||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :25
من الضيوف : 25
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35635728
عدد الزيارات اليوم : 7187
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 611 لسنة 99 فصل بتاريخ 2005/6/27


استئناف مدني
رقم 611/99
السلطة الوطنية الفلسطينية
مجلس القضاء الأعلى
الصادر عن محكمة استئناف رام الله- المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار القرار باسم الشعب العربي الفلسطيني
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد محمد أبو غوش وعضوية القاضيين السيدين هشام الحتو ورفيق زهد
المستأنفون: 1- ناصر متيا جبرا أبو عيطة/ بيت ساحور 2- اسحق خليل اسحق اسحق/بيت ساحور 3-جورج مخائيل عطا الله القزحه/ بيت ساحور وكيلاهم المحاميان إسامه عوده وأمير سعد/بيت لحم المستأنف عليه: البنك الأهلي الأردني / رام الله وكيلاه المحاميان فؤاد ورجا شحاده/ رام الله
القرار
الأسباب والوقائع
تقدم المستأنفون بهذا الاستئناف ضد قرار محكمة بداية رام الله الصادر بتاريخ 12/7/99 في الدعوى الحقوقيه رقم 168/98 القاضي بإلزام المستأنفين بالتضامن والتكافل بدفع مبلغ (35940) ديناراً أردنياً للمستأنف عليه والفوائد والعمولات المترتبة على المبلغ حتى السداد التام وتضمينهم الرسوم والمصاريف والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة حتى السداد التام مع الرسوم والمصاريف وثلاثين ديناراً أتعاب محاماة.
يستند الاستئناف إلى الأسباب التالية:
1- أن المدعى عليه الأول (المستأنف الأول) له حساب آخر مفتوح قبل توقيع عقد فتح الاعتماد المالي وهذا العقد لم يتضمن رقم حساب الأمر الذي يعني عدم تعلقه بالحساب المفتوح قبل تاريخ التوقيع على العقد المالي العام، هذا بالإضافة إلى أن شهادة الشاهد مدير فرع المستأنف عليه المتعلقة بالحساب رقم 114 وكذلك كشف الحساب المؤرخ 10/2/98 هما من قبيل خلق البينة للذات ومعترض عليها ولا تعني انشغال ذمة المستأنفين بالمبلغ المدعى به.
2- بالتناوب، أن كفالة المستأنفين الواردة في عقد فتح مالي عام لا تعني ربط الكفالة بالدين المدعى به كما أن فتح الاعتماد المالي العام محصور بحساب يفتح بموجب هذا العقد وهو حساب لم يفتح حتى اليوم.
3- الدعوى مردودة لاعتمادها على عقد الاعتماد المالي العام.
4- أخطأ قاضي الموضوع في الحكم بالمبلغ المدعى به في ظل فائدة قانونية مقدارها 21% سنوياً وعمولة بنسبة 4% الأمر الذي يعني زيادتها عن الحد الأقصى للفائدة وهو 9% وبالتناوب فإن مبلغ الدين الأصلي- إن وجد- يمكن حسابه بعد حسم الفائدة القانونية منه.
5- بالتناوب، إن عقد فتح الاعتماد المالي شروطه فيها صفة الإذعان.
6- بالتناوب، أخطأت المحكمة في عدم رد الدعوى لعدم صحة الخصومة.
بالمحاكمة الجارية علناً وفي جلسة 9/10/99 تقرر قبول الاستئناف شكلا كونه مقدما ضمن المدة القانونية وقدم وكيل المستانفين مرافعة خطية طلب في نتيجتها قبول الاستئناف وإلغاء القرار المستانف وترافع وكيل المستأنف عليه وطلب رد الاستئناف وتأييد القرار المستأنف.
بتاريخ 29/11/99 أصدرت محكمة الاستئناف قرارها رقم 611/99 بإعادة أوراق الدعوى إلى محكمة البداية كي يتسنى لوكيل المستأنف عليه (المدعي) إجراء التبليغات المطلوبة للمدعى عليهما الأول والثاني الصادر بحقهما القرار المستأنف غيابياً وقد تم تبليغهما القرار المستأنف في جريدة الحيارة رقم 2231 الصادر بتاريخ 2/11/2001 وذلك على الصفحة رقم 13.
وبتاريخ 20/9/2004 أصدرت محكمة الاستئناف قرارها رقم 611/99 القاضي برد الاستئناف وتأييد القرار المستأنف.
بتاريخ 31/1/2005 أصدرت محكمة النقض قرارها رقم 219 نقض مدني رقم 172/2004 القاضي بإعادة القضية الى محكمة الاستئناف للسير بها حسب الأصول وتكملة القصور في التعليل والتسبيب.
بتاريخ 11/5/2005 قررت محكمة الاستئناف السير على هدي محكمة النقض المرقوم أعلاه.
أما من حيث الموضوع فإننا نجد أن المستأنف عليه أقام ضد المستأنفين وشخصين أخرين الدعوى الحقوقية رقم 168/98 بداية رام الله والتي موضوعها المطالبة بمبلغ (182576) شيكل عنه مبلغ (35940) دينار أردني والتي جاء فيها:-
1—المدعى عليهم مدينون إلى فرع البنك المدعي في بيت لحم بالتكافل والتضامن الأول بصفته مدينا اصليا والثاني والثالث والرباع والخامس بصفتهم كفلاء بالتكافل والتضامن بمبلغ (182576) شيكل والمعادل لمبلغ (35940) دينار وذلك بموجب حساب جاري للمدعى عليه الاول لدى فرع البنك المدعي في بيت لحم سجل بتاريخ 28/3/1996 بموجب نموذج طلب فتح حساب تقدم به وهذا الحساب يحمل رقم (114)
2- المدعى عليه الاول بتاريخ 10/2/1998 أصبح حسابه مكشوفا بمبلغ (182576) شيكل عنه مبلغ (35940) ديناراص أردنيا وذلك حسب الكشف المرفق مع هذه اللائحة والذي يعتبر جزءا منها.
3- وحيث أن حساب المدعى عليه الأول غير متحرك منذ مدة طويلة فان المدعي قد أغلقه وأصبح المبلغ المكشوف دينا مستحق الاداء على المدعى عليه الأول وعلى كفلائه بالتكافل والتضامن وذلك وفقا للصلاحية المخولة إلى البنك بموجب البند الثاني من اتفاقية تعليمات حسابات الوداع الموقعة من المدعى عليه الأول والمرفقة مع هذه اللائحة.
4- طالب المدعي المدعى عليهم مجتمعين ومنفردين بضرورة تسديد الحسابات المكشوفة ولكن المدعى عليهم قصروا و/أو تمنعوا عن الدفع.
التسبيب
بالتدقيق والمداولة نجد ان المادة 644 من المجلة تنص على أن الدائن مخير بالمطالبة ان شاء طالب الأصيل بالدين وان شاء طالب الكفيل كما وان له الحق بمطالبة الاثنين معا لان الكفالة ضم ذمة إلى ذمة في مطالبة شيء المادة 612 من المجلة وان الدائن في هذه القضية اختار مطالبة الأصيل والكفيل وهذا من حقه المطلق وليس في القانون في مثل هذه الحالة ما يقيد إرادة الدائن في مقاضاة أي منهما بالإضافة إلى ذلك فإن الكفيل ضامن وفق أحكام المادة 643 من المجلة وليس له أن يخرج من الكفالة بعد انعقادها وفق أحكام المادة 640 من المجلة وقد جاء في قرار محكمة التمييز الأردنية رقم 393/85 صفحة 943 ستى 1987 (ان صاحب السند وقابله ومظهره وضامنه الاحتياطي مسؤولون جميعا تجاه حامله على وجه التضامن ولحامله مطالبتهم منفردين أو مجتمعين دون أن يلزم بمراعاة ترتيب التزام كل منهم عملا بالمادة 185 من قانون التجارة وعليه فإن البنك الدائن مخير في استيفاء قيمة الكمبيالات من الكفيل أو الاضيل) وبالتالي فإن ما توصلت إليه محكمة الموضوع في قرارها جاء متفقا مع الأصول والقانون وان ما أورده وكيل المستأنفين في استئنافهم امر غير وارد وتقرر رده
أما بالنسبة إلى الفائدة الفاحشة فلا يوجد في ملف الدعوى ما يشير إلى أن هناك فائدة فاحشة ولم يقدم المستأنفون ما يثبت ذلك كما أن الفائدة الفاحشة يجب أن يكون مقدارها معينا من أصل الدين الأمر الذي لم يثبت في هذه القضية تمييز حقوق 123/53 صفحة 563 سنة 53 وعليه ولان قرار محكمة الموضوع جاء متفقا مع الأصول والقانون والبينة الثابتة بالسندات الخطية في الدعوى ولا يوجد في لائحة الاستئناف ومرافعة وكيل المستأنفين ما من شأنه جرح القرار المستأنف.
منطوق الحكم
لذلك
فإننا نقرر رد الاستئناف وتأييد القرار المستأنف مع تضمين المستأنفين الرسوم والمصاريف ومائة دينار أردني أتعاب محاماة.
قاضي قاضي قاضي مترئس
نظرا لانشغال سعادة القاضي الاستاذ رفيق زهد في محكمة العدل العليا وعملا بأحكام المادة 169 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية فقد تلي القرار من الهيئة الحاضرة.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهم في 27/6/2005
القضاة في الصدور والإفهام
قاضي قاضي قاضي مترئس

الكاتب: mais بتاريخ: الأربعاء 28-11-2012 10:03 مساء  الزوار: 861    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

خَيرُ الخِـلالِ حِفْظُ اللِسـانِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved