||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :13
من الضيوف : 13
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35606614
عدد الزيارات اليوم : 2673
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 492 لسنة 98 فصل بتاريخ 2004/2/26

استئناف مدني
رقم :492/98
السلطة الوطنية الفلسطينية
مجلس القضاء الأعلى
الصادر عن محكمة استئناف رام الله – المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار القرار باسم الشعب العربي الفلسطيني.
الديباجة
الهيئة الحاكمة : برئاسة المستشار السيد محمد أبو غوش وعضوية المستشارين السيدين هشام الحتو ومصطفى القاق
المستأنف: عادل هشام أحمد الفقهاء /سنجل وكيله المحاميان منذر حنا وخليل عنصرة /رام الله المستأنف عليه : هشام أحمد سليم الفقهاء/سنجل وكيله المحامي نبيل مشحور
القرار
الأسباب والوقائع
تقدم المستأنف بهذا الاستئناف للطعن بالقرار الصادر غيابيا عن محكمة بداية رام الله في القضية الحقوقية رقم 522/98 الصادر بتاريخ 13/7/1998 المتضمن الحكم على المستأنف بصورة غيابية بدفع مبلغ عشرة آلاف دينار أردنيا وإلزام المستأنف بالرسوم والمصاريف والفائدة القانونية.
يستند الاستئناف إلى:
القرار الصادر عن محكمة الموضوع مخالف للأصول والقانون.
القرار الصادر جاء غيابيا دون أن يتسنى للمستأنف تقديم دفاعه .
الحكم الغيابي جاء للمرة الأولى ولم يسبق أن تم محاكمة المسـتأنف غيابيا من السابق.
المستأنف يرغب في تقديم دفاعه القانوني في الدعوى الأصلية.
يلتمس المستأنف قبول الاستئناف شكلا لوروده ضمن المدة القانونية
وقبوله موضوعا كون الحكم صدر غيابيا للمرة الأولى وفسخ القرار المستأنف وإعادته إلى محكمة الموضوع قد يتسنى للمستأنف تقديم لائحته الدفاعية وتقديم بياناته حسب الأصول والقانون.
بالمحاكمة الجارية علنا وبجلسة 13/10/1998 نقرر قبول الاستئناف شكلا.
أما من حيث الموضوع فإننا نجد أن القرار المستأنف صدر بالفعل في غياب المستأنف مما حرمه من تقديم ما لديه من بينات ودفوع , وبجلسة 18/4/2001 بعد أن وردت استنتاجات محكمة البداية قدم وكيل المستأنف عليه الأستاذ نبيل مشحور مرافعة خطية مؤلفة من عشرة صفحات طلب بها عدم قبول استنتاجات محكمة الموضوع ضمت إلى ملف الدعوى.
بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على جميع الأوراق نجد أن محكمة البداية بعد أن أصدرت قراراها الغيابي بالحكم لصالح المدعي وبعد استئناف الحكم فإننا عملنا بأحكام المادة 255 من الأصول الحقوقية قررنا إعادة الأوراق لمحكمة البداية لسماع ما للمستأنف من بينات ودفوع وأية بينة إضافية يرغب المستأنف عليه في تقديمها ومن ثم موافاتنا بما تتوصل له من استنتاجات على ضوء ذلك.
وإننا نجد أن البينات المقدمة من المدعى عليه عندما أعيدت القضية لمحكمة البداية لسماع البينات وتقديم ما توصلت له من استنتاجات تفيد جميعها أن المدعي هشام قد وقع أبناؤه على كمبيالات لمنعهم من زيارة أمهم المطلقة وأننا أيضا نجد أن الكمبيالة موضوع الدعوى تمت من أجل أن يسمح المدعي للمدعى عليه بالزواج
ووقعت قبل يومين من الزواج وقد اعترف المدعى عليه بأن تكاليف الزواج كانت ما بين 2500 دينار وثلاثة آلاف دينار وكانت أجرة المدعى عليه عند والده 20 شيكل , كما نجد أن بينة المدعي والتي فصلها في شهادته وكانت تعادل 5750 دينار علما بأنه بشهادته لم يكن دقيقا في كل مصروفات الزواج وأنه لم يتمكن من إثبات قيمة الكمبيالة البالغة 10000 دينار ,وبتقييمنا للبينات المقدمة نجد أنه من الطبيعي أن تكون
البينات المقدمة على هذا النحو فهي تميل كل الميل لمن قدمت له وفي دوره وهي ناتجة عن العلاقة الشخصية للخصمين وليس بموضوع الدعوى.
وأن من جميع البينات هو اعتراف المدعى عليه بأن المدعي دفع 3000 دينار تكاليف زواج للمدعى عليه وكذلك اعتراف المدعي بأنه دفع مبلغ 5950 دينار .
وإننا نجد أن المدعي أخذ كمبيالات كضمان على أزواج بناته لمؤجل المهر بداعي الاطمئنان على استقرار زواج بناته، وبذلك يكون قد ضاعف المهر المؤجل ,
بغض النظر عن كونه أعادها لموقعيها بعد ذلك ونتيجة لما سبق ذكره فإننا نستخلص أن التكاليف الحقيقية للزواج المدعى عليه كانت بما يعادل خمسة آلاف دينار والخمس الأخرى كانت ضماناً لإبقاء الابن المدعى عليه ملتزماً بأوامر الأب المدعي ونواهيه.
وحيث أن المبلغ الذي تم صرفه من أجل الزواج كان بما يعادل نصف قيمة الكمبيالة فإن النصف الآخر من قيمة الكمبيالة كان قد أضيف بدون وجه إلى الكمبيالة.
وحيث أن التوقيع على الكمبيالة تم قبل الزواج بيومين فإن ما جاء بأقوال المدعى عليه أنه إذا لم يوقع الكمبيالة فلن يكون هناك زواج , يبين الظرف الحقيقي الذي أدى إلى توقيع هذه الكمبيالة وهو ظرف من الحري أن نصفه بأنه سالب للإرادة ويتفق من أحكام المادتين 1003 و1004 من المحكمة وعملا بأحكام المادة 1006 فإنه لاعتبار الكمبيالة التي هي موضوع الدعوى والتي تم توقيعها بالإكراه.
منطوق الحكم
لذلك
وبناء على ما تم ذكره من وقائع واستنتاجات وحيث أن قرار محكمة البداية يؤدي إلى النتيجة التي توصلنا لها فإننا نقرر رد الاستئناف موضوعا وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومائة أتعاب محاماة وتأييد القرار المستأنف من حيث النتيجة.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني في 26/2/2004
القضاة في الصدور
المستشار
المستشار
المستشار

الكاتب: mais بتاريخ: الأربعاء 28-11-2012 11:31 مساء  الزوار: 914    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

العز في نواصي الخيل. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved