||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :28
من الضيوف : 28
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35369514
عدد الزيارات اليوم : 16054
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 223 لسنة 2004 فصل بتاريخ 2006/5/10

بسم الله الرحمن الرحيم

لدى المحكمة العليا بغزة
بصفتها محكمة نقض
في الطلب رقم 223/2004


الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار / محمد صبح رئيسا وعضوية المستشارين / سعادة الدجاني وفوزي أبو وطفة وأمين وافي ووليد الحايك. سكرتاريــــة: مروان النمرة.

الطاعنيـــن: 1- رياض فوزي صالح. 2- ناهض خليل أبو شعبان. 3- حربي فوزي صالح – بصفتهم أصحاب المدرسة العصرية لتعليم السياقة – من غزة الرمال. وكيلهم المحامي / إبراهيم الحداد. المطعون ضـده: دائرة ضريبة القيمة المضافة. يمثلها الأستاذ / النائب العام.
الحكم المطعون فيه: هو الحكم الصادر من محكمة البداية بصفتها الإستئنافية في الإستئناف الضريبي رقم 251/2002 والقاضي برفض الإستئناف لعدم الاختصاص وذلك بتاريخ 9/6/2004.

تاريخ تقديمــه: 29/6/2004. جلسـة يـــوم: الأربعاء 10/5/2006. الحضــــور: حضر الأستاذ / إبراهيم الحداد وكيل الطاعنين. وحضر الأستاذ / سالم جرار رئيس النيابة.
القرار
الأسباب والوقائع
بعد الإطلاع على الأوراق وتدقيقها.
وحيث أن الطعن قدم في الميعاد المقرر قانونا طبقا لنص المادة 227 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001.
وحيث أن الوقائع يستبان من سائر الأوراق أن الطاعنين رياض فوزي صالح وآخرين قد استأنفوا بتاريخ 3/12/2002 لدى محكمة بداية غزة بصفتها محكمة استئناف ضريبية في الإستئناف رقم 251/2002 القرار الصادر من المطعون ضده دائرة ضريبة القيمة المضافة والقاضي برفض إلغاء المطالبة للدين وقررت المحكمة بتاريخ 9/6/2004 برفض الإستئناف لعدم الاختصاص وتضمين الطاعنين بالرسوم والمصاريف.
وحيث أن حكم محكمة البداية بصفتها الاستئنافية لم يلق قبولا للطاعنين فبادروا بتاريخ 29/6/2004 بالطعن بالنقض فيه يطالبوا فيه تعيين المحكمة المختصة لنظر طلبهم كما تقدم المطعون ضدها بلائحة جوابية ردا على لائحة الطعن متضمنة رد الطلب شكلاً وموضوعا مع تحميل الطاعنين بالرسوم والمصاريف وأتعاب محاماة.
التسبيب
وحيث أنه بتدقيق الأوراق ترى هذه المحكمة أنه لما كانت المادة 226 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أنه يجوز للخصوم أن يطعنوا بطريق النقض في أي حكم نهائي في الأحوال الآتية.
إذ وقع بطلان في الاجراءات أثر في الحكم.
إذا تناقض الحكم المطعون فيه مع حكم سابق حاز قوة الأمر المقضي فيه وصدر بين الخصوم أنفسهم وبذات النزاع. بمعنى أن الطعن الراهن غير جدير بالنظر كونه لم يقم على أي سبب من الأسباب التي حددتها المادة المذكورة الأمر الذي يكون معه هذا الطعن غير مقبول قانوناً.
وحيث أن خاسر الطعن ملزم بالرسوم والمصاريف.
وحيث أنه متى كان ذلك.
فلهذه الأسباب

منطوق الحكم
وباسم الشعب العربي الفلسطيني
الحكم
قررت المحكمة عدم قبول الطعن لعدم قيامه على أي سبب من الأسباب المحددة ب المادة 226 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 مع إلزام الطاعنين بالرسوم والمصاريف.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قراراً نظر تدقيقاً وصدر في 10/5/2006.
القضاة في الصدور
عضو
(وليد الحايك)
عضو
(أمين وافي)
عضو
(فوزي أبو وطفة)
عضو
(سعادة الدجاني)
رئيس المحكمة
(محمد صبح)

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 29-11-2012 04:59 مساء  الزوار: 928    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إصلاحُ الموجودِ خيرٌ من انتظار المفقود. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved