف يصدر عن المصرف المستند الى دفاتره وحساباته إذا ورد في عقد فتح الحساب الجاري مدين بند يتضمن إقرارا من المعترض والكفيل يعترفان بموجبه ان دفاتر المصرف وحساباته تعتبر بينه قاطعة لاثبات المبالغ المستحقة او التي ستستحق عليها للمصرف بموجب الاعتماد." وقرارنا رقم 163/90 صفحة 1673 سنة 91 الذي جاء فيه"ان وسائل الإثبات من حق الخصوم وليس من النظام العام، وعليه فان العقد المبرم فيما بين البنك والمعترض الذي يقضي بالتزام المعترض ببنود البنك وحساباته واعتبارها بينه قاطعه وملزمه لاثبات المبالغ المستحقة او التي ستستحق عليه للبنك بموجب العقود وملاحقة ملزم ونافذ بحق الفريقين ولا يجوز للمعترض نقضه بالارادة المنفرده" وفي هذا الشأن ايضا نشير الى قرار محكمتنا رقم 55/92 الصادر بتاريخ 29/9/92.
منطوق الحكم
وعليه، وحيث ان الاستئناف يكون والحالة هذه في غير محله، فاننا نقرر رده موضوعا، والتصديق على هذه الاستنتاجات، وتضمين المستأنفين الرسوم والمصاريف وثلاثين دينارا أتعاب محاماة بداية واستئنافا.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قرارا صدر باسم الشعب الفلسطيني في 3/1/2000
حيث ان القرار معد وموقع من الهيئة التي نظرت هذا الاستئناف فإننا نقرر تلاوته من الهيئة الحاكمه وأفهم في 24/5/2000.
القضاة في الصدور والإفهام
قاض قاض الرئيس

الكاتب: mais بتاريخ: الأربعاء 28-11-2012 09:57 مساء  الزوار: 860    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

شاور في أمرك الذين يخشون الله.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved