||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :18
من الضيوف : 18
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35634420
عدد الزيارات اليوم : 5879
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
. حكم رقم 689 لسنة 98 فصل بتاريخ 2001/3/21

استئناف حقوق
689/98
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنفان: 1) غازي خالد عبد المجيد بحر/بيت أمر 2) نايف خالد عبد المجيد بحر/بيت أمر وكيلهما المحامي عبد السلام شاهين/بيت لحم المستأنف عليه: طعمه عقل عبد اللطيف اخليل /بيت أمر وكيلاه المحاميان احمد شاهين ومازن عوض/الخليل
الهيئة الحاكمه: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين غازي عطره هشام الحتو.
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة بداية الخليل الصادر بتاريخ 10/10/98 في الدعوى الحقوقيه رقم 565/96 القاضي بالحكم على المستأنفين بالتضامن والتكافل بدفع مبلغ (2800) دينارا أردني للمستأنف عليه مع الرسوم والمصاريف وعشرة دنانير أتعاب محاماه.
يستند الاستئناف الى القول بان القرار المستأنف صدر في غياب المستأنفين مما حرمهما من تقديم ما لديهما من بينات ودفوع.
التسبيب
لوقوع الاستئناف ضمن المدة القانونيه فقد نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع فاننا نجد ان القرار المستانف صدر بالفعل في غياب المستأنفين مما حرمهما من تقدم ما تبقى من بينات ودفوع.
منطوق الحكم
وعليه فأننا عملا بأحكام المادة 225 من قانون أصول المحاكمات الحقوقيه نقرر إعادة الأوراق الى مرجعها لسماع ما تبقى لدى المستأنفين من بينات ودفوع مقبوله قانونا وإلزامهما بإحضار هذه البينات بنفسيهما وتقديمها دفعه واحده تحت طائلة اعتبارهما عاجزين عن ذلك, وذلك على ضوء ما هو ثابت من مماطله وتأجيل دون داع من قبلهما أدى الى تعطيل الفصل في الدعوى المقامه منذ مده طويله, وكذلك السماح للمستأنف عليه تقديم ما لديه من بينات اخرى يرغب في تقديمها ومن ثم موافاتنا بما تتوصل اليه محكمة البداية من استنتاجات على ضوء ذلك.جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قرارا صدر وتلي علنا باسم الشعب الفلسطيني وافهم بحضور الوكيلين في 21/3/2001
القضاة في الصدور والإفهام
قاضي قاضي الرئيس

الكاتب: mais بتاريخ: الأربعاء 28-11-2012 10:01 مساء  الزوار: 762    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أذلَّ البُخـلُ أعْنَـاقَ الرِّجَـالِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved