||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :51
من الضيوف : 51
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35377164
عدد الزيارات اليوم : 4916
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 5 لسنة 2004 فصل بتاريخ 2004/12/15

استئناف ضريبة الدخل
رقم:5/2004
السلطة الوطنية الفلسطينية
مجلس القضاء الأعلى
الصادر عن محكمة استئناف رام الله – المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار القرار باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الديباجة

الهيئة الحاكمــة: برئاسة المستشار السيد هشام الحتو وعضوية المستشارين السيدين رفيق زهد ومصطفى القاق

المستأنــــف : شركة اكرم سبيتاني واولاده م.خ.م /رام الله وكيلها العام المحامي نبيل مشحور بموجب الوكالة العامة 5855/97 عدل رقم رام الله بتاريخ 9/10/1997 المستأنف عليـه: مأمور تقدير ضريبة الدخل – قسم الشركات /رام الله بالاضافة الى وظيفته /البيرة
القــرار
الأسباب والوقائع
تقدمت المستأنفة بهذا الاستئناف للطعن بالقرار الصادر عن السيد مأمور تقدير ضريبة الدخل قسم الشركات برام الله تقدير رقم (0,9) تاريخ 22/6/2004 والمتعلق برد الاعتراض المقدم من المستأنفة الى المستأنف ضده بتاريخ 17/11/2003 والقاضي بالزام المستأنفة بدفع مبلغ 398، 114، 10 شيكل جديد كضريبة دخل عن الاعوام 1997 الى 2002 وبالتالي اضافة مبلغ 381001،2 شيكل جديد كضريبة دخل اضافية عن المبلغ المدفوع كاقتطاعات من قبل الشركة المستأنفة عن السنوات المذكورة اعلاه وذلك كزيادة عن المبلغ الاصلي المدفوع من قبل الشركة والبالغ 17113،8 شيكل جديد.
يستند الاستئناف بمجمله بان القرار المستأنف مخالف للاصول والقانون ومبالغ فيه وانه لم يتم حساب التبرعات والضيافة التي قدمتها الشركة المستأنفة خلال سنوات التقدير كما انه غير معلل.
التسبيب
بالمحاكمة الجارية وفي جلسة 15/12/2004 تم قبول الاستئناف شكلا كونه مقدم ضمن المدة القانونية وتم ابراز ملف التقدير المبرز س/1 كما صرح الطرفان انه قد تمت المصالحة بينهما في هذه القضية وطلب تسجيلها والمصادفة عليها واعتبارها سندا قابلا للتنفيذ وغير قابل للطعن وهي على النحو التالي: -
1-تكون الضريبة المستحقة عن سنة التقدير 1997 مبلغ 874033 شيكل وعن سنة 1998 مبلغ 1600713 شيكل وعن سنة 1999 مبلغ 1946541 شيكل وعن سنة 2000 مبلغ 2121045 شيكل وعن سنة 2001 مبلغ 860942 شيكل وعن سنة 2002 مبلغ 1425393 شيكل.
2-تم الاتفاق بين الاطراف على ان يتحمل كل منهم الرسوم والمصاريف واتعاب محاميه.
3-لقد قامت الجهة المستأنفة بتسديد كامل المبلغ الوردة في البند الاول الوارد اعلاه.
4-طلب الفريقان اعتبار القرار المستأنف كان لم يكن وفسخه نتيجة للمصالحة.
5-تنفيذا وتصديقا لما ورد في بنود المصالحة اعلاه تقدم للمحكمة بصورة عن محضر المصالحة الذي تمت بين الطرفين وصورة عن المبالغ الواردة في البند الاول اعلاه والتي استلمتها الجهة المستأنف عليها بموجب شيكات وهو باقي المبلغ المستحق للجهة المستأنف عليها بعد خصم السلف المدفوعة ولم يعد للجهة المستأنف عليها اية مبالغ عند الجهة المستأنفة عن سنوات التقدير موضوع الدعوى ابرز السندين وميزا على التوالي س/2 وس/3.
منطوق الحكم
لــذلك...
وعملا بالمادة 118/2 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية لسنة 2001 فان المحكمة تقرر التصديق على هذه المصالحة التي اوردها الطرفين في محضر المحاكمة واعطاؤها قوة السند التنفيذي القابل للتنفيذ والغير قابل للطعن.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني في 15/12/2004

القضاة في الصدور
عضو
عضو
قاضي مترئس

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 29-11-2012 05:02 مساء  الزوار: 874    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

البخيل عظيم الرواق صغير الأخلاق. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved