||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :5
من الضيوف : 5
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35606382
عدد الزيارات اليوم : 2441
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 144 لسنة 98 فصل بتاريخ 1998/10/6

استئناف حقوق
144/98
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنفان: 1) فرح حنا خاروفه/بيت جالا 2) سميره خاروفه/بيت جالا وكيلهما المحامي محمد مسلم/بيت لحم المستأنف عليه: عبد الحميد مصطفى محيسن/بيت جالا وكيله المحامي فهد الشويكي/رام الله
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل ونصري عواد
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة بداية رام الله الصادر بتاريخ 14/2/98 في الدعوى الحقوقيه رقم 849/96 القاضي بالزام المستانفين بالتكافل والتضامن بدفع مبلغ (2000) الفي دينار اردني للمستانف عليه والفائدة القانونيه بواقع 9% من تاريخ اقامة الدعوى حتى السداد التام مع الرسوم والمصاريف وعشرين دينارا اتعاب محاماة.
يستند الاستئناف للاسباب التالية:-
1)القرار المستانف مخالف للاصول والقانون وضد وزن البينه.
2)اخطأت محكمة البداية في عدم السماح للمستانفين تقديم بينه شفويه في الدعوى
3) ان تبليغ لائحة الدعوى غير قانوني وبالتالي فأن كافة الاجراءات التي تمت فيها غير سليمه وباطله.
4)اخطأت المحكمة في الاعتماد على المبرز م/1 فقط لدى اصدار قرارها المستانف ولم تعالج بينة المستانفين المقدمه في الدعوى.
5)اخطأت المحكمة في الزام المستأنفين بدفع المبلغ المحكوم به بالتضامن والتكافل.
6)بالتناوب، لدى المستانفين بينات ودفوع حرما من تقديمها.
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونيه ، فقد تقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع وفيما يتعلق بالسبب السادس والقول فيه بان لدى المستانفين بينات ودفوع حرما من تقديمها فاننا نجده غير وارد على ضوء ما هو ثابت من ان انهما امهلا امهالا اخيرا لتقديم بيناتهما ولم يقوما بذلك هذا فضلا عن انهما لم يشيرا من خلال لائحتهما الجوابيه ولا ضمن الاستدعاء المتضمن تسمية شهودهما الى وجود مستندات خطيه يرغبان في ابرازها وبالتالي فان الادعاء بوجود بينات ودفوع لم يكن يقصد فيه سوى البينة الشفوية التي اعترض وكيل المستانف عليه تقديمها وهي بالفعل بينه غير مقبوله قانونا في مواجهة الكمبيالة موضوع الدعوى وبالتالي فان ما جاء في السبب المذكور غير وارد.
أما بالنسبة للسبب الثاني فيغدو ايضا غير وارد على ضوء ما بيناه في معالجتنا للسبب السادس آنفا.
أما القول في السبب الثالث ان تبليغ لائحة فيغدو ايضا غير وارد على ضوء ما بيناه في معالجتنا للسبب السادس آنفا.
أما القول في السبب الثالث ان تبليغ لائحة الدعوى للمستأنفين لم يكن قانونيا فهو ايضا غير وارد ومناف للحقيقه والواقع اذ بالرجوع الى ورقتي تبليغ لائحة الدعوى نجد ان كل واحد من المستانفين قد تبلغ الورقة بالذات بتاريخ 21/11/96 وهذا وحده كافيا لرد هذا السبب.
وفيما يتعلق بالسبب الرابع فاننا بالرجوع الى القرار المستانف نجد ان قاضي الموضوع تعرض للكمبياله المبرز م/1 وللاتفاقيه ه/1 وعالج القيمه القانونيه للكمبياله المشار اليها ومدى الزاميتها للمستانفين وتوصل في النتيجة الى الحكم بموجبها، ولا نرى تثريبا عليه في ذلك وفي عدم الالتفات الى المبرز د/1 طالما ان قراره المستند للكمبياله المذكوره مبني على ما يؤيده قانونا.
أما القول في السبب الخامس بخطأ المحكمة في الحكم على المستانفين بالتضامن والتكافل فاننا بالجروع الى اللائحة الجوابيه المقدمه من المستانفين معا لا نجد فيها أي انكار لهذه المطالبة التي وردت بشكل صريح وواضح في البند الثاني من لائحة الدعوى وبالتالي فان عدم انكار هذه المطالبة من قبل المستانفه الثانيه يحول قانونا دون تمسكها بما ورد في هذا السبب الذي نراه ايضا غير وارد.
التسبيب
وحيث ان القرار المستانف يكون على ضوء ما بيناه متفقا مع الاصول والقانون وينسجم مع البينات المقدمه فان السبب الاول من اسباب الاستئناف يكون غير وارد ايضا.
منطوق الحكم
لما تقدم وحيث ان القرار المستانف جاء واقعا في محله فاننا نقرر رد الاستئناف وتصديق القرار المذكور والزام المستانفين بالرسوم والمصاريف وخمسين دينارا اتعاب محاماة.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قرارا صدر وتلي علنا باسم الشعب الفلسطيني وافهم بحضور الوكيلين في 6/10/1998
القضاة في الصدور والإفهام
قاضي قاضي الرئيس

الكاتب: mais بتاريخ: الأربعاء 28-11-2012 11:29 مساء  الزوار: 879    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

فما تَحمدُ العَينان كلَ بَشَاشَةٍ ***‏ ولا كلُ وجه عَابِسٍ بذَميـمِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved