||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :25
من الضيوف : 25
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35293689
عدد الزيارات اليوم : 3565
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 3 لسنة 2004 فصل بتاريخ 2004/6/9

استئناف ضريبة الدخل
رقم:3/2004
السلطة الوطنية الفلسطينية
مجلس القضاء الأعلى
الصادر عن محكمة استئناف ضريبة الدخل رام الله – المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار القرار باسم الشعب العربي الفلسطيني.


الديباجة

الهيئة الحاكمــة: برئاسة المستشار السيد هشام الحتو وعضوية المستشارين السيدين رفيق زهد مصطفى القاق
المستأنــــفة : مدرسة وروضة الفاروق ويمثلها صاحبها يوسف ابراهيم احمد اخميس/الدوحة – بيت لحم وكيله المحامي علاء البكري /رام الله المستأنف عليـه: مدير ضريبة الدخل بالاضافة لوظيفته / بيت لحم.

القــرار
الأسباب والوقائع
تقدمت المستأنفة بهذا الاستئناف للطعن بالقرار الصادر عن مدير ضريبة دخل بيت لحم رقم 09 بتاريخ 19/2/2004 والذي تسلمته المستأنفة بتاريخ 28/2/2004 والمتضمن فرض ضريبة الدخل على المستأنفة عن سنة 1996 مبلغ 16421 شيكل وعن سنة 1997 مبلغ 21872 شيكل وعن سنة 1998 مبلغ 31141 شيكل.
التسبيب
بالتدقيق والمداولة فاننا نجد انه بالرجوع الى نظام اصول استئناف وتمييز قضايا ضريبة الدخل رقم 25 لسنة 1964 ان المادة (3/أ) تنص على انه " يترتب على كل من يرغب في استئناف اي قرار او امر قابل للاستئناف بمقتضى قانون ضريبة الدخل المعمول به ان يقدم لائحة استئنافية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه القراراو الأمر المستأنف" وبناء عليه فان مدة الاستئناف هي (15) يوما من تاريخ تبلغ الجهة المستأنفة لإشعار التقدير، اما ما جاء في البند السادس من الملاحظات المدونة على اشعار التقدير من ان المدة المقررة للاستئناف هي (30)يوما فانه لا يغير من الواقع شيئا حيث ان العبرة للواقع القانوني وليس لما هو مدون على اشعار التقدير من ملاحظات، والواقع القانوني هو ان مدة الاستئناف (15) يوما وليس (30) يوما وعليه فإن ما يتمسك به وكيل المستانفة بهذا الخصوص غير وارد. وحيث ان قرار مدير ضريبة الدخل صادر بتاريخ 19/2/2004 وتقدمت المستانفة بهذا الاستئناف بتاريخ 27/3/2004 فانه يكون مقدما بعد مضي المدة القانونية.
منطوق الحكم
لــذلك...
فاننا نقرر رد الاستئناف شكلا.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 9/6/2004
القضاة في الصدور والإفهام
قاضي منتدب
قاضي
قاضي مترئس

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 29-11-2012 05:03 مساء  الزوار: 1092    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

كُنْ ليناً مِنْ غَيرِ ضَعْف،‏‏ وشَديـداً مِنْ غَيرِ عُنْف. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved