||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :23
من الضيوف : 23
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35377886
عدد الزيارات اليوم : 5638
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 6 لسنة 2004 فصل بتاريخ 2005/6/4

استئناف ضريبة الدخل
رقم6/2004
السلطة الوطنية الفلسطينية
مجلس القضاء الأعلى
الصادر عن محكمة استئناف ضريبة الدخل رام الله – المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار القرار باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الديباجة

الهيئة الحاكمــة: رئيس محكمة استئناف ضريبة الدخل القاضي السيد اسامة الطاهر وعضوية القاضيين السيدين هشام الحتو ومصطفى القاق

المستأنــــفة : شركة وكالة قرش الدولية للسيارات بواسطة المفوض بالتوقيع عنها عدنان جمعة عيسى قرش / الرام المستأنف عليـه: مأمور تقدير ضريبة الدخل (الشركات) بالاضافة لوظيفته / رام الله
القــرار
الأسباب والوقائع
تقدمت المستأنفة بهذا الاستئناف للطعن بالقرار الصادر عن السيد مأمور تقدير ضريبة الدخل قسم الشركات برام الله تقدير رقم (9) تاريخ 20/10/2004 في ملف التقدير رقم (562425850) عن السبع سنين (1996 ولغاية 2002) والقاضي بدفع ضريبة دخل مقدارها (60637,096) شيكل.
التسبيب
بالمحاكمة الجارية علناً وبجلسة 4/6/2005 لم يحضر وكيل الشركة المستأنفة المتفهم موعد جلسة اليوم بالذات وحضر ممثل الجهة المستأنف عليها وطلب شطب الاستئناف لعدم حضور وكيل الشركة المستأنفة المتفهم موعد جلسة المحاكمة بالذات وذلك عملا بأحكام المادة (85) فقرة (3).
منطوق الحكم
لــذلك...
بناءً على طلب ممثل الجهة المستأنف عليها ولتفهم وكيل الشركة المستأنفة موعد جلسة اليوم وعدم حضوره وعملاً بالمادة (85) فقرة (3) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تقرر المحكمة شطب الاستئناف..
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 4/6/2005
القضاة في الصدور والإفهام
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 29-11-2012 05:01 مساء  الزوار: 927    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الصِّـيتُ ولا الغِنـى.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved