||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :29
من الضيوف : 29
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35634675
عدد الزيارات اليوم : 6134
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 726 لسنة 98 فصل بتاريخ 1998/11/30

استئناف حقوق
726/98
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف: 1) جمال محمود اسعد صالح/عتيل 2) صالح محمود اسعد صالح/عتيل وكيلاهما المحاميان محمد شديد وسهيل أبو صاع/طولكرم المستأنف عليه: جمال حسن محمود حسين /عتيل
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل ونصري عواد
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة صلح طولكرم الصادر بتاريخ 23/9/98 في الدعوى الحقوقيه رقم 29/98 القاضي بإلزام المستانفين بالتكافل والتضامن بأن يدفعا للمستانف عليه مبلغ اربعماية وعشرين شاقلا مع الرسوم والمصاريف.
يستند الاستئناف الى القول بأن القرار المستأنف صدر في غياب المستانفين مما حرمهما من تقديم ما لديهما من بينات ودفوع.
التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونيه نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع فاننا نجد ان المستانف صدر في غياب المستانفين مما حرمهما من تقديم بيناتهما ودفوعهما.
منطوق الحكم
وعليه فأننا نقرر قبول الاستئناف وفسخ القرار المستانف وإعادة الأوراق الى مرجعها لسماع ما لدى المستانفين من بينات ودفوع واية بينه أخرى يرغب المستانف عليه في تقديمها ومن ثم إصدار القرار المقتضى.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 30/11/1998.
القضاة في الصدور
قاضي قاضي الرئيس

الكاتب: mais بتاريخ: الأربعاء 28-11-2012 10:00 مساء  الزوار: 796    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

علامة الكذاب جوده باليمين من غير مستحلف. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved