||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :18
من الضيوف : 18
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35608103
عدد الزيارات اليوم : 4162
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
. حكم رقم 195 لسنة 98 فصل بتاريخ 1999/5/3

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
الاستئناف الحقوقي رقم 195/98
الديباجة
أمام السادة القضاه : المستشار / رضوأن الاغا رئيساًِ وعضوية المستشارين / خليل الشياح وحسين أبو عاصي وسكرتاريه : نور فارس
المستأنف : عبد رزق حجاج – غزه وكيله المحامى / عونى الشياح المستأنف ضده : مصلاح عزات سكيك – غزه وكليه المحامى / خميس عصفور
الحكم المستأنف: الحكم الصادر عن محكمة مركزية غزة في القضية الحقوقيه رقم 461/96 (اجراءات جزئيه) بتاريخ 28/11/98 والقاضى بالزام المدعى عليه (المستأنف) بأن يدفع للمدعى المبلغ المدعى به وقدره (37.550) سبعة وثلاثون الف وخمسمائة وخمسون دينار اردنى المتبقى من قيمة الشيكات المبرز /1 وفائدة قانونية قدرها (9%) من يوم المطالبه القضائية حتى الوفاء التام مع الزام المدعى عليه بالرسوم والمصاريف وثلاثمائة شيكل اتعاب محاماه
تاريخ تقديمه : 27/12/1998م جلسة يوم : الاثنين 3/5/99 الحضور : حضر الاستاذ / عونى الشياح وكيل المستأنف وحضر الاستاذ / خميس عصفور وكيل المستأنف ضده
// القرار //
الأسباب والوقائع
بعد الانصات الى المرافعة والمداولة قانوناً
وحيث أن الاستئناف قد استوفى اوضاعه الكشلية
وحيث أن الوقائع تخلص فى أن المستأنف ضده اقام لدى محكمة مركزية غزه القضية الحقوقيه رقم 461/96- اجراءات جزئيه – يستاديه مبلغ 37550 دينار اردنى بموجب شيكات مسحوبه على بنك الاردن مستحقة الاداء تبلغ قيمتها 56000 دينار سدد المدعى عليه – المستأنف – مها مبلغ 18450 دينار اردنى وطالب المستأنف ضده فى ختام لائحة الدعوى الحكم له بالمبلغ المدعى به مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه بواقع 12% .
وحيث أن المحكمة مركزية غزة رفضت بتاريخ 22/3/97 طلب المدعى عليه رقم 637/96 منحه الاذن بالحضور والدفاع فى الدعوى وقررت في الطلب رقم 176/97 منحه الاذن بالاستئناف هذا القرار وقررت محكمة الاستئناف العليا بجلسة يوم 5/7/97 فى الاستئناف رقم 61/97 حقوق بالغاء القرار المستـأنف والسماح للمستأنف – المدعى عليه – بالحضور الدفاع فى القضية المقامة ضده . ومن ثم اودع المستأنف لائحة جوابية رداً على الدعوى قال فيها انه اشترى من المدعى مساحة قدرها 2754 متراً مربعاً من ارض القسيمة رقم 24 قطعه رقم 640 باراضى محله الزيتون بثمن قدره 206550 ديناراً دفع منها مبلغ 169000 دينار بموجب شيكات وتبقى بذمته المبلغ المدعى به. واتفقا فيما بينهما على أن يقوم المدعى بتسليمه المساحة المباعة وتحرير عقد اتفاق على بيع مقابل دفع باقى الثمن وتم تحرير سند قرار بينهما ووصل امانة اشترك فيه المدعى عدم تسليم الارض حتى يتم دفع هذا المبلغ وحرر- المدعى عليه – شيكاً بالمبلغ المدعى به ولما امتنع المدعى عن الوفاء بالتزامه اوقف صرف هذا الشيك وطالب المدعى عليه في ختام اللائحة الجوابية برد الدعوى .
وحيث أن محكمة اول درجه بعد أن استمعت الى بينات الطرفين قررت بجلسة 28/11/98 الحكم المدعى بالمبلغ المدعى به وفائدة قانونية قدرها 9% من يوم المطالبه القضائية وحتى الوفاء التام تأسيساً على أن المدعى يملك المبلغ المدعى به بموجب شيكات . وهذه الشيكات تعتبر اداه وفاء لا يمكن تعطيلها او وقفها بأى حال من الاحوال . وكان على المدعى عليه أن يرجع على المدعى حسب الاصول القانونية .
وحيث أن وكيل المستأنف قد بادر الى استئناف هذا الحكم امام هذه المحكمة ناعياً عليه أن محكمة اول درجه قد اخطأت عندما حصلت الى أن قطعة الارض المباغة للمستأنف تقع على شارعين احدهما بعرض ستة امتار الثاني بعرض احد عشر متراً اذا الثابت أن كلاهما بعرض ستة امتار . ولو كان الشارع الثانى بعرض احد عشر متراً لنقصت مساحة الارض المباعة وأن عقد البيع المبرز مع/1 ينص على دفع باقى ثمن الارض للمستأنف ضده فى موعد اقصاه شهر يونيو
سنة 1995 والا يعتبر لاغياً . ولهذا يعتبر المستأنف ضده قد اوقف صرف الشيكات بالدرجة الاولى . وأن المستأنف لم يستلم الارض وطالب وكيل المستأنف فى ختام لائحة الاستئناف بفسخ الحكم المستأنف ورد الدعوى
التسبيب
وحيث انه بعد الاستماع الى مرافعة الطرفين وتدقيق الاوراق ترى المحكمة أن الحكم المستأنف فى محله لما قام عليه من اسباب وأن ما أثاره وكيل المستأنف في لائحة الاستئناف لم ينل منه ذلك أن الشيكات تعتبر فى التعامل اداه وفاء وأن خلاف الطرفين حول الاخلال بشروط الالتزام لايبرر توقيفها دون اللجوء الى المحكمة المختصه لحسم هذا الخلاف الذى قيد ينينى عليه بالتالى اعادة هذه الشيكات لمن اصدرها او قيمتها مما يتعين معه رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.
وحيث أن الرسوم والمصاريف تلزم من خسر الاستئناف .
منطوق الحكم
فلهذه الاسباب
وبأسم الشعب الفلسطينى
// الحكم //
حكمت المحكمة حضورياً بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والزام المستأنف بالرسوم والمصاريف ومائة شيكل اتعاب محاماه.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وافهم علناً فى 3/5/99م.
القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة
حسين ابو عاصى خليل الشياح رضوان الاغا

الكاتب: mais بتاريخ: الأربعاء 28-11-2012 11:18 مساء  الزوار: 999    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

رُبَّ دهرٍ بكيت منه فلما *** صرت في غيره بكيت عليه. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved