||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :26
من الضيوف : 26
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35636931
عدد الزيارات اليوم : 8390
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 52 لسنة 98 فصل بتاريخ 1999/3/2

استئناف حقوق
52/98
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
الاستئناف الأصلي:- المستانف: بسام محمود عبد القادر عبيد/عرابه- جنين وكيله المحامي سيبويه عنبتاوي المستانف عليه: 1) عماد شوكت صعابنه/فحمه – جنين 2) شركة التأمين الوطنية/رام الله وكيلاها المحاميان عصام العناني و/أو عبد الله حجاب الاستئناف التبعي:- المستأنفه: شركة التأمين الوطنيه/ رام الله وكيلاها المحاميان عصام العناني و/أو عبد الله حجاب المستانف عليه: بسام محمود عبد القادر عبيد/عرابه- جنين وكيله المحامي سيبويه /نابلس
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل ونصري عواد
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئنافان أصلي وتبعي ضد قرار محكمة بداية نابلس الصادر بتاريخ 8/12/97 في الدعوى الحقوقيه رقم 501/95 القاضي بإلزام المدعى عليهما (المستانف عليهما في الاستئناف الأصلي) بان يدفعا بالتضامن والتكافل (للمدعي)" المستانف في الاستئناف الأصلي" (المستانف عليه تبعيا) مبلغا مقداره "6526" شاقلا مع الرسوم والمصاريف وخمسة عشر دينارا اتعاب محاماة.
يستند الاستئناف الأول للأسباب التاليه:
1) القرار المستأنف مخالف للاصول والقانون وللبينات المقدمه في الدعوى.
2) ان تحميل المستأنف نسبة 30% من المسؤولية وتخفيض المبلغ اللازم دفعه على هذا الأساس مخالف للقانون والبينات المقدمه.
3) ان المدعى عليهما (المستانف عليهما) مسؤولان عن دفع كامل الاضرار.
أما الاستئناف التبعي فيستند الى القول بأن القرار المستأنف لا يتفق مع الواقع والقانون وهو مخالف للأصول وضد وزن البينه وغير معلل تعليلا كافيا.
بالمحاكمة الجاريه تقرر السير بحق المستانف عليه الاول في الاستئناف الأصلي غيابيا كما تقرر قبول الاستئنافين شكلا لورودها ضمن المدة القانونيه.
أما من حيث الموضوع وباستعراض البينات المقدمه في الدعوى من قبل الطرفين والتي تعرضت لها محكمة البداية في قرارها المستانف نجد ان ما توصلت اليه بخصوص تحميل المستانف في الاستئناف الأصلي نسبة 30% من المسؤوليه عن وقوع الحادث واقع في محله وله ما يسنده قانونا على ضوء تلك البينات وبالتالي فأن ما أورده المستانف المذكور من خلال لائحة استئنافه من أسباب غير وارده وتقرر بالتالي رده.
واما بخصوص الاستئناف التبعي فأننا نجد ان ادعاء المستانفه بأن القرار المستأنف لا يتفق مع الواقع والقانون وانه ضد وزن البينه وغير معلل ادعاء في غير محله اذ بالرجوع للقرار المستانف نجده قد تعرض لوقائع الدعوى واستعرض البنات المقدمه فيها من قبل الطرفين وان محكمة البداية وزنت تلك البينات وزنا سليما وعللت قرارها تعليلا كافيا نقرها عليه وبالتالي فأن هذا الاستئناف غير وارد ايضا.
التسبيب
لما تقدم وحيث ان القرار المستأنف جاء متفقا واحكام القانون ومنسجما مع البينات المقدمه
منطوق الحكم
فأننا نقرر رد الاستئنافين وتصديق القرار المستأنف دون الحكم لأي من الطرفين بأية رسوم أو مصاريف أو أتعاب محاماة.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علنا باسم الشعب الفلسطيني بحضور وكيلي المستأنفين في الاستئنافين وغياب المستانف عليه الأول وافهم في 2/3/1999.
القضاة في الصدور والإفهام
قاضي قاضي الرئيس

الكاتب: mais بتاريخ: الأربعاء 28-11-2012 09:58 مساء  الزوار: 815    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

يَذبَحُ الطاووسَ لجَمَالِ ريشِـه. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved