||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :25
من الضيوف : 25
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35635885
عدد الزيارات اليوم : 7344
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
. حكم رقم 611 لسنة 99 فصل بتاريخ 2004/9/20

استئناف مدني
رقم 611/99
السلطة الوطنية الفلسطينية
مجلس القضاء الأعلى
الصادر عن محكمة استئناف رام الله- المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار القرار باسم الشعب العربي الفلسطيني
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد محمد أبو غوش وعضوية القاضيين السيدين هشام الحتو ورفيق زهد
المستأنفون: 1- ناصر متيا جبرا أبو عيطة/ بيت ساحور 2- اسحق خليل اسحق اسحق/بيت ساحور 3-جورج مخائيل عطا الله القزحه/ بيت ساحور وكيلاهم المحاميان إسامه عوده وأمير سعد/بيت لحم المستأنف عليه: البنك الأهلي الأردني / رام الله وكيلاه المحاميان فؤاد ورجا شحاده/ رام الله
القرار
الأسباب والوقائع
تقدم المستأنفون بهذا الاستئناف ضد قرار محكمة بداية رام الله الصادر بتاريخ 12/7/99 في الدعوى الحقوقيه رقم 168/98 القاضي بإلزام المستأنفين بالتضامن والتكافل بدفع مبلغ (35940) ديناراً أردنياً للمستأنف عليه والفوائد والعمولات المترتبة على المبلغ حتى السداد التام وتضمينهم الرسوم والمصاريف والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة حتى السداد التام مع الرسوم والمصاريف وثلاثين ديناراً أتعاب محاماة.
يستند الاستئناف إلى الأسباب التالية:
1- أن المدعى عليه الأول (المستأنف الأول) له حساب آخر مفتوح قبل توقيع عقد فتح الاعتماد المالي وهذا العقد لم يتضمن رقم حساب الأمر الذي يعني عدم تعلقه بالحساب المفتوح قبل تاريخ التوقيع على العقد المالي العام، هذا بالإضافة إلى أن شهادة الشاهد مدير فرع المستأنف عليه المتعلقة بالحساب رقم 114 وكذلك كشف الحساب المؤرخ 10/2/98 هما من قبيل خلق البينة للذات ومعترض عليها ولا تعني انشغال ذمة المستأنفين بالمبلغ المدعى به.
2- بالتناوب، أن كفالة المستأنفين الواردة في عقد فتح مالي عام لا تعني ربط الكفالة بالدين المدعى به كما أن فتح الاعتماد المالي العام محصور بحساب يفتح بموجب هذا العقد وهو حساب لم يفتح حتى اليوم.
3- الدعوى مردودة لاعتمادها على عقد الاعتماد المالي العام.
4- أخطأ قاضي الموضوع في الحكم بالمبلغ المدعى به في ظل فائدة قانونية مقدارها 21% سنوياً وعمولة بنسبة 4% الأمر الذي يعني زيادتها عن الحد الأقصى للفائدة وهو 9% وبالتناوب فإن مبلغ الدين الأصلي- إن وجد- يمكن حسابه بعد حسم الفائدة القانونية منه.
5- بالتناوب، إن عقد فتح الاعتماد المالي شروطه فيها صفة الإذعان.
6- بالتناوب، أخطأت المحكمة في عدم رد الدعوى لعدم صحة الخصومة.
بالمحاكمة الجارية علناً وفي جلسة 9/10/99 تقرر قبول الاستئناف شكلا كونه مقدما ضمن المدة القانونية وقدم وكيل المستانفين مرافعة خطية طلب في نتيجتها قبول الاستئناف وإلغاء القرار المستانف وترافع وكيل المستأنف عليه وطلب رد الاستئناف وتأييد القرار المستأنف.
بتاريخ 29/11/99 أصدرت محكمة الاستئناف قرارها رقم 611/99 بإعادة أوراق الدعوى إلى محكمة البداية كي يتسنى لوكيل المستأنف عليه (المدعي) إجراء التبليغات المطلوبة للمدعى عليهما الأول والثاني الصادر بحقهما القرار المستأنف غيابياً وقد تم تبليغهما القرار المستأنف في جريدة الحياة رقم 2231 الصادر بتاريخ 2/11/2001 وذلك على الصفحة رقم 13.
التسبيب
بالتدقيق والمداولة، فاننا نجد أن القرار المستأنف واقع في محله ويتفق وأحكام القانون وأن ما توصلت إليه محكمة الموضوع يتفق وقناعتها ووزن البينات المقدمة في الدعوى وليس في لائحة الاستئناف ومرافعة وكيل المستأنفين ما من شأنه التأثير على ما جاء في القرار المستأنف طالما أن هذا القرار جاء منسجماً مع البينة التي اعتمدتها محكمة البداية وأستندت إليها من خلال تعليلها وتسبيبها للنتجية التي توصلت إليها.
منطوق الحكم
لذلك
فإننا نقرر رد الاستئناف وتأييد القرار المستأنف مع تضمين المستأنفين الرسوم والمصاريف ومائة دينار أردني أتعاب محاماة.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهم في 20/9/2004
القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو قاضي مترئس

الكاتب: mais بتاريخ: الأربعاء 28-11-2012 10:04 مساء  الزوار: 792    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

لكُـلِ داءٍ دواءٌ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved