||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :31
من الضيوف : 31
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35463125
عدد الزيارات اليوم : 1307
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
. حكم رقم 598 لسنة 2000 فصل بتاريخ 2001/9/30

استئناف حقوق
598/2000
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل ومصطفى القا
المستأنفان: 1- ندية عبد الله طاهر اشتبه/سالم 2- ريمان أحمد مصطفى اشتيه بصفتها الشخصية وبصفتها وصية عن أبنائها القاصرين بدر وهديل ودعاء ونسيبه من ورثة المرحوم سليمان نواف اشتيه وكيلهما المحامي عزمي طنجير/نابلس المستأنف عليهما: 1- شركة السخل الهندسية التجارية ممثله بمديرها العام إبراهيم السخل 2- شركة المؤسسة العربية للتأمين /نابلس
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة بداية نابلس الصادر بتاريخ 29/5/2000 في الدعوى الحقوقية رقم 390/95 المتضمن الحكم بإلزام المستأنف عليهما بالتضامن والتكافل بأن يدفعا للجهة المستأنفة مبلغاً وقدره (39860) ديناراً أردنيا مع الرسوم والمصاريف وخمسون ديناراً أتعاب محاماة ورد المطالبة الواردة في البند السادس فقره (5) من لائحة الدعوى المشار إليها.
بالمحاكمة الجارية أمامنا في جلسة 30/9/2001 حضر وكيل الجهة المستأنفة المحامي الأستاذ عزمي طنجير وكذلك الوكيل المناب عن المستأنف عليها الثانية حيث طلب وكيل الجهة المستأنفة إسقاط هذا الاستئناف دون أية رسوم أو مصاريف أو أتعاب محاماة ولم يمانع وكيل المستأنف عليها الثانية بذلك.
منطوق الحكم
وعليه، فأننا بناء على طلب وكيل الجهة المستأنفة نقرر إسقاط هذا الاستئناف دون الحكم بأية رسوم أو مصاريف أو أتعاب محاماة لأي من طرفيه.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قرارا صدر وتلي علنا باسم الشعب الفلسطيني بحضور وكيل الجهة المستأنفة ووكيل المستأنف عليها الثانية وغياب وكيل الجهة المستأنف عليها الأولى وأفهم في 30/9/2001
القضاة في الصدور والإفهام
قاضي قاضي الرئيس

الكاتب: mais بتاريخ: الأربعاء 28-11-2012 10:12 مساء  الزوار: 956    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

عَـادَ الأمـرُ إلى نِصـابِه. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved