||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :18
من الضيوف : 18
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35633524
عدد الزيارات اليوم : 4983
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 285 لسنة 2000 فصل بتاريخ 2003/6/22

استئناف مدني
رقم 285/2000
السلطة الوطنية الفلسطينية
مجلس القضاء الأعلى
الصادر عن محكمة استئناف رام الله -الدائرة الأولى- المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار القرار باسم الشعب العربي الفلسطيني.
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة رئيس محكمة الاستئناف القاضي السيد عماد سليم وعضوية القاضيين ايمان ناصر الدين ورفيق زهد
المستأنفان: 1) جمال داود مصطفى الشيب 2) سامر داود مصطفى الشيب بالأضافة لباقي ورثة والدهم مورثهم داود مصطفى الشيب وكيل المستأنفين: المحامي هشام شاهين/ نابلس المستأنف عليها: شركة بنك الأردن والخليج/ نابلس وكيل المستأنف عليها: المحاميان صالح أبو عيده وحسام الاتيره/ نابلس
القرار
الأسباب والوقائع
تقدم المستأنفين بهذا الاستئناف للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية نابلس في القضية الحقوقية رقم 539/98 تاريخ 24/1/2000 والمتضمن الحكم للمستأنف عليها على المستأنفين زاهر الشيب وسامر الشيب وجمال الشيب بالتضامن والتكافل وإلزامهم بدفع مبلغ (41736) دينار للمدعية شركة بنك الأردن وإلزام المدعي عليهم المذكورين بالصفة المذكورة في لائحة الدعوى وبالاضافة إلى تركة والدهم داود مصطفى الشيب بدفع مبلغ (87787) دينار إلى الشركة المذكورة مع إلزامهم بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام وتثبيت الحجز التحفظي.
يستند هذا الاستئناف الى القول بأن القرار المستأنف مخالف للقانون والأصول وانه صدر غيابيا بحق المستأنفان ولديهما بينات ودفوع حرما من تقديمها ويرغبان في تقديم البينة بالمحاكمة الجارية وبجلسة اليوم 22/6/2003 لم يحضر وكيل المستأنفين المتبلغ موعد هذه الجلسة بالذات وحضرت وكيلة المستأنف عليها المنابة وطلبت شطب هذا الاستئناف لعدم حضور وكيل المستأنفين رغم تبلغه جلسة اليوم بالذات حيث قام المستأنفين بتسديد كامل الالتزامات المترتبة على هذه الدعوى.
منطوق الحكم
لذلك
ولعدم حضور وكيل المستأنفين المتبلغ جلسة اليوم بالذات وبناءً على طلب وكيل المستأنف عليها وعملا بأحكام المادة (85) فقرة (3) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 نقرر شطب هذا الاستئناف.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً في 22/6/2003
القضاة في الصدور
القاضي
القاضي
الرئيس

الكاتب: mais بتاريخ: الأربعاء 28-11-2012 10:05 مساء  الزوار: 1087    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {إنَّ ربَّـكَ لَبِـالمِرصَـادِ}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved