||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :13
من الضيوف : 13
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35633631
عدد الزيارات اليوم : 5090
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 275 لسنة 99 فصل بتاريخ 2000/2/15

استئناف حقوق
275/99
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل وعوني الناظر

المستأنفة: شركة المشرق للتأمين / رام الله وكيلها المحامي رائد عبد الحميد / رام الله المستأنف عليه: صبحي محمد نجيب أبو عزيزة /عرابة- جنين وكيله المحامي نائل النجار /نابلس
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة بداية نابلس الصادر بتاريخ 18/3/99 في الدعوى الحقوقية رقم 116/95 القاضي بإلزام المستأنفة (المدعى عليها الثانية) والمدعى عليه الأول بأن يدفعا بالتضامن والتكافل مبلغ (8731) شاقلا للمستأنف عليه (المدعي) أو ما يعادل هذا المبلغ بالدينار الأردني حين إقامة الدعوى بتاريخ 28/2/95.
يستند الاستئناف إلى الأسباب التالية:
1) القرار المستأنف مخالف للقانون وضد وزن البيئة وغير معلل وقد أخطأت محكمة البداية في تطبيق القانون على وقائع الدعوى.
2) كان على محكمة الموضوع إن تطلب إبراز بوليصة التأمين لان هذا يتعلق بالخصومة وهي من النظام العام.
3) أخطأت المحكمة في عدم استعمال صلاحيتها بطلب تقديم أية بينات تراها لازمة لتحقيق العدالة.
4) أخطأت المحكمة في عدم رد الدعوى للتناقض حيث إن مطالبة المستأنف عليه الواردة في لائحة دعواه لا تنسجم و ما قدمه من بينات ،وقد أخطأت في الحكم للمستأنف عليه بمبلغ (386)شاقلا بدل جر سيارته علما انه طالب بهذا الخصوص بمبلغ (300) شاقلا فقط
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية فقد نقرر قبوله شكلا، ثم ترافع الوكيلان حيث طلب وكيل المستأنفة رد الدعوى وإلزام المستأنف عليه بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة في حين طلب وكيل المستأنف عليه بالإضافة لما جاء في مرافعته إمام محكمة الموضوع رد الاستئناف وإلزام المستأنفة بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
التسبيب
ونحن وبالتدقيق نجد إن الدعوى مقامة ضد كل من المدعي عليه الأول فيها بلال مصطفى صبيح من كفر راعي صاحب السيارة التي يدعي المدعي المستأنف عليه (المدعي) أنها تسببت بالإضرار التي لحقت بسيارته وضد المدعي عليها الثانية (المستأنفة) شركة المشرق للتأمين ،ونجد إن المستأنف عليه يطالب المدعى عليهما معا وبالتضامن والتكافل بأن يدفعا له المبلغ المطالب به في الدعوى حسبما يتضح في البند السابع للائحتها، كما نجد إن محكمة البداية قررت بتاريخ 31/5/95 السير بحق المدعى عليه الأول المذكور غيابيا لعدم تقديم لائحة جوابية واستمرت بعد ذلك بالسير في الدعوى في مواجهة المستأنفة إلى إن حضر وكيل المدعى عليه الأول في جلسة 12/6/97 حيث تم إدخال المذكور في الدعوى بموافقة وكيل المدعي بموافقة وكيل المدعي وتقرر إجراء محاكمته وجاهيا دون تقديم لائحة جوابية وبعدها لم يحضر إي من جلسات المحاكمة وعومل في أدعوى على أساس انه محاكم غيابيا من السابق إلى إن صدر القرار المستأنف.
و بالرجوع إلى ملف الدعوى لا نجد فيه ما يشير إلى إن المدعى عليه الأول والمحكوم مع المستأنفة بالتضامن والتكافل بدفع المبلغ المحكوم به ،قد تبلغ القرار المستأنف الصادر في غيابه سيما إن هناك وجه ارتباط قانوني بينه وبين المستأنفة تتمثل في إلزامهما بدفع المبلغ معا على الوجه المبين أنفا الأمر الذي يتوجب معه قبل البت في هذا الاستئناف تبليغ المدى عليه المذكور هذا القرار حتى يتسنى له الطعن فيه واستئنافه إذا ما رغب في ذلك وليصار بعد هذا الإجراء إلى النظر في هذا الاستئناف لوحده أو مع الاستئناف الذي سيتقدم به المدعي عليه المذكور.
منطوق الحكم
وعليه فأننا نقرر إرجاء البت في هذا الاستئناف وذلك على ضوء ما بيناه وتكليف وكيل المستأنف عليه (المدعي) تبليغ المدعى عليه الأول نسخة عن القرار المستأنف وفق الأصول القانونية ليصار بعد ذلك وبعد مضي المدة الواجبة قانونا إصدار القرار في هذا الاستئناف.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قرارا صدر وتلي علنا باسم الشعب الفلسطيني وافهم بحضور الوكيلين في 15/2/2000.
القضاة في الصدور والإفهام
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: mais بتاريخ: الأربعاء 28-11-2012 10:01 مساء  الزوار: 727    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى:{فَذَكِّر إِنَّمَا أنتَ مُذَكِّرٌ لَّستَ عَلَيهِم بِمُصَيطِرٍ}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved