||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :13
من الضيوف : 13
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35606236
عدد الزيارات اليوم : 2295
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 726 لسنة 97 فصل بتاريخ 1998/9/22

استئناف حقوق
726/97
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف : مكارم زهير يوسف صفوان / نابلس وكيله المحامي صبيح أبو صالحة / نابلس المستأنف عليه : سائد أحمد بدوي توفيق عنبتاوي / نابلس وكيله المحامي جمال جبر/نابلس
الهيئة الحاكمة : برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل ونصري عواد.
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة بداية نابلس الصادر بتاريخ 17/11/97 في الطلب رقم 182/97 المتفرع عن الدعوى الحقوقية رقم 943/97 القاضي برد الطلب المذكور وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف وعشرين دينارا أتعاب محاماة.
يستند الاستئناف للأسباب التالية:-
القرار المستأنف مخالف للقانون والأصول وضد وزن البينة.
أن الكمبيالتين موضوع الدعوى المتفرع عنها الطلب الصادر فيه القرار المستأنف ممددتان وقد أبرز المستأنف إيصالا لإثبات ذلك.
كان على محكمة البداية أن تربط بين الكمبيالتين موضوع الدعوى وأشعاري الدفع والمبرزين ط/1 و ط/2.
4) كان على المحكمة أن ترجع عن قرار الحجز الصادر بمقتضى المادة 85 من قانون أصول المحاكمات الحقوقية لمخالفة أحكام هذه المادة.
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية فقد تقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع فإننا نجد أن الطلب الصادر فيه القرار المستأنف والذي تقرر رده مقدم من المستأنف للرجوع عن القرار الصادر ضده بتاريخ 30/6/97 بمقتضى أحكام المادة 85 من قانون أصول المحاكمات الحقوقية القاضي بإلغاء الحجز التحفظي على أمواله المنقولة وغير المنقولة أينما وجدت بما فيها موجودات محله الكائن في شارع عمر المختار بنابلس ومخازنه في عين الصبيان وأسهمه في الشركة العربية لتعبئة الغاز وذلك بما يوازي المبلغ المطالب به في الدعوى المقامة ضده ومقداره أربعة آلاف دينار أردني لنتيجة البت فيها.
ونجد أن المستأنف يستند في طلبه الرجوع عن ذلك القرار إلى القول أن الكمبيالتين موضوع المبلغ المطالب به مسددة قيمتها فضلا عن عدم انطباق أحكام المادة 85 من قانون أصول المحاكمات الحقوقية عليهما كون المبلغ غير مستحق بسبب السداد, ونجد أنه قدم بينته لإثبات هذه الدفوع وأبرز المستندين ط/1 و ط/2 وهما اشعارين صادرين عن بنك الأردن والخليج فرع نابلس يدعي بالاستناد إليهما تسديد المبلغ المطلوب منه.

بالرجوع إلى القرار المستأنف نجد أن قاضي الموضوع توصل إلى القول بأن الكمبيالتين المطالب بقيمتهما قي الدعوى سددتا إلى بنك الأردن والخليج وأنهما سددتا عن المدين (المستأنف) من قبل الكفيل (المستأنف عليه) وهو نفسه الدائن (المدعي) وخلص إلى القول بأن" ذلك يثبت لهذه المحكمة أيضا بأنه هو الذي قام بتسديد قيمتها للبتك ويكون من حقه الرجوع على المدين بقيمة هاتين الكمبيالتين".
التسبيب
والذي نراه إزاء ذلك أن قاضي الموضوع وهو بصدد النظر في طلب متفرع عن الدعوى الأساسية يتعلق بالرجوع عن قرار حجز صدر على استدعاء وفق أحكام المادة (85) من قانون أصول المحاكمات الحقوقية قد تعرض بشكل مباشر لأصل النزاع في الدعوى وبت فيه دون أن يدري عندما قرر أن من حق المستأنف عليه الرجوع على المستأنف بقيمة الكمبيالتين موضوعها , ونرى أن ما أوقعه في هذا الخطأ قبوله إبراز الاشعارين ط/1 و ط/2 لأن ابرازهما هو دخول في أساس الدعوى وهذا ممنوع قانونا طالما أن المحكمة ما زالت تنظر في طلب يتعلق بموضوع الحجز وقد كان على قاضي الموضوع رفض إبراز الاشعارين المذكورين لهذا السبب, والاكتفاء فقط ببحث قانونية قرار الحجز من عدمها, الأمر الذي نرى معه أن القرار المستأنف جاء مخالفا للقانون من هذه الناحية.
منطوق الحكم
وعليه وحيث أن الاستئناف يكون على ضوء ما بيناه واردا فإننا نقرر قبوله موضوعا وفسخ القرار المستأنف وإعادة الوراق إلى مرجعها لإصدار قرار في الطلب على ضوء ما تتوصل إليه المحكمة إزاء قانونية أو عدم قانونية قرار الحجز المطلوب الرجوع عنه وما إذا كانت شروط المادة (85) من الأصول الحقوقية متوافرة فيه أم لا على أن تعود الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قرارا صدر وتلي علنا باسم الشعب الفلسطيني وافهم بحضور الوكيلين في 22/9/1998.
القضاة في الصدور والإفهام
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: mais بتاريخ: الأربعاء 28-11-2012 11:26 مساء  الزوار: 897    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أعلى الممالك ما يُبنى على الأسلِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved