||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :10
من الضيوف : 10
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35460548
عدد الزيارات اليوم : 10888
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 492 لسنة 2000 فصل بتاريخ 2005/2/22

استئناف مدني
رقم 492/2000
السلطة الوطنية الفلسطينية
مجلس القضاء الأعلى
الصادر عن محكمة استئناف رام الله - المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار القرار باسم الشعب العربي الفلسطيني

الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسية المستشار السيد فتحي أبو سرور وعضوية المستشارين السيدين هشام الحتو ورفيق زهد
المستأنفة: شركة فلسطين للتأمين/رام الله وكيلها العام المحامي نبيل مشحور/رام الله بموجب الوكالة العامة رقم 736 /99 عدل رام الله بتاريخ 31/1/99 المستأنف عليه: فوزي أحمد راشد الشرحة بالأصالة عن نفسه وبولايته عن ابنه القاصر رأفت. وكيله المحامي مازن عوض/الخليل
القرار
الأسباب والوقائع
تقدمت المستأنفة بهذا الاستئناف للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية الخليل غيابيا بتاريخ 19/4/2004 في الدعوى الحقوقية رقم 136/2000 والقاضي بإلزام المستأنفة بالتكافل والتضامن من المدعى عليه الأول بمبلغ (81716) شيكل دفعة واحدة مع دفعات شهرية بمبلغ 11500 شيكل ابتداء من 6/12/99 ولمدة اثني عشر شهرا اعتبار تاريخ الدفع السادس من كل شهر وإلزام المستأنف بإقامة دعوى التعويضات الأساسية خلال ستة أشهر اعتبارا من تاريخ 19/4/2000 مع إلزام المستأنفة بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
يستند هذا الاستنئاف للأسباب التالية:-
1- القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون.
2- القرار المستأنف صدر غيابيا مما حرم المستأنف من تقديم بيناته.
3- البينة المقدمة لا تؤدي إلى النتيجة التي توصلت إليها المحكمة.
وتقدم وكيل المستأنف ضده بلائحة جوابية طالبا تأييد القرار المستأنف.
التسبيب
بالمحاكمة الجارية علنا وبجلسة 21/3/2001 تقر قبول الاستئناف شكلا وبجلسة 28/5/2001 تقدم وكيل المستأنفة بمرافعة خطية على تسع صفحات طالبا فسخ القرار المستأنف وإتاحة الفرصة للمستأنفة بتقديم بتقديم ما لديها من دفوع وبينات وتقدم وكيل المستأنف عليه بمراجعة خطية على عشر صفحات، وبجلسة 28/12/2004 قررت المحكمة إتاحة الفرصة للمستأنفة لتقديم بيناتها أمامها وأبرز وكيل المستأنفة المبرز س/1 ويضم اثنى عشر ورقة وكرر الوكيلان مرافعاتهما السابقة وتقرر إقفال باب المرافعة وحجز القضية لإعطاء القرار.
منطوق الحكم
بالتدقيق والمداولة موضوعا فإننا نجد أن المدعى عليه الأول والذي كان يقود المركبة التي حصل بها الحادث موضوع الدعوى غير مدون اسمه في بوليصة التأمين المبرز صورة عنها ضمن المبرز س/1 وصرح بذلك في شهادته أمام محكمة بداية الخليل على الصفحات (3،4) من ضبط الدعوى المقدم صورةعنه ضمن المبرز س/1 حيث صرح "بأنه اطلع على بوليصة التأمين وأنه يحمل رخصة قيادة عمومي وأن اسمه غير مدون في بوليصة"، وحيث أن المادة 2/أ من الأمر 678 لسنة 76 تحظر على أي شخص استعمال مركبة ميكانيكية إلا إذا كانت توجب فيما يتعلق باستعمالها من قبله بوليصة تأمين وحيث أن بوليصة التأمين الخاصة بالمركبة التي حصل بها الحادث موضوع الدعوى جاءت محدودة لاسم السائق الذي يجوز له قيادة هذه المركبة الأمر الذي يجعل من السائق المدعى عليه الأول (في الدعوى الأصلية) غير مشمول بالبوليصة طالما أن الشرط الوارد في بوليصة التأمين لا يتعارض مع نص المادة (15) من الأمر رقم (678) والتي حصرت القيود والاستثناءآت التي من شأنها التأثر على الالتزامات الخاضعة للتأمين كون عقد التأمين عقد كباقي العقود خاضع لإرادة الطرفين ولا يجوز الأخذ بأن المصاب من الغير لأن ذلك يخالف ما اتفق عليه طرفي العقد (بوليصة التأمين) التي قيدت عدم تغطية البوليصة وألغت الشرط الثالث الوارد على ظهر البوليصة وحصرت التغطية بالبنود 1، 2،8 من الشروط على ظهر البوليصة فقط، وأن التزام شركة التأمين بتحديد اسم السائق بموافقة المؤمن والرسوم المدفوعة عن التأمين الأمر الذي يرتبط بمدى الخطر ومدى احتمال وقوعه بالنسبة للشركة المؤمنة، وحيث أن مسألة الخصومة من النظام العام يجوز للمحكمة التصدي لها وفي أية مرحلة تكون عليها الدعوى وحيث أن مخاصمة المستأنفة في الدعوى تكون غير مبنية على أساس قانوني سليم.
لذلك
فإننا نقرر بالإغلبية قبول الاستئناف موضوعا ورد الدعوى الأصلية رقم 136/2000 بداية الخليل لعدم صحة الخصومة وإلزام المستأنف عليه بالرسوم والمصاريف.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قرارا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهم في 22/5/2005
القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو قاضي مخالف

الكاتب: mais بتاريخ: الأربعاء 28-11-2012 10:13 مساء  الزوار: 1117    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قَالَ الإمـامُ علـيٌّ : اقتحموا الموتَ، فربّ جريءٍ كُتبتْ له السَّلامةُ، ورُبَّ جبانٍ لَقِيَ حتفهُ في مكمنِه.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved