||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :30
من الضيوف : 30
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35293737
عدد الزيارات اليوم : 3613
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 266 لسنة 2008 فصل بتاريخ 2009/4/2

نقض مدني
رقم: 266/2008
السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.


الديباجة

الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ سامي صرصور. وعضوية السادة القضاة: فريد مصلح ، د. عثمان التكروري، فتحي أبو سرور، محمد سامح الدويك.
الطاعـــــــنة: شركة طوقان للتجارة والبناء المساهمة الخصوصية المحدودة/ نابلس. وكيلها المحامي احمد الصياد. المطعون ضده: الموظف المناب عن وزير المالية بالإضافة لوظيفته. يمثله عمران صلاحات/ وزارة المالية.
الإجـــــــــــــــراءات

الأسباب والوقائع
تقدمت الطاعنة شركة طوقان للتجارة والبناء بواسطة وكيلها بهذا الطعن بتاريخ 6/11/2008 لنقض الحكم الصادر بتاريخ 14/10/2008 عن محكمة استئناف قضايا ضريبة الدخل المنعقدة برام الله في الدعوى رقم (3/2005) القاضي برد الاستئناف شكلاً لتقديمه ممن لا يملك الحق في تقديمه.
وتلخصت أسباب الطعن بما يلي:
القرار المطعون فيه مخالف للأصول والقانون.
القرار المطعون فيه ضد وزن البينة.
القرار المطعون فيه واجب الإلغاء كونه غير معلل أو مسبب.
أخطأت محكمة الاستئناف عندما قررت رد الاستئناف شكلا بعد ان قررت قبوله من حيث الشكل.
أخطأت محكمة الاستئناف في القول بان الوكالة العدلية الخاصة رقم (1689/98/383) لا تعطي الوكيل الخاص الحق بتوكيل المحامي احمد الصياد.
وطلب وكيل الجهة الطاعنة قبول الطعن شكلاً ومن ثم قبوله موضوعاً والحكم بنقض القرار محل الطعن باعتباره لا يتفق مع الأصول والقانون وإلزام الجهة المطعون ضدها بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
تقدم المطعون ضده بلائحة جوابية طلب من خلالها رد الطعن وتأييد القرار المطعون فيه وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف.
التسبيب
المحكمــــــــــــــــــــة
بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن مستوف لأوضاعه القانونية لذا نقرر قبوله شكلاً.
وفي الموضوع نجد أن الأوراق تشير الى ان شركة طوقان للتجارة والبناء تقدمت باستئنافها لدى محكمة استئناف قضايا ضريبة الدخل للطعن في القرار الصادر عن المستأنف عليه/الموظف المناب عن وزير المالية بالإضافة لوظيفته رقم (5624200259) عن السنوات (96, 97، 98، 99، 2000، 2001، 2002،2003) وإلغاء ما سبق منحه للشركة من تقاص بواقع 58% من ضريبة الأبنية والأراضي من ضريبة الدخل المقدرة عن السنوات المذكورة والبالغ (339159) شيكلا وذلك بالاستناد لل مادة (33) من القانون مع تعديل الضريبة المستحقة دون أي تنزيل عن تقاص ضريبة الأملاك بما مجموعه (1.280.703) شيكلا طبقا للتفصيل الوارد في إشعاري التقدير الموقعين بتاريخ 13/6/2005 وقد تبلغتها المستأنفة بتاريخ 3/7/2005 وذلك استناداً للأسباب المذكورة في لائحة الطعن الإستئنافية.
باشرت محكمة استئناف قضايا ضريبة الدخل النظر في الطعن الإستئنافي وبعد استكمال إجراءات المحاكمة أصدرت حكما في الدعوى الإستئنافية رقم (3/2005) بتاريخ 14/1/2008 قضى برد الاستئناف شكلاً لتقديمه ممن لا يملك الحق في تقديمه وتأييد القرار المستأنف.
لم تقبل الشركة المذكورة بهذا القرار فطعنت فيه أمام محكمة النقض للأسباب المبسوطة في لائحة الطعن المقدم منها.
وعن أسباب الطعن:
وعن أسباب الطعن كافه وحاصلها النعي على محكمة استئناف قضايا ضريبة الدخل خطأها رد الطعن الإستئنافي شكلاً لتقديمه ممن لا يملك الحق في تقديمه وبعدم جواز الرجوع عن القبول الشكلي.
منطوق الحكم
وفي ذلك نجد ان المحامي الأستاذ احمد الصياد قام بتحويل الطعن الإستئنافي لدى محكمة استئناف قضايا ضريبة الدخل لمصلحة شركة طوقان للتجارة والبناء بناء على الوكالة الخاصة الموقعة من (الممثل) نائل حافظ محمد قبج باعتباره الموكل وله صفة الوكيل بموجب الوكالة الخصوصية رقم (1689/98/383) تاريخ 19/3/98 المنظمة لدى كاتب العدل.
ولما كان ذلك وكانت وكالة المحامي الأستاذ احمد الصياد جاءت مرتبطة مع الوكالة الخصوصية سالفة الإشارة وبان الوكالة الخصوصية تعطي الوكيل نائل حافظ محمد قبج مباشرة صلاحيات محدده تتمثل في تحرير وتوقيع عقود الإجارة والإخطارات للمستأجرين وفي إقامة الدعوى بهذا الخصوص فقط.
وحيث ان الوكيل يبقى مقيداً ضمن الإطار المذكور في وكالته الخاصة ولا يملك تجاوزها طبقاً لما هو مقرر قانوناً ومستقر عليه فقها واجتهاداً.
ولما كان الوكيل في الوكالة الخصوصية المؤرخة في 19/3/98 موكلاً للمحامي الذي حرك الطعن الإستئنافي لغايات الطعن في القرار الصادر عن الموظف المناب وان الوكالة الخصوصية المشار إليها وفي ضوء الصلاحيات المعطاة للوكيل فيها لا تعطيه صلاحية توكيل المحامي احمد الصياد للغايات المذكورة.
لذا فإن الوكيل في الوكالة الخصوصية معطي الوكالة للمحامي احمد الصياد يكون قد تجاوز والحالة هذه حدود الوكالة الخصوصية المعطاة له وهذا غير جائز قانوناً.
وعليه ولما كان ذلك يستتبع القول أن المحامي المذكور لا يملك تحريك الطعن الإستئنافي طبقاً لما سلف ذكره مما يتعين عدم قبول الطعن لتقديمه من شخص غير ذي صفة.
وحيث توصلت محكمة استئناف قضايا ضريبة الدخل لذات النتيجة مشيرين الى انه كان عليها ان تقرر عدم قبول الطعن لا ان ترده شكلاً إلا ان ذلك لا يوجب النقض على اعتبار أن رد الاستئناف حمل في معناه عدم قبوله من حيث المدة والعبرة لحكم القانون مضيفين أن القبول الشكلي للطعن من حيث المدة واستنفاذ المحكمة لهذه الولاية لا يتعارض مع تقرير عدم قبول الطعن لتقديمه ممن لا يملك الحق في تقديمه.
ولما كانت أسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه ولا تجرحه ويتعين ردها.
لذا نقرر رد الطعن وتأييد القرار المطعون فيه وتضمين الجهة الطاعنة مئة دينار أتعاب محاماة.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 2/4/2009
القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيـــس

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 29-11-2012 05:04 مساء  الزوار: 1247    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قَـَالَ أوسْكَـار وَايلـْد: جَمالُ الرُّوحِ هوَ الشَّيء الوَحيدُ الـَّذي لا يَستطيعُ الزَّمنُ أَنْ يَنالَ مِنْهُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved