||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :21
من الضيوف : 21
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35607632
عدد الزيارات اليوم : 3691
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 113 لسنة 98 فصل بتاريخ 1998/12/31

استئناف حقوق
113/98
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف: حليمه ذيب حسن عطايا/البيره وكيلها المحامي عمر ابو زيد/رام الله المستأنف عليه:حسن عبد الغني حماد/سلواد وكيله المحامي عماد عواد/ رام الله
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل ونصري عواد
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمةب داية رام الله الصادر بتاريخ 5/2/98 في الدعوى الحقوقيه رقم 7/96 القاضي بالزام المستانفه بأن تدفع للمستانف عليه مبلغ (31950) شاقلا والفائدة القانونيه من تاريخ المطالبة حتى السداد التام مع الرسوم والمصاريف وثلاثين دينارا اتعاب محاماة.
يستند الاستئناف للاسباب التاليه:
1) القرار المستانف مخالف للاصول والقانون وضد وزن البينه التي جاءت متناقضه ايضا.
2) ان التناقض في بينه المستانف عليها يؤكد ان الكمبياله موضوع الدعوى بدون مقابل وان الظروف التي ادعت بها المستانفه حول توقيعها على الكمبياله كانت صحيحه.
3) لقد أكدت البينه ان المستانفه كانت تحت تأثير الخوف والاكراه حينما وقعت الكمبياله المذكوره.
4) كان على المحكمة ان ترد الدعوى لانعدام الخصومه ولانها مقدمه ممن لا يمكل حق تقديمها ولكون الوكالة المقدمة بموجبها الدعوى مشوبة بعيب الجهالة الفاحشة.

التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونيه فقد تقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع فأننا نجد ان الدفع بالجهالة الفاحشة في الوكالة التي قدمت بموجبها الدعوى من حيث عدم ذكر اسم المدعي عليها ليس واردا وذلك على ضوء ما جاء في تلك الوكالة من بيانات تتعلق بوصف الكمبياله المطالب بقيمتها سواء من حيث قيمة المبلغ وتاريخ الاستحقاق وهو ما يتفق فعلا مع الكمبياله المرفقة مع لائحة الدعوى والمتضمنه اسم المدعى عليها المستانفه حليمه المذكوره الامر الذي ينفي الجهالة الفاحشة المدعى بها انما هي جهالة يسيره وبالتالي لا تبرر الاخذ بهذا السبب.
أما فيما يتعلق بباقي اسباب الاستئناف وبتدقيق البينات المقدمه في الدعوى نجد ان ما توصل اليه قاضي الموضوع من رد ادعاءات المستانفه حول الظروف التي احاطت بتوقيع الكمبيالة كان في محله وان الحكم حسب لائحة الدعوى جاء منسجما مع البينات المستمعه ومتفقا واحكام القانون، وبالتالي فأن التشبث بأن القرار المستانف جاء متناقضا ومخالفا للقانون وضد وزن البينه ليس له ما يؤيده.
منطوق الحكم
وعليه وحيث ان الاستئناف غير وارد فأننا نقرر رده وتصديق القرار المستانف والزامه المستانفه بالرسوم والمصاريف.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قرارا صدر وتلي علنا باسم الشعب الفلسطيني وافهم بحضور وكيل المستانفه وغياب وكيل المستانفه عليه في 31/12/1998.
القضاة في الصدور والإفهام
قاضي قاضي الرئيس

الكاتب: mais بتاريخ: الأربعاء 28-11-2012 11:27 مساء  الزوار: 894    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا سَلِمتَ من الأسدِ فلا تطمعَ في صيده.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved