||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :5
من الضيوف : 5
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35606378
عدد الزيارات اليوم : 2437
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 429 لسنة 96 فصل بتاريخ 1996/12/30

استئناف حقوق
429/96
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنفون : 1- أحمد محمد عبد القادر العمري / الشركة العربية للإسفلت 2- خالد عمر محمد عين /الشركة العربية للإسفلت 3- عمر محمد عين / الشركة العربية للإسفلت 4- سامي الصليبي / الشركة العربية للإسفلت ، جميعهم من رام الله وكيلهم المحامي محمد خليف / بيت لحم . المستأنف عليه: عثمان سليمان بكر السلعوس نابلس، وكيلاه المحاميان نائل الحج وأحمد الدمنهوري/ نابلس.
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي المترئس السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين شكري النشاشيبي وزهير خليل.
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضدّ قرار محكمة بداية رام الله الصادر بتاريخ 11/7/1996 في الدعوى الحقوقية رقم 280/93 القاضي بالزام المستأنفين بالتضامن والتكافل بدفع مبلغ ( 111500 ) دينارا أردنيا للمستأنف عليه والفائدة القانونية عن هذا المبلغ من تاريخ المطالبة حتى السداد التام مع الرسوم والمصاريف وخمسون دينارا أتعب محاماة.
يتلخص الاستئناف في السببين التاليين:
1- القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون وضدّ وزن البينة ومتناقض مع البينات المقدمة وغير معلل تعليلا سليما.
2- بالتناوب، أخطأت محكمة البداية في عدم توجيه اليمين المكملة أو الحاسمة للمستأنف عليه حول المطالبة موضوع الدعوى وسببها. بالمحاكمة الجارية تقرر قبول الاستئناف شكلا لوروده ضمن المدة القانونية وترافع الوكيلان حيث طلب وكيل المستأنفين من خلال مرافعته الخطية قبول الاستئناف موضوعا وفسخ القرار المستأنف ورد الدعوى وفك الحجز المقرر فيها أو إذا رأت المحكمة بأن المستأنفين يلتمسون توجيه اليمين الحاسمة للمستأنف عليه حول موضوع الدعوى ومضمون اللائحة الجوابية وإنشغال ذمة المدعى عليهم بقيمة الكمبيالات أو بأية صيغة تقررها وبالنتيجة ردّ الدعوى مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة، في حين إكتفى وكيل المستأنف عليه بمرافعته أمام محكمة البداية وطلب ردّ الاستئناف وتضمين المستأنفين الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة. أما من حيث الموضوع فإننا نجد أن الدعوى الصادر فيها القرار المستأنف مقامة من المستأنف عليه يطالب فبها المستأنفين بمبلغ (111500 ) دينارا أردنيا إستنادا الى القول بأن المستأنفين الأول والثاني مدينان له بهذا المبلغ بموجب ست كمبيالات موقعة منهما وأن المستأنفين الثالث والرابع وقعا على تلك الكمبيالات بصفتهما كفيلين للمدينين المذكورين، ونجد أن المستأنف عليه ( المدعي ) قدّ بين قي لائحة دعواه أن الكمبيالات المطالب بقيمتها تتمثل في كمبيالة بقيمة ( 29000 ) دينارا إستحقاق 30/4/1992 وخمس كمبيالات قيمة كل منها ( 16500 ) دينارا مستحقة على التوالي في 30/5/92 ، 30 /6/92 / 30/7/92 ، 30/8/92 ، 30/9/92 ، وإن المستأنفين تمنعوا عن دفع قيمتها جميعا رغم المطالبة المتكررة، كما نجد أن المستأنف عليه الذي طلب في لائحة دعواه إلقاء الحجز التحفظي على أموال المستأنف عليهم لدى دائرة الأشغال العامة في الضفة الغربية وضابط المالية في الإدارة المدنية في بيت إيل وكذلك وسائط النقل والآليات ومنشآت الإنتاج المسجلة لدى دائرة الترخيص والأشغال العامة قدّ حصل بتاريخ 3/11/1993 على قرار بإلقاء الحجز التحفظي على أموال المذكورين لدى الدوائر المشار اليها وتمت الكتابة لهذه الدوائر بهذا الخصوص حتى البت في الدعوى نهائيا. كما نجد أيضا أن المستأنفين (المدعى عليهم) ردوا بلائحة جوابية أنكروا فيها أن تكون الدعوى مستندة الى سبب قانوني أو واقعي صحيح وبينوا من خلال ذلك أن الكمبيالات المطالب بقيمتها سددت بموجب شيكات محررة من المدعى عليهما الأول والثاني وهي بنفس مقابل قيمة الكمبيالات وتواريخ إستحقاقها وأن احتفاظ المدعي (المستأنف عليه) بالكمبيالات المذكورة بعد سداد قيمتها بموجب الشيكات ينطوي على غش وتدليس، وأنكروا أحقية المستأنف عليه بالمطالبة بقيمة هذه الكمبيالات وطلبوا بالنتيجة ردّ الدعوى وإلغاء قرار الحجز الصادر فيها وتضمين المدعي الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة. وبعد أن استمعت محكمة البداية لبينات ودفوع الفريقين في الدعوى قررت الحكم للمدعي (المستأنف عليه) حسب لائحتها مما حدا بالمدعى عليهم (المستأنفين) إلى تقديم هذا الاستئناف.
التسبيب
وبالرجوع الى القرار المستأنف نجد أن محكمة البداية بعد أن استعرضت ما جاء في لائحة الدعوى من إدعاءات وما جاء في اللائحة الجوابية من دفوع، توصلت الى ما يلي :
1- إن الشيكات التي قدمها المدعى عليهم دفعا للدعوى وكذلك الكمبيالات التي استند إليها المدعي في دعواه محددة جميعها بنفس التاريخ إلا أن هنالك إختلافا جوهري في بيانات المبرزين م/1 و م ع /2 يتمثل في أن مقابل الكمبيالات بالعملة الأردنية في حين أن الشيكات قيمتها بالعملة الإسرائيلية وأنه بتحويل قيمة الكمبيالات مع ما يعادلها بالشيكات تبين وجود فارق في المقابل بالإضافة الى أن المسحوب له في الكمبيالات هو عثمان السلعوس في حين أن المسحوب له في الشيكات هو شركة السلعوس .
2- إن الكمبيالات موقعة من المدعى عليهم جميعا متضامنين متكافلين أما الشيكات فإنها موقعة من المدعى عليهما الثاني والثالث فقط .
3- إن البينات الشفوية المقدمة أثبتت أنه تم الإتفاق على شراء معدات من المدعي على أن يتم تسديد قيمتها بموجب شيكات وأن المذكور طلب ضمانا لتسديد تلك القيمة تحرير كمبيالات بالمبلغ بعد أن رفض المدعي التنازل عن المنشأة وأن المدعى عليه الثاني أكد انه وقع الكمبيالات مع أشخاص آخرين كما هو ظاهر من خلال المبرز م/1 ثم عاد ليؤكد أنه لم يوقع سوى الكمبيالات ( م/1 ) أما بالنسبه للشيكات فقد قام بالتوقيع على كثير منها وأن الشيكات وقعت قبل الكمبيالات. وجاء في القرار المذكور أن الشاهد المدعى عليه الأول أحمد عبد القادر العمري أكد أمام المحكمة ص 23 أنه تمّ الإتفاق ما بينه كممثل عن الشركة العربية للإسفلت وبين المدعي على شراء خلاطة الإسفلت بقيمة ( 32000 ) دولار وتم دفع ثلثي هذه القيمة وترصد بذمتهم للمدعي باقي الثمن البالغ (129000 ) دولار وأكد أنه تم الإتفاق على تقسيط باقي الثمن بواسطة الشيكات ( المبرز ع/2 ) وأنها موقعة منه ومن المدعى عليه الثاني وأن الكمبيالات تم تحريرها وتنظيمها بناء على طلب من المدعي لضمان حقه في حال عدم صرف الشيكات وأنها بنفس قيمة الشيكات.
4- إن المحكمة بجمع قيمة الكمبيالات تجد أن هذه القيمة تزيد عن باقي الثمن المترتب من ثمن الخلاطة.
5- إن شهود المدعى عليهم أكدوا من خلال أقوالهم أنهم لم يحضروا واقعة البيع كما أنهم لم يحضروا واقعة دفع الثمن والمحكمة تجد ان هناك تناقضا جوهريا وأساسيا في تلك الأقوال وفي اللائحة الجوابية المقدمة من المدعى عليهم ولا يمكن والحالة هذه الإطمئنان مما جاء في بينتهم.
والذي نراه بخصوص ما توصلت اليه محكمة البداية من وجود إختلاف جوهري في البينات الواردة في الكمبيالات موضوع الدعوى عنها في الشيكات التي أبرزها المستأنفون إنه يفتقر الى الدقة ولا يقوم على أساس قانوني إذ فضلا عن وحدة التاريخين في كل من الكمبيالات والشيكات المذكورة نجد أن القيمة لكل منها قي ذات التاريخ هي ذاتها اذا ما أخذنا بعين الإعتبار سعر صرف الدينار في ذلك التاريخ بالنسبة للشيكل كما أن ما جاء في القرار المستأنف من أن المسحوب له في الكمبيالات هو عثمان السلعوس في حين أن المسحوب له في الشيكات هو شركة السلعوس ليس من شأنه القول بوجود مانع قانوني للأخذ بإدعاء المستأنفين أن هناك علاقة بين تلك الشيكات والكمبيالات المذكورة وذلك على ضوء ما هو ثابت من المبرز م ع / 1 أن المستأنف عليه هو وكيل عام عن ولديه وائل وسليمان ( الشريكين في شركة كسارات وتعهدات السلعوس ) وأنه كان بالإستناد الى ذلك يتصرف بالنيابة عنهما بدلالة توقيعه على عقد بيع (الخلاطة) المبرز ع /3وهذا ما يشهد به أيضا الشاهد وليد رجب مسجل المعدات الهندسية ص 27 من الضبط، وهذا فضلا عن أن وكيل المستأنف عليه أقر على ص 32 من الضبط بصحة توقيع موكله الوارد تحت خاتم ( شركة كسارات وتعهدات السلعوس ) على ظهر الشيكات المبرز ع /2 الأمر الذي يعتبر إقرارا منه بأنه ممثل الشركة المذكورة ومفوضا بالتوقيع عنها .

أما إستناد محكمة البداية في قراراها المستأنف أن الكمبيالات موقعة من المدعى عليهم بالتضامن والتكافل في حين أن الشيكات موقعة من المدعى عليهما الثاني والثالث فإننا بالرجوع الى الكمبيالات المذكورة لانجد نصا فيها يشير الى ما توصلت اليه محكمة البداية بهذا الخصوص، إذ إن الموقعين على الشيكات وكذلك على الكمبيالات كمدينين هما المدعى عليهما (المستأنفين) الأول والثاني فقط وليس هنالك ما يشير الى أنهما وقعا عليها بالتضامن والتكافل أو أن المدعى عليهم جميعا وقعا على الكمبيالات المشار إليها بالصورة التي أوردتها محكمة البداية في القرار المستأنف وبالتالي فإن محكمة البداية فيما توصلت اليه بهذا الخصوص لا يتفق مع الواقع.
وأما بخصوص البينات الشفوية التي توصلت محكمة البداية بالإستناد إليها الى النتيجة التي إرتأتها في القرار المستأنف فإننا بالرجوع الى تلك البينات بمجملها نجد ان الإلتزام الذي إنبثقت عنه الكمبيالات موضوع الدعوى هو ذاته الذي إنبثقت عنه الشيكات التي قدمها المستأنفون لدحض الإدعاءات التي أوردها المستأنف عليه وأن العلاقة هذه نابعة عن معاملة واحدة بين الطرفين ولم يتقدم المستأنف عليه بأية بينة قانونية تثبت عكس ذلك سيما أننا سبق وبينا أن الكمبيالات والشيكات التي تم إبرازها هي بين الأطراف أنفسهم وبذات التاريخ والقيمة أيضا وبالتالي فإن ما توصلت إليه محكمة البداية في قرارها المستأنف بهذا الخصوص لا يستند الى أساس قانوني ولا يتفق مع البينات المقدمة.
كما لا يرد قول محكمة البداية في قرارها المستأنف أن شهود المدعى عليهم أكدوا من خلال أقوالهم أنهم لم يحضروا واقعة البيع ودفع الثمن وأن في أقوالهم أيضا تناقض جوهري إذ بالرجوع الى شهادات هؤلاء الشهود وكذلك شهود المستأنف عليه نجد أن ما جاء فيها يؤدي بالنتيجة إلى القول إن إعطاء الكمبيالات موضوع الدعوى لم يكن الا بناء على طلب وضغط من المستانف عليه الثاني لتأمين صرف الشيكات والتي تمّ صرفها بالفعل ولا نجد ثمة تناقض في أقوال الشهود موجب لعدم الأخذ بذلك.
منطوق الحكم
وعليه، وحيث أن البينات المقدمة لا تؤدي الى النتيجة التي توصلت إليها محكمة البداية وحيث أن دعوى المستأنف عليه تكون على ضوء البينات المذكورة واجبة الرد لعدم قيامها على سبب قانوني أو واقعي صحيح فإننا نقرر قبول الاستئناف موضوعا وفسخ القرار المستأنف ورد دعوى المستانف عليه والغاء قرار الحجز التحفظي الصادر فيها بتاريخ 13/11/1993 مع الرسوم والمصاريف وسبعون دينارا أتعاب محاماة بداية واستئنافا.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قرارا صدر وتلي علنا باسم الشعب الفلسطيني وأفهم بحضور الوكيلين في 30/12/1996 .
القضاة في الصدور والإفهام
قاضي
قاضي
قاضي مترئس

الكاتب: mais بتاريخ: الأربعاء 28-11-2012 11:25 مساء  الزوار: 1166    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

اضحك يضحك العالم معك ...‏ وابك تبك وحدك. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved