||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :19
من الضيوف : 19
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35633470
عدد الزيارات اليوم : 4929
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 209 لسنة 99 فصل بتاريخ 1999/11/2

استئناف حقوق
20999
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنفان: 1) شركة مطابع الخطاط أبو ربيع/ ممثله بالسيد حافظ أبو ربيع 2) معين أبو ربيع/ أريحا وكيلهما المحامي سمير صلاح العالم نابلس المستأنف عليها: لجنة بلدية أريحا ممثلة برئيسها السيد عبد الكريم سدر وكيلها المحامي غالب نجوم/ أريحا
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السدين نصري عواد وزهير خليل
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة بداية أريحا الصادر غيابيا بتاريخ 12798 في الدعوى الحقوقية رقم 11097 المتضمن الحكم بإلزام المستأنفين (المدعى عليهما) بأن يدفعا إلى المستأنف عليها (المدعية) مبلغا مقداره خمسة آلاف دينار أردني, مع الرسوم والمصاريف ومائتي دينار أتعاب محاماة، والفائدة القانونية من تاريخ إقامة الدعوى وحتى السداد التام وذلك بالتكافل والتضامن.
يستند الاستئناف إلى القول بأن القرار المستأنف صدر بغياب المستأنفين, وبذلك حرما من تقديم ما لديهما من بينات ودفوع.
بالمحاكمة الجارية في جلسة 21199, طلب وكيل المستأنفين قبول هذا الاستئناف شكلا لتقديمه ضمن المدة القانونية, في حين طلب وكيل المستأنف عليها المناب رده شكلا لتقديمه بعد فوات المدة القانونية.
التسبيب
بالتدقيق من حيث الشكل, ومن مراجعة ورقة علم وتبليغ خلاصة الحكم الغيابي المستأنف، تبين أن وكيل المستأنفين قد تبلغ هذا الحكم بالذات بتاريخ 9199, وأنه تقدم باستئنافه هذا بتاريخ 20/3/99 بالاستناد إلى وكالته السابقة المقدمة إلى محكمة بداية أريحا بتاريخ 3/3/98، ودون أن يرد ما يشير إلى انه انسحب من هذه الدعوى, الأمر الذي يعني أن الاستئناف يكون والحالة هذه مقدما بعد فوات المدة القانونية المنصوص عليها في المادة 2071 من قانون أصول المحاكمات الحقوقية.
منطوق الحكم
وعليه، فإننا نقرر رد هذا الاستئناف شكلا، وتضمين المستأنفين الرسوم والمصاريف وخمسة عشر دينارا أتعاب محاماة.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر وتلي علنا باسم الشعب الفلسطيني في 2/11/99 بحضور الوكيلين.
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: mais بتاريخ: الأربعاء 28-11-2012 10:02 مساء  الزوار: 812    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قـَالَ كَارلـيل: ‏أعْظمُ خطأ أَنْ تَرى نَفْسَكَ مُنزَّهاً عن الخَطَأِ.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved