||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :26
من الضيوف : 26
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35635710
عدد الزيارات اليوم : 7169
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 464 لسنة 98 فصل بتاريخ 2000/4/19

استئناف حقوق
464/98
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمه الاستئناف المنعقده في رام الله
الديباجة
الاستئناف الاول: المستأنف: شاهر محمد حشاش /مخيم بلاطه وكيله المحامي عزام درويش /نابلس. الاستئناف الثاني: المستأنفه: شركه المؤسسه العربيه للتامين /نابلس وكيلهما المحامي نبيل مشحور /رام الله. المستأنف عليهم في كلا الاستئنافين:1-عبد الكريم حسن زكي الأشقر /نابلس . 2-دلال حسن الاشقر /نابلس. 3- أمنه علي الأشقر /نابلس وكيلهم المحامي هاني خليفه /نابلس.
الهيئه الحاكمه: برئاسه السيد سامي سصرصور وعضويه القاضيين السيدين زهير خليل وعوني الناظر
القرار
الأسباب والوقائع
هذان استئنافان ضد قرار محكمه بدايه نابلس الصادر وجاهياً بتاريخ 24/6/98 في الدعوى الحقوقيه رقم 1952/97 المتضمن تكليف المستأنفين في الاستئنافين الأول والثاني بالتضامن والتكافل المبالغ التاليه:
1- (2500)شاقلاً دفعات شهريه للمستأنف عليه الأول من تاريخ المطالبه .
2 -(2500)شاقلاً دفعات شهريه للمستأنف عليها الثانيه من تاريخ المطالبه .
3- (900)شاقلاً دفعات شهريه للمستأنف عليها من تاريخ المطالبه .
4-(1200)شاقلاً ديناراً بدل نفقات علاج للمستأنف عليها الثالثه .
وكذلك ربط المحكوم بها بفائده تأخير بواقع 6%من الزام المستئنأفين بالرسوم والمصاريف وخمسه عشر ديناراً أتعاب محاماه وإمهال المستأنف عليه مده شهرين من تاريخ صيروره الحكم قطعياً لإقامه دعوى التعويضات الأصليه .
يستند الاستئناف إلى الأسباب التاليه :
1-أخطأت محكمه الجنايات في عدم رد الدعوى عن المستأنف لأنها مقدمه ممن لا يملك حق تقديمها .
2-بالتناوب أخطأت محكمه البدايه في عدم الرد الدعوى عن المستأنف لإنعدام الخصومه حسب الأمر المقام في هذه الدعوى بالإستناد اليه.
3-بالتناوب أخطأت محكمه البدايه في عدم رد الدعوه لانه سابقه لأؤانها.
4-بالتناوب القرار المستأنف غير معلل .
5-بالتناوب القرار المستأنف مخالف لأمر رقم 677.
6-بالتناوب القرار المستأنف ضد وزن البينه وإن لم يعالج طلبات ودفوع المستأنف الوارده في مرافعته.
أما الاستئناف الثاني فيستند:
1-القرار المستأنف مخالف للقانون والأصول وقد أخطأت محكمه البدايه في تفهم الأمر 677 وفي تطبيقه على وقائع الدعوى.
2-أخطأت المحكمه في الأخذ في الأعتبار مبدأ الدفعات المستعجله سيما أن السائق شاهر الحشاش كان شارباً للخمر عند وقوع الحادث .
3-بالتناوب أخطأت محكمه البدايه في الحكم للمستأنف عليهم بالمبالغ المحكوم بها خلافًا للواقع وللبينه المقدمه .
4-أخطأت محكمه البدايه في تحميل المستأنفه المبالغ المحكوم بها وعدم تحميلها للمستأنف في الاستئناف الأول منفرداً.
التسبيب
لورود الاستئنافين ضمن المده القانونيه فقد تقرر قبولهما شكلاً.
أما من حيث استعراض وقائع الدعوى التى يطالب بها المستأنف عليهم بدفعات مستعجله -نفقات شهريه نجد أن كلا منهم قد حدد ما يراه مستحقاً له من تلك الدفعات وذلك على ضوء وضعه الصحي والشخصي بصوره عامه ونجد أن محكمه البدايه وعلى ضوء ما قدم اليها من بيانات وفق متطلبات الامر 677 وما تقتضيه المطالبه بالدفعات المشار إليها قد حكمت لكل واحد من المستأنف عليهم المبالغ المبينه في لائحه دعواهم كل حسب الطلب وبالرجوع إلى ما أورده وكلاء الأطراف أزاء ما توصلت إليه محكمه البدايه في قرارها المستأنف وفيما يتعلق بما أثاره وكيل المستأنفه في الاستئناف الثاني في مرافعته أمامنا نجد أن تعرضه لما أورده العلامه السنهوري حول تعريف عقد التأمين لا جدال فيه ولا نرى راياً فقهياً يتناقض أو يقول بعكسه الا أننا نرى أن معالحه هذه الدعوى وهي دعوى دفعات مستعجله لا مجال لمعاملتها على ضوء ما أشار إليه وكيل المستأنفه بخصوص ما جاء في البحث القانوني الذي تعرض إليه فدعوى الدفعات المستعجله حكمها ينبثق عن أحكام الأمر رقم 677 بشأن التعويض لمصابي حوادث الطرق ونظام الدفع المستعجل الوارد في ذلك الأمر ولا مجال لتطبيق احكام عقد التأمين حسبما ورد في مؤلف السنهوري على الوقائع التى ترد في دعوى الدفعات المستعجله ودعوى التعويض التى تخضع لأحكام الأمر المذكور وبالتالي فإننا لا نرى فيما أثاره وكيل المستأنفه في الاستئناف الثاني ما يشكل أساساً قانونياً يمكن الأستناد عليه في معالجه الدعوى والمطالب الوارده فيها ومدى مسوليه أطرافها .
نعود بعد ذلك إلى القواعد و الأحكام الواجب اتباعها في دعوى الدفعات المستعجله والإجراءات الخاصه التي تحظى بها استثناء من القواعد والأصول المتبعه في اجراءات الدعوى بشكل عام ونقول أن الغايه من نظام الدفعات المستعجله هي وضع المصاب في حاله ماديه تمكنه هو ومن يعيلهم من الإنفاق على أنفسهم بصوره تغنيهم عن مد أيديهم للغير ولكي لا يكونوا عاله على أحد لمعنى أن المشروع قد جعل لمثل هؤلاء ضماناً مؤقتاً و تاميناً آنياً للعيش بكرامه وبحد أدنى يحول دون وقوعهم ضنك العيش والحاجه والعوز بالتالي فإنه لم يكن هناك ما يوجب على من يطالب بدفعات مستعجله أن يقدم بنيه كامله متكامله قاطعه على ما يدعيه حول مدى حاجته ومقدار ما يسد رمقه ويكفي لإعاشته حتى يتم الفصل نهائياً في دعوى التعويض الأصليه التي يرغب في اقامتها للمطالبه بما يستحقه جراء حادث الطرق الذي يدعي وقوعه وتاسيساًعلى ذلك نقول أن ما أثاره وكيل المستأفه في الاستئناف الثاني حول عدم مسؤوليه الشركه المستأنفه عن تعويض بداعي أن سائق السياره المستأنف في الاستئناف الأول كان شارباً للخمر وإنه كان تحت تأثير المسكرات واعتبارذلك مانعاً من مطالبه الشركه المؤمنه بداعي أن بولصه التأمين لاتغطي الحادث المقترف بحاله السكر المدعى بها نقول أن هذا الذي ذهب إليه وكيل الشركه المستأنفه لامجال من حيث المبدأ للتعرض له في هذه المرحله بالذات وفبل اقامه دعوى التعويضات سيما أن ما يقول به بهذا الصدد وعلى فرض اعتبار حاله السكر سبباً من أسباب إعفاء الشركه المؤمنه من مسؤوليتها وهذا ما لم نرى مجالاً لبحثه الان على الأقل هذا القول يحتاج الى اثبات واقعه السكر و الثماله المدعى بها وهذا لايكون كما بينا انفاً من خلال دعوى الدفعات المستعجله إنما من خلال الدعوى الأصليه وهي دعوى التعويصات وبالتالي فان طلب رد الدعوى استناداً لما ذهب اليه وكيل المستأنفه في الاستئناف الثاني من أن الشركه المؤمنه ليست مسؤوله عن التعويض بسبب أن السائق كان شارباً للخمر لا يكون متفقاً مع الأصول الواجب اتباعها في دعوي الدفعات المستعجله كما ان هذا الإدعاء هو من ضمن موضوع دعوى التعويضات الإصليه وليس محله في هذه الدعوى.
أما بخصوص المبالغ المحكوم بها والتي اشرنا اليها في مستهل قرارنا هذا فإننا نرى وعلى ضوء ما بيناه بخصوص طبيعه دعوى الدفعات المستعجله كونها تنطوي على طلبات بدفعات تكفل العيش بكرامه للمصاب وعائلته حتى صدور القرار النهائي في دعوى التعويضات
فإننا نجد أن ما قضت به محكمه الموضوع من مبالغ جاء متفقاً مع الإدعاءات الوارده في لائحه الدعوى والبينات المقدمه لمقاصد الحكم بدفعات مستعجله وفق الامر 677ولافيما أثير من حقوق حول الحكم بتلك المبالغ ما يؤدي إلى التعديل فيها بتخفيضها ما دامت تتناسب ومطالب المستأنف عليهم وحالتهم الصحيه والشخصيه ومادامت هذه المبالغ تدفع على حساب مبلغ التعويض ومن الممكن استرجاعها بنتيجه الدعوى اذا تبين أن المدعي ليس محقا في دعواه .
أما بخصوص الاستئناف الأول فإننا لا نحد في الدفوع الشكليه التي أوردها وكيل المستأنف لرد الدعوى بداعي عدم صحه الخصومه وإنها سابقه لاؤانها ما يؤيده قانوناً كما لانجد في موافقته حول أسباب هذا الاستئناف ما من شانه جرح القرار المستأنف .
منطوق الحكم
لما تقدم وحيث أن القرار المستأنف جاء متفقاً مع الأصول والقانون فإننا نقرر رد الاستئنافين وتصديق ذلك القرار المذكور مع الرسوم والمصاريف وخمسه عشر ديناراً أتعاب محاماه لوكيل المستأنف عليهم.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً بإسم الشعب الفلسطيني وأفهم بحضور الوكلاء في 19/4/2000.
القضاة في الصدور والإفهام
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: mais بتاريخ: الأربعاء 28-11-2012 09:59 مساء  الزوار: 831    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم:هلاك أمتي في شيئين: ترك العلم وجمع المال.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved