||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :14
من الضيوف : 14
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35634929
عدد الزيارات اليوم : 6388
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 127 لسنة 2000 فصل بتاريخ 2004/12/15

استئناف مدني
رقم 127/2000
السلطة الوطنية الفلسطينية
مجلس القضاء الأعلى
الصادر عن محكمة استئناف رام الله -المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار القرار باسم الشعب العربي الفلسطيني.
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة المستشارة السيدة إيمان ناصر الدين وعضوية المستشارين السيدين رفيق زهد وهاني الناطور
المستأنفان: 1) نمر جورد رشماوي/ بيت ساحور 2) عماد حفيظ رشماوي/ بيت ساحور وكيلهما المحامي خالد المدبوح/ بيت لحم المستأنف عليه: خالد ناجي خليل عجاجية/ بيت لحم وكيله المحامي طلال الدبنك/ بيت لحم
القرار
الأسباب والوقائع
تقدم المستأنفان بهذا الاستئناف للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية رام الله بتاريخ 22/1/2000 في الدعوى المدنية رقم 342/97 المتضمن الحكم على المستأنفين بالتكافل والتضامن بدفع مبلغ (34.922) شاقل للمستأنف عليه مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
يستند الاستئناف إلى القول بأن القرار المستأنف ضد وزن البينة وجاء مجحفا بحق المستأنفين.
بالمحاكمة الجارية علنا وفي جلسة 30/5/2001 قررت المحكمة قبول الاستئناف شكلا لتقديمه بالميعاد. وفي جلسة 10/7/2001 قدم وكيل المستأنفان مرافعة خطية من صفحتان طالب بنتيجتهما قبول الاستئناف موضوعا وفسخ القرار المستأنف ورد الدعوى وإلزام المستأنف عليه بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة. وفي جلسة 4/9/2004 قررت المحكمة السير في الدعوى من النقطة التي وصلت إليها من قبل الهيئة الحاكمة السابقة وكرر وكيل المستأنفين مرافعته الخطية السابقة ثم قدم المستأنف عليه مرافعة خطية على صفحة واحدة طالب بنتيجتها تأييد القرار المستأنف وإلزام المستأنفين بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة. وفي جلسة 11/10/2004 قررت المحكمة السير في الدعوى من النقطة التي وصلت إليها.
التسبيب
بالتدقيق والمداولة وباستعراض ملفي البداية والاستئناف ومن الرجوع إلى البينة المقدمة في هذه الدعوى نجد أن بينة المدعي جاءت متناقضة في جوانب عدة من حيث العمل لدى الجهة المدعى عليها ومن حيث مكان الإصابة الأمر الذي تجد المحكمة إزاءه أن قاضي الموضوع قد جانبه الصواب بالحكم للمدعي حسب لائحة دعواه.
وباستعراض البينة الشفوية نجد أولاً:- أن المدعي يؤكد من خلال أقواله وعلى الصفحة (2) من الضبط بأن المدعى عليه الثاني (عماد) عرض عليه أن يعمل معه وأضاف (اشتغلت عنده أربع ساعات وثاني يوم حصل معي الحادث واتفقت معه على أجر يومي قدره مئة شيكل).
أما الشاهد فرح الياس غريب فقد أكد على الصفحة الرابعة من الضبط (المدعي لم يعمل عند المدعى عليهما قبل الحادث إلا أنه اشتغل عندهما قبل الحادث عدد من الربطات وهو في هذه الأثناء كان يعمل عندي وقد عمل هذه الربطات عندهما وبناء على اتفاق فيما بين المدعي والمدعى عليهما ذلك بعلم مني ويوم الحادث هو يوم أربعاء كان من المفترض أن، يعمل عندي لكنه جاء متأخرا). وأما الشاهد حيدر زحلان وهو شاهد المدعي قد أكد من خلال أقواله على الصفحة الخامسة (المدعى عمل لدى المدعى عليهما قبل الحادث حيث كان يعمل عامل منظم عند الطلب. وأضاف بموقع أخر من شهادته (عندما وصلت إلى مكان الحادث وجدت المدعي ويده على الماكنة وهي مصابة) إلا أنه عاد عن هذه الأقوال ليؤكد (أنا لم أشاهد الحادث ولم أشاهد بعيني كيف تمت الإصابة) هذا من ناحية ومن ناحية أخرى أكدت بينة المدعى عليهما التي جاءت منسجمة وغير متناقضة عدم عمل المدعي لدى المدعى عليهما.
ثانياً: فيما يتعلق بالبينة الفينة نجد أن وكيل المدعى عليهما قد اعترض على التقرير اللجنة الطبي مبرز م/1 لعدم تعلقه بالإصابة كما أن مكان الإصابة متناقض مع ما ورد في تقرير مفتش العمل، فتقرير اللجنة المبرز م/1 حدد مكان الإصابة بإبهام اليد اليمنى في حين تقرير مفتش العمل حدد الإصابة باليد اليسرى هذا بالإضافة إلى أقوال المدعي التي لم تتعرض من قريب أو بعيد إلى مكان الإصابة.
إننا وإزاء كل هذه التناقضات يطرح السؤال كيف لهذه المحكمة أن تطمئن إلى مصداقية هذه البينة المستأنفة والمعترض عليها والتي لا تؤدي إلى النتيجة التي توصل إليها قاضي الموضوع.
منطوق الحكم
لذلك
نقرر لكل ما تم بيانه قبول الاستئناف موضوعا وإلغاء القرار المستأنف والحكم برد دعوى المدعي مع إلزامه بالرسوم والمصاريف ومئة دينار أتعاب محاماة.
عضو
عضو
قاضي مترئس
لغياب عضو الهيئة القاضي هاني الناطور بسبب إجازته وحيث أن القرار معد موقع من الهيئة التي أعدته وعملا بأحكام المادة (169) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001 تلي القرار من الهيئة الحاضرة.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قرارا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهم في 15/12/2004
القضاة في الصدور والإفهام
عضو
عضو
الرئيس

الكاتب: mais بتاريخ: الأربعاء 28-11-2012 10:06 مساء  الزوار: 925    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا صُنْتَ المَودةََ كان بَاطنُها أحسَنُ مِنْ ظَاهِرِها. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved