||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :24
من الضيوف : 24
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35459208
عدد الزيارات اليوم : 9548
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 305 لسنة 2000 فصل بتاريخ 2004/12/19

استئناف مدني
رقم: 305/2000
السلطة الوطنية الفلسطينية
مجلس القضاء الأعلى
الصادر عن محكمة استئناف رام الله- الماذونة بإجراء المحاكمة وإصدار القرار بإسم الشعب العربي الفلسطيني.
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة المستشار السيد محمد ابو غوش وعضوية المستشارين السيدين هشام الحتو ومصطفى القاق
المستأنفون: 1- نضال عز الدين الدجاني زوجة المرحوم ابراهيم خليل النجار. 2- رولى ابراهيم خليل النجار. 3-ربى ابراهيم خليل النجار. 4- دانا ابراهيم خليل النجار. 5- رامي ابراهيم خليل النجار. وكيلهم المحامي حسين الشيوخي/ رام الله المستأنف عليه: ناجح نصر الله حماد شهاب/ رام الله وكيله المحامي هشام قراعين السلواني/ رام الله
القرار
الأسباب والوقائع
تقدم المستأنفون بهذا الاستئناف للطعن بالقرار الغيابي الصادر بالصورة الوجاهية بتاريخ 17/1/2000 عن محكمة بداية رام الله في الدعوى الحقوقية رقم 362/95 والقاضي بإلزام المستأنفين بدفع مبلغ 70000 دولاراً أمريكيا ما يعادل 53000 دينار اردني بالتكافل والتضامن لصالح المستانف عليه والرسوم والمصاريف والفائدة القانونية وتثبت الحجز الاحتياطي في الطلب رقم 73/95.
يستند الاستئناف الى الاسباب التالية:-
1- القرار المستانف صدر غيابيا بالصورة الوجاهية مما حرم المستانفين من تقديم ما لديهم من بينات ودفوعز
2- القرار المستانف مخالف للاصول والقانون وضد وزن البينة.
بالمحاكمة الجارية وفي جلسة 20/2/2001 تقرر قبول الاستئناف شكلا كونه مقدما ضمن المدة القانونية وقدم وكيل المستانفين مرافعة خطية طلب في نتيجتها إلغاء القرار المستانف واعادة ملف الدعوى الى محكمة الدرجة الاولى لسماع ما لديه من بينات ودفوع في حين قدم وكيل المستانف عليه مرافعة خطية طلب في نتيجتها رد الاستئناف وتاييد القرار المستانف.
اما من حيث الموضوع فاننا نجد ان المدعي المستانف عليه ناجح نصر الله حماد شهاب اقام ضد المدعى عليهم المستانفين الدعوى الحقوقية رقم 362/95 والتي موضوعها المطالبة بمبلغ (70000) دولار امريكي تعادل مبلغ (53000) دينار أردني وشرع وكيل المدعى في المدعى عليهم امهاله لتقديم بينته الا انه لم يفعل واعتبرته المحكمة في جلسة 9/11/1999 عاجزا عن تقديم بيناته وقررت امهاله لتقديم مرافعته وفي جلسة 17/1/2000 قررت المحكمة وبناء على طلب وكيل المدعي إجراء محاكمة المدعى عليهم غيابيا بالصورة الوجاهية حيث اصدرت محكمة الموضوع القرار المستانف.
التسبيب
بالتدقيق والمداولة نجد ان التاجيلات المتكررة التي حصلت امام محكمة الدرجة الاولى وبالتحديد من تاريخ 4/6/1999 حتى تاريخ 9/11/1999 لا تقره محكمتنا لانه يتعارض ونص المادة (128) من قانون اصول المحاكمات الحقوقية لسنة 1952 والتي يقابلها نص المادة (121) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001 التي تنص على ان للمحكمة تأجيل الدعوى من وقت لاخر وفق مقتضى الحال ولا يجوز التاجيل لاكثر من مرة لذات السبب الا اذا اقتنعت المحكمة بضرورة ذلك وحيث ان قرار محكمة الموضوع باعتبار وكيل المدعى عليهم عاجزا عن تقديم بينته بعد تاجيل دام لاكثر من سنتين هو إجراء صحيح متفق مع الاصول والقانون ولو انه تاخر كثيرا في اصداره، وحيث ان وكيل المستانفين قدم مرافعته امام محكمة الاستئناف واعطى كافة الصلاحيات المعطاة له بموجب المادة (220) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001 فاننا نجد ان قرار محكمة الموضوع جاء متفقا واحكام القانون ومتفقا ايضا مع الاصول وجاء معللا حسب البينة المقدمة في الدعوى والتي جاءت مستساغة ومقبولة وتؤدي الى النتيجة التي وصلت لها المحكمة في قرارها.
منطوق الحكم
لذلك
ولجميع ما تقدم فاننا نقرر رد الاستئناف وتاييد القرار المستانف مع تضمين المستانفين الرسوم والمصاريف ومائتي دينار اردني اتعاب محاماة.
لغياب عضو الهيئة الاستاذ مصطفى القاق بسبب إجازته ولكون القرار معد وموقع من الهيئة التي أعدته وعملاً باحكام المادة 169 م قانون أصول المحاكمات المدنية تلي القرار من الهيئة الحاضرة.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قرارا صدر وتلي علنا بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 19/12/2004
القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو قاضي مترئس

الكاتب: mais بتاريخ: الأربعاء 28-11-2012 10:16 مساء  الزوار: 1114    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا سَمِعتَ الرَّجُلَ يقولُ فِيكَ مِن الخَيْرِ مَا لَيس فِيك فلا تَأمَنَ أنْ يقولَ فِيك مِن الشَّرِ مَا لَيسَ فِيكَ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved