||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :18
من الضيوف : 18
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35459643
عدد الزيارات اليوم : 9983
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 382 لسنة 2000 فصل بتاريخ 2001/1/22

استئناف حقوق
382/2000
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف: شركة التامين الوطنية المساهمه المحدده/ رام الله وكيلاها المحاميان عصام العناني وعبد الله حجاب/ رام الله المستأنف عليه: محمد موسى خالد ازحيمان / رام الله وكيله المحامي زهير العناني/ رام الله
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل وغازي عطره
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة بداية رام الله الصادر بتاريخ 11/4/2000 في الدعوى الحقوقية رقم 468/99 القاضي بإلزام المستانفه واخرين دفع مبلغ (7226،80) شاقلا للمستأنف عليه وذلك بالتضامن والتكافل دون الحكم بأية فوائد أو رسوم أو أتعاب محاماه.
بالمحاكمه الجاريه أمامنا في جلسة 22/1/2001 حضر وكيل المستانفه المناب وحضر وكيل المستانف عليه حيث طلب وكيل الشركة المستانفه إسقاط هذا الاستئناف لوقوع المصالحه بين الطرفين دون المطالبة بالحكم بأية رسوم أو مصاريف أو اتعاب محاماه في حين لم يمانع وكيل المستانف عليه في ذلك.
منطوق الحكم
ونحن بناء على طلب وكيل المستانفه وعدم ممانعة وكيل المستانف عليه نقرر إسقاط هذا الاستئناف دون الحكم بأية رسوم أو مصاريف أو أتعاب محاماه.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قرارا صدر وتلي علنا تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني بحضور الوكيلين وافهم في 22/1/2001
القضاة في الصدور والإفهام
قاضي قاضي الرئيس

الكاتب: mais بتاريخ: الأربعاء 28-11-2012 10:15 مساء  الزوار: 951    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

آفـةُ الـرأي الهـوى. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved