||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :18
من الضيوف : 18
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35165417
عدد الزيارات اليوم : 4879
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 137 لسنة 2008 فصل بتاريخ 2009/3/22

نقض مدني
رقم: 137/2008
السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ سامي صرصور وعضوية السادة القضاة: محمد شحادة سدر، فريد مصلح، د. عثمان التكروري، محمد سامح الدويك.

الطاعــــــــــــن: مأمور تقدير ضريبة الدخل بالإضافة لوظيفته/ رام الله. يمثله عمران صلاحات/ وزارة المالية. المطعون ضدها: شركة بنك الأقصى الإسلامي المساهمة العامة المحدودة/ رام الله. وكيلاها المحاميان مهند عساف ورائد نصار/ رام الله.
الإجـــــــــــراءات
الأسباب والوقائع
تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 18/5/2008 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف ضريبة الدخل في قضية استئناف ضريبة الدخل رقم 5/2005 القاضي بقبول الاستئناف موضوعا وإعادة ملف التقدير إلى المستأنف ضده لتنزيل المصاريف والنفقات التي دفعت كاملة للمحامي من أجل إنتاجية الدخل عن سنتي التقدير 2002 و 2003 وفقا للقانون والأصول وذلك عملا بأحكام المادة (57) من قانون ضريبة الدخل رقم 25 لسنة 1964. يتلخص سبب الطعن في أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه أخطأت في تفسيرها لنص المادة (29) من قانون ضريبة الدخل رقم 25 لسنة 1964، إذ جاء نص هذه المادة عاما وشاملا لأي مبلغ يدفعه أي شخص مقيم إلى آخر غير مقيم بخصوص أي دخل خاضع للضريبة،وبموجب هذه المادة فان الشخص المقيم ملزم باقتطاع 20% من قيمة هذه الدفعات وتوريده لحساب ضريبة الدخل قبل تحويله للشخص غير المقيم وإلا أصبح الشخص المقيم ملزم بدفعها لضريبة الدخل وأن هذا المبلغ المخصوم يعتبر دينا مستحقا على الشخص المقيم وفقا لما جاء بهذه المادة.
وطلب الطاعن سماع الطعن مرافعة وبالنتيجة نقض الحكم المطعون فيه لأنه مبني على مخالفة للقانون و /أو خطأ في تطبيقه وتأويله.
تقدم وكيلا المطعون ضدها بلائحة جوابية ورد فيها أن النفقات محل الخلاف هي أتعاب محاماة دفعت لمحام في الخارج ولذلك لا تخضع للمادة (29) من قانون ضريبة الدخل رقم 25 لسنة 1964 لأن دخل غير المقيم الخاضع للضريبة وفق نص هذه المادة والمادة (5) من القانون المذكور هو الدخل الذي يحصل عليه داخل فلسطين، أما إذا كان دخله يتأتى خارج فلسطين فإنه معفى من ضريبة الدخل عملا بمبدأ إقليمية هذا النص منعا لازدواجية دفع الضرائب، ولذلك لا يمكن اعتبارها دخلا خاضع للضريبة مما يجعل مطالبة الطاعن بدفع ضريبة عن هذا المصروف غير مستندة إلى أساس.
وطلبا رد الطعن وتصديق الحكم المطعون فيه وإلزام الطاعن بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
التسبيب
المحكمــــــــــــــــــــــة
تفيد وقائع الدعوى ومجرياتها أن المطعون ضدها قد دفعت أتعاب محاماة في الخارج (الولايات المتحدة) ، وأن الطاعن اشترط لخصم هذه الأتعاب باعتبارها مصاريف أنفقت حصرا من أجل إنتاج الدخل، ويجب لتنزيلها من الدخل الخاضع للضريبة، أن تقوم المطعون ضدها بتوريد ما نسبته 20% من هذه الأتعاب إلى ضريبة الدخل عملا بنص المادة (29) من قانون ضريبة الدخل رقم 25 لسنة 1964. لم تقبل المطعون ضدها بقرار مأمور تقدير ضريبة الدخل فطعنت فيه لدى محكمة استئناف ضريبة الدخل بالاستئناف رقم 5/2005، وبنتيجة المحاكمة وجدت المحكمة أن نص المادة(29) المذكورة لا ينطبق على المبلغ موضوع الدعوى ولذلك قررت قبول الاستئناف موضوعا وإعادة ملف التقدير إلى المستأنف ضده لتنزيل المصاريف والنفقات التي دفعت كاملة للمحامي من أجل إنتاجية الدخل عن سنتي التقدير 2002 و 2003 وفقاً للقانون والأصول وذلك عملا بأحكام المادة 57 من قانون ضريبة الدخل المذكور.
لم يقبل الطاعن بحكم محكمة الاستئناف فطعن فيه بالنقض للسبب الأنف ذكره.
ولما كان الطعن مقدما في الميعاد ومستوف شرائطه القانون نقرر قبوله شكلا.

ولما كان سبب الطعن يتعلق بتفسير نص المادة (29) من قانون ضريبة الدخل رقم 25 لسنة 1964 فإن المحكمة لا ترى ضرورة لرؤية الطعن مرافعة.
أما من حيث الموضوع وبالرجوع إلى نص المادة (29) المذكورة نجد أنه لإلزام المكلف المقيم بخصم 20% من الدخل المدفوع لشخص آخر غير مقيم عملا بهذه المادة يشترط أن يكون هذا الدخل خاضعا للضريبة بمقتضى أحكام هذا القانون (أي قانون ضريبة الدخل).
ولما كان الدخل الخاضع للضريبة بالنسبة لغير المقيم هو الدخل الناشئ مباشرة عن العمل الذي جرى تعاطيه أو ممارسته في فلسطين عملا بالمادة (5/5) من ذات القانون.
ولما كان من الثابت في ملف الدعوى أن أتعاب المحاماة المدفوعة من المطعون ضدها لمحام غير مقيم عن عمل جرى بكامله في الولايات المتحدة ولم يتم ممارسة أي جزء منه في فلسطين، فإن شروط تطبيق المادة (29) من قانون ضريبة الدخل المذكورة تغدو غير متوفرة ويكون سبب الطعن غير وارد ولا يجرح الحكم المطعون فيه.
منطوق الحكم
لهذه الأسبــــــــــاب
تقرر المحكمة بالأغلبية رد الطعن.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ22/3/2009
القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيـــس

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 29-11-2012 05:05 مساء  الزوار: 1176    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

وما تنفع الخيل الكرام ولا القنا ***‏ إذا لم يكن فوق الكرام كرام.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved