||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :60
من الضيوف : 60
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35371516
عدد الزيارات اليوم : 18056
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 94 لسنة 2005 فصل بتاريخ 2006/4/23

نقض مدني
رقم: 94/2005
التاريخ: 23/4/2006

السلطة الوطنية الفلسطينية
السلطة القضائية
محكمة النقض
المبادئ القانونية
إذا كان كتاب التفويض الصادر عن وزير المالية لأحد موظفي ضريبة الدخل بمقتضى المادة 54 من قانون ضريبة الدخل رقم 25 لسنة 1964 مذيلا بعبارة ( سيتم تزويدكم بتعليمات استعمال الصلاحيات لاحقا ) فلا يعتبر ولا يعمل به ما لم يثبت أنه قد تم تزويد الموظف بالتعليمات المشار إليها في ذلك التفويض.
لا يجوز لمأمور تقدير ضريبة الدخل الرجوع عن إشعار التقدير الذي صدر بالإتفاق مع المكلف عملا بأحكام المادة 100 من مجلة الأحكام العدلية. ولكن يجوز بمقتضي المادة 54 من قانون ضريبة الدخل المذكور لوزير المالية أو الموظف المفوض من قبله أن يعيد النظر بتقدير ضريبة الدخل خلال السنة التي جرى فيها تبليغ إشعار التقدير أو خلال الأربع سنوات التالية للمدة التي جرى فيها تبليغ الإشعار بقطع النظر عما إذا كان الإشعار عن السنة السابقة أو عن سنوات أسبق.
الديباجة
"الحكم" الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني.
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ محمد شحادة سدر وعضوية السادة القضاة أسعد مبارك، وعماد سليم، ود. عثمان التكروري، وعزمي طنجير

الطاعن: 1- مدير عام ضريبة الدخل 2- الموظف المناب عن معالي وزير المالية 3- مأمور التقدير في ضريبة الدخل، بالإضافة لوظيفتهم يمثلهم المحامي عمران صلاحات/ وزارة المالية المطعون ضدها: شركة القدس للمستحضرات الطبية المساهمة العامة المحدودة بواسطة ممثلها ومديرها العام والمفوض بالتوقيع عنها محمود مسروجي/ البيرة وكيلها المحامي أحمد الصياد/ رام الله
الإجراءات
الأسباب والوقائع
تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 30/3/2005 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف قضايا ضريبة الدخل في القضية رقم 4/2004 الصادر بتاريخ 16/3/2005 المتضمن إلغاء القرار الصادر عن الموظف المناب عن معالي وزير المالية الصادر بتاريخ 24/2/2004 عن سنة التقدير 1995 بجميع محتوياته والإبقاء على القرار الصادر عن مأمور التقدير بتاريخ 11/10/99.
تتلخص أسباب الطعن فيما يلي:
1- أخطأت محكمة الاستئناف باعتبارها أن التفويض الخطي المعطى من قبل معالي وزير المالية إلى الموظف المناب إبراهيم قلالوة مشوب بالجهالة في الخصوص المفوض من أجله إذ أن هذا التفويض هو تفويض عام معطى من معالي وزير المالية إلى إبراهيم قلالوة يفوضه بموجبه استعمال الصلاحيات الممنوحة له بموجب المادة (54) من قانون ضريبة الدخل رقم 25 لسنة 1964 .
2- أخطأت محكمة الاستئناف باعتبارها أن إشعار التقدير المبرز د/2 الصادر بتاريخ 11/10/99، وموقع من مدير ضريبة الدخل ومأمور التقدير هو صادر باتفاق لا يجوز الرجوع عنه استناداً إلى المادة (100) من المجلة، أي أنه لا يجوز للموظف المناب أو وزير المالية إعادة فتح هذا الملف مرة أخرى، لأنها بذلك تكون قد شطبت المادة 54 من قانون ضريبة الدخل وألغت صلاحية الوزير بإعادة فتح ملفات التقدير وفرض الرقابة المباشرة من قبله على قرارات مأموري التقدير من خلال إعادة النظر في قرار التقدير الصادر عن المقدر وبعدها يصدر قراره إما بتخفيض الضريبة المفروضة على المكلف أو بزيادتها.
3- أخطأت محكمة الاستئناف بتفسيرها للمادة 54 من قانون ضريبة الدخل المعمول به رقم 25 لسنة 1964 حول الفترة المتاحة للموظف المناب لإعادة فتح ملف التقدير، فنص المادة "يجوز للوزير أو للموظف المفوض من قبله خطياً خلال سنة التقدير أو خلال أربع سنوات من انتهاء سنة التقدير التي جرى خلالها تبليغ إشعار التقدير بمقتضى أحكام الفقرة 1 أو 4 أو 5 من المادة 56 من هذا القانون ... الخ" وسنة التقدير التي قام الموظف المناب بإعادة فتحها هي سنة 1995 إلا أن تقدير هذه السنة تم في عام 99 وجرى تبليغ إشعار التقدير للمطعون ضدها بتاريخ 25/5/2000، فمدة الأربع سنوات المتاحة للموظف المناب بموجب المادة 54 تبدأ بنهاية سنة التقدير التي جرى خلالها تبليغ إشعار التقدير أي بتاريخ 31/12/2000 وتنتهي بتاريخ 31/12/2004، وبالرجوع إلى ملف التقدير (المبرز) فإن إجراءات فتح الملف بدأت بتاريخ 12/11/2003 أي خلال المدة القانونية المتاحة بموجب هذه المادة.

لهذه الأسباب يلتمس الطاعن سماع الطعن مرافعة، ونقض الحكم المطعون فيه، وإعادة القضية إلى محكمة استئناف قضايا ضريبة الدخل للنظر فيها حسب الأصول وتضمين المطعون ضدها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

وبتاريخ 14/4/2005 قدم وكيل المطعون ضده لائحة جوابية انتهى فيها إلى طلب رد الطعن وتأييد الحكم المطعون فيه مع تضمين الجهة الطاعنة، جميع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
التسبيب
الحكم
وبعد التدقيق والمداولة ولورود الطعن بالميعاد ولتوفر شرائطه القانونية تقرر قبوله شكلاً، وبالنسبة لسماع الطعن مرافعة لإبداء رأي الخزينة العامة شفوياً بتفسير مواد القانون، فإن تفسير نصوص القانون من اختصاص المحكمة لذلك تقرر رفض الطلب.
وفي الموضوع وعن سبب الطعن الأول وبالرجوع إلى التفويض الممنوح من وزير المالية للسيد إبراهيم قلالوة بتاريخ 20/6/1998 فإن المحكمة تجد أن هذا التفويض صادر استناداً لأحكام المادة 54 من قانون ضريبة الدخل رقم 25 لسنة 1964،
وأنه يشمل الصلاحيات المخولة للوزير استناداً لهذه المادة، وبذلك فهو تفويض عام صحيح وقانوني، لذلك فإن ما ذهبت إليه محكمة استئناف قضايا ضريبة الدخل من أن كتاب التفويض جاء خلواً تماماً من اسم الشركة المستأنفة ومن ذكر سنوات التقدير التي يجب على الموظف المفوض التدخل فيها، وأن ما قام به الموظف المفوض من إجراءات في إعادة التقدير للضريبة كان خارجاً عن اختصاصه ليس في محله، غير أن المحكمة تلاحظ أن التفويض المذكور قد ذيل بعبارة (سيتم تزويدكم بتعليمات استعمال الصلاحيات لاحقاً) وهذه العبارة تدل على أن استعمال هذه الصلاحيات وفق التفويض موقوف على تزويد الموظف المفوض بالتعليمات اللازمة، ولا يوجد في ملف الدعوى ما يشير إلى صدور هذه التعليمات.

وبالنسبة للسبب الثاني، فإن ما ذهبت إليه محكمة استئناف قضايا ضريبة الدخل من أن إشعار التقدير المبرز د/2 صادر بالاتفاق ولا يجوز الرجوع عنه عملاً بالمادة 100 من المجلة، فإن هذا القول يصدق على مأمور التقدير بحيث لا يجوز له أن يعيد النظر في التقدير الذي حدده بناء على اتفاق مع المكلف، ولكن ذلك لا يحول دون أن يمارس وزير المالية أو من يفوضه الصلاحيات الواردة في المادة 54 من قانون ضريبة الدخل ليتحقق من أن مأمور التقدير قد مارس عمله وفق القانون، كما أن ما ذهبت إليه المحكمة من أن هذا الاتفاق غير قابل للطعن فيه سندا للمادة 191/3 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية لسنة 2001 غير وارد لأن إشعار التقدير ليس حكماً بالمعنى الوارد في هذه المادة.
وبالنسبة للسبب الثالث الخاص بتفسير المادة 54 من قانون ضريبة الدخل رقم 25 لسنة 1964بخصوص الفترة المتاحة للموظف المفوض من قبل وزير المالية لإعادة فتح ملف التقدير، فإنه يستفاد من هذا النص أن للوزير أو الموظف المفوض من قبله أن يعيد النظر بالتقدير خلال السنة التي جرى بها تبليغ إشعار التقدير أو خلال الأربع سنوات التالية للسنة التي جرى بها تبليغ الإشعار المذكور بقطع النظر فيما إذا كان هذا الإشعار عن السنة السابقة أو عن سنوات أسبق، وبعد انقضاء هذه المدة لا يكون لهما إعادة النظر بدخل المكلف وبتطبيق ذلك على إشعار التقدير الصادر عن مأمور التقدير المؤرخ في 11/10/1999 نجد أنه يتضمن عبارة توقيع المكلف أو وكيله في حالة الاستلام شخصياً وهو موقع من ممثل المطعون ضدها بذات التاريخ المدون عليه، ويفيد أن التقدير قد جرى بموافقته وبذلك تكون المطعون ضدها قد تبلغت إشعار التقدير في سنة 1999، وبذلك تنتهي السنوات الأربع التالية لها التي يجوز للموظف المفوض من الوزير إعادة تقدير دخل المطعون ضدها عن سنة 1995 موضوع هذه الدعوى بتاريخ 31/12/2003 وبالرجوع إلى ملف التقدير (المبرز) يتبين أن الموظف المفوض قد بدأ إجراءات فتح الملف بتاريخ 17/2/2004 وهو تاريخ محضر دراسة وليس قبل ذلك، وتكون هذه الإجراءات قد بدأت بعد انتهاء المدة الواردة في المادة 54 من قانون ضريبة الدخل لسنة 1964 وعليه فإن الحكم بإلغاء قرار الموظف المناب عن وزير المالية والإبقاء على القرار الصادر عن مأمور التقدير بتاريخ 11/10/1999 يكون موافقاً للقانون، ويكون الطعن غير وارد.
منطوق الحكم
فنقرر رده وتأييد الحكم المطعون فيه من حيث النتيجة.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكماً صدر تدقيقاً في 23/4/2006
القضاة في الصدور
الكاتب
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 29-11-2012 04:56 مساء  الزوار: 1058    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا نُصِـرَ الرأي بَطُلَ الهـَوى. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved