استئناف حقوق
454/98
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف:ألكس فؤاد اسكندر /القدس وكيله المحامي بسام ساحلية/رام الله. المستأنف عليه :جمال محمود راغب الخواجا /عين سينيا وكيله المحامي نهاد مسعودي/رام الله.
الهيئة الحاكمة :برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين زهير خليل وايمان ناصر الدين.
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار رئيس إجراء رام الله الصادر بتاريخ 20/7/98على الإدعاء المقدم من وكيل المستانف في القضية الإجرائية رقم 461/98 القاضي بالإصرار على القرار الصادر بتاريخ 13/7/98 المتضمن تكليف المستأنف (الدائن)بمراجعة المحكمة المختصة والمثابرة على التنفيذ حسب الإصول .
يستند الاستناف في مجمله القول بخطأ رئيس الإجراء في عدم الرجوع عن قراره الصادر بتاريخ13/7/ 98 القاضي بتكليف المستأنف مراجعة المحكمة المختصة.
التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المادة القانونية، نقرر قبوله شكلاً.
أما من حيث الموضوع، فإننا نجد أن الكمبيالة موضوع المبلغ المطالب به قد طرحت للتنفيذ بموجب ذيل قانون الإجراء، وإن المستأنف تبلغ بالذات بتاريخ 5/7/98 إخطاراً إجرائياً بضرورة الحضور إلى دائره الإجراء خلال خمسة أيام تلي تاريخ تبليغه الإخطار المذكور لدفع قيمة الدين موضوع تلك الكمبيالة البالغ (43000) شاقلا أو الإطلاع على الملف المتعلق بهذا الدين وبيان رده واعتراضة عليه ،ونجد وكيله حضر بتاريخ 12/7/98 وأنكر الدين المطالب به أبدى أن الكمبيالة موضوع التنفيذ أخذت تحت التهديد والوعيد وأن ذمة موكله غير مشغوله بهذا المبلغ .
والذى نراه على ضوء ذلك ،أن وكيل المستأنف يكون قد ابدى اعتراضة على المبلغ المطالب به وأنكر الدين موضوع الكمبياله بعد فوات مدة الخمس أيام المنصوص عليه في الإخطار الإجرائي الذى تبلغه المستأنف بالذات بتاريخ 5/7/ 98 وذلك اذا ما أخذنا في الإعتبار أن اليوم الأخير كان المتوجب تقديم الإعتراض فيه يوم 11/7/98 طالما أن اليوم السابق له هو10/7/98 وقد صادف يوم الجمعة وهو عطلة رسمية .
منطوق الحكم
وعليه، حيث إن الاستئناف يكون على ضوء ما بيناه واردا فإننا نقررقبوله موضوعاً،وفسخ القرار المستأنف وإعادة الأوراق إلى دائرة الإجراء للسير في التنفيذ حسب الأصول كما نقرر إعادة التأمين .
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر تدقيقاً بإسم الشعب الفلسطيني وأفهم 1/9/1998.
القضاة في الصدور والإفهام
قاضي
قاضي
الرئيس