||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :21
من الضيوف : 21
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35369395
عدد الزيارات اليوم : 15935
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 228 لسنة 2004 فصل بتاريخ 2006/5/13

بسم الله الرحمن الرحيم

لدى المحكمة العليا بغزة
بصفتها محكمة نقض
في الطعن رقم 228/2004 (حسم التنازع وتعين المحكمة المختصة)
الديباجة

أمام السادة القضاة: المستشار / محمد صبح رئيساً وعضوية المستشارين / فوزي أبو وطفة وأمين وافي واسحق مهنا ووليد الحايك. سكرتاريــــة: مروان النمرة.

الطاعــــن: حكمت عثمان أبو جبة – من غزة. وكيله المحامي / إبراهيم الحداد. المطعون ضـده: دائرة الجمارك والمكوس المضافة. يمثلها الأستاذ / النائب العام.
الحكم المطعون فيه: هو الحكم الصادر من لدى محكمة البداية بصفتها الإستئنافية في الإستئناف ضريبة رقم 166/2002 وبرفض الإستئناف شكلا لعدم الاختصاص بتاريخ 25/5/2004.
تاريخ تقديمــه: 3/7/2004.
جلسـة يـــوم: السبت 13/5/2006.
الحضــــور: حضر الأستاذ / إبراهيم الحداد وكيل الطاعن.
وحضر الأستاذ / سالم جرار رئيس النيابة.
القرار

الأسباب والوقائع
بعد الإطلاع على الأوراق وتدقيقها.
وحيث أن الطعن قدم في الميعاد المقرر قانوناً.
وحيث أن الوقائع كما يستبان من سائر الأوراق أن الطاعن حكمت عثمان أبو جبة من سكان غزة الشجاعية قد أقام بتاريخ 4/8/2002 لدى محكمة بداية غزة بصفتها محكمة استئناف ضريبة في الإستئناف رقم 166/2002 ضريبة مختصماً فيه السيد مدير دائرة ضريبة القيمة المضافة بغزة يمثله الأستاذ النائب العام يطلب فيه إلغاء المديونية لعدم قانونيتها وذلك على الوجه المبين في لائحة استئنافه وبتاريخ 25/5/2004 حكمت المحكمة برد الإستئناف شكلا لعدم الاختصاص مع إلزام الطاعن بالرسوم والمصاريف.
وحيث أن حكم محكمة البداية بصفتها الإستئنافية لم يلق قبولاً لدى الطاعن فبادر بتاريخ 3/7/2004 بالطعن فيه بالنقض متضمناً قبوله شكلاً وفي الموضوع بحسم التراع وتعين المحكمة المختصة حسب قانون الجمارك والمكوس المضافة وذلك تحقيقا للعدل والقانون كما تقدم المطعون ضده بلائحة جوابية ردا على لائحة الطعن طالب في ختامها برفض الطعن شكلا وموضوعا مع تحميل الطاعن بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
التسبيب
وحيث أنه بتدقيق الأوراق ترى هذه المحكمة أنه لما كانت المادة 226 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أنه يجوز للخصوم أن يطعنوا بطريق النقض في أي حكم نهائي في الأحوال الآتية:
إذا وقع بطلان في الإجراءات أثر في الحكم.
إذا تناقض الحكم المطعون فيه مع حكم سابق حاز قوة الأمر المقضي فيه وصدر بين الخصوم أنفسهم وبذات التراع بمعنى أن الطعن الراهن غير جدير بالنظر كونه لم يقم على أي من الأسباب التي حددتها المادة المذكورة الأمر الذي يكون معه هذا الطعن غير مقبول قانونا.
وحيث أن خاسر الطعن ملزم بالرسوم والمصاريف.
فلهذه الأسباب
منطوق الحكم
وباسم الشعب العربي الفلسطيني
القرار
قررت المحكمة عدم قبول الطعن لعدم قيامه على أي سبب من الأسباب المحددة ب المادة 226 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 مع إلزام الطاعن بالرسوم والمصاريف
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قراراً نظر تدقيقاً وصدر بتاريخ 13/5/2006.
القضاة في الصدور
عضو
(وليد الحايك)
عضو
(اسحق مهنا)
عضو
(أمين وافي)
عضو
(فوزي أبو وطفة)
رئيس المحكمة
(محمد صبح)

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 29-11-2012 04:57 مساء  الزوار: 954    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الدنيـا سجـن المؤمـن وجنـة الكافـر.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved