||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :17
من الضيوف : 17
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35238792
عدد الزيارات اليوم : 580
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 264 لسنة 2008 فصل بتاريخ 2009/1/18

نقض مدني
رقم: 264/2008
السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.

الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد / عماد سليم سعد. وعضوية السادة القضاة: فريد مصلح، إيمان ناصر الدين، فتحي أبو سرور، محمد سامح الدويك.

الطاعــــــــــن: عبد السلام جبريل يعقوب الخياط/ الخليل. وكيله المحامي هاشم القواسمي/ الخليل. المطعون ضدها: مأمور التقدير المفوض عن وزير المالية/ رام الله . يمثله عمران صلاحات/ وزارة المالية.
الإجـــــــــــراءات

الأسباب والوقائع
تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 10/11/2008 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف ضريبة الدخل في رام الله بتاريخ 14/10/2008 في دعوى استئناف ضريبة الدخل رقم 4/2005 القاضي بعدم قبول طلب التجديد واعتبار الدعوى وكأن لم تكن عملا بالمادة (88/2) من قانون الأصول.
يستند هذا الطعن للأسباب التالية:
خطأ محكمة استئناف ضريبة الدخل في تطبيق القانون وتأويله وتفسيره حيث أخطأت المحكمة في احتساب الميعاد وخالفت أحكام المادة (21/هـ) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية لان أخر يوم لتقديم طلب التجديد كان يوم 8/12/2007 وهو يوم عطلة رسمية وأن تقديم الطلب في اليوم الثاني وهو 9/12/2007 يجعل من طلب التجديد مقدم ضمن الميعاد القانوني.
أن محكمة استئناف ضريبة الدخل خالفت القانون عند تعرضها للتجديد الأول الذي تم بتاريخ 15/2/2006 ما دام أن المطعون ضده تنازل عن الاعتراض على هذا التجديد عند قبول الاستئناف شكلا.
أن الفقرة الثانية من المادة (88) تطبق إذا تغيب المستأنف عن الحضور في الجلسة الأولى بعد التجديد وهذه الحالة غير متوفرة.
لم يرد أن نص في قانون ضريبة الدخل الجديد والقديم بخصوص تقييد التجديد بميعاد فتكون محكمة استئناف ضريبة الدخل أخطأت في تطبيق قانون الأصول المحاكمات المدنية والتجارية الذي يحدد ميعاد لتجديد الدعوى بعد شطبها.
كان الطاعن قد تقدم بتاريخ 20/7/2005 باستئناف على قرار مأمور التقدير المفوض عن وزير المالية الصادر بتاريخ 26/6/2005 في الملف الضريبي (943921321) لسنوات الضريبة من (1995 ــ 2000) ضد مأمور التقدير لدى محكمة استئناف ضريبة الدخل في رام الله تسجلت تحت رقم 4 لسنة 2005.
عقدت أول جلسة للنظر في الاستئناف المذكور بتاريخ 11/9/2005 وتوالت الجلسات إلى أن قررت المحكمة وبناء على طلب المستأنف ضده شطب الاستئناف بجلسة 21/11/2005 لتبلغ وكيل المستأنف موعد الجلسة وعدم حضوره.
بتاريخ 15/2/2006 تقدم المستأنف بواسطة وكيله بطلب إلى محكمة الاستئناف يطلب فيه فسخ القرار القاضي بشطب الاستئناف الصادر في 21/11/2005 والسير بالاستئناف حسب الأصول.
بتاريخ 26/4/2006 تعينت جلسة لنظر الاستئناف بعد الطلب الذي تقدم به وكيل المستأنف بتاريخ 15/2/2006 وأجلت الجلسة لانشغال رئيس الهيئة في دعوى دستورية كانت منظورة بذات اليوم ليوم 3/5/2006.
بجلسة 3/5/2006 طلب وكيل المستأنف سحب اعتراضه بالرجوع عن قرار الشطب وكرر لائحة الاستئناف ثم كرر وكيل المستأنف عليه اللائحة الجوابية ثم طلب وكيل المستأنف قبول الاستئناف شكلا وقررت المحكمة قبول الاستئناف شكلا لتقديمه في الميعاد القانوني وأمهل وكيل المستأنف لتقديم بيناته إلى يوم 29/5/2006.
يوم 29/5/2006 وهو اليوم المحدد لنظر الاستئناف أجلت الدعوى ليوم 20/6/2006 لإجازة احد أعضاء الهيئة.
بجلسة 20/6/2006 طلب ممثل المستأنف عليه اعتبار الدعوى كأن لم تكن ما دام أن الدعوى شطبت بتاريخ 21/11/2005 وقدم طلب التجديد في 15/2/2006 أي بعد أكثر من (77) يوم وعارض وكيل المستأنف هذا الطلب لأسباب أبداها أمام المحكمة ورفعت الجلسة لإصدار القرار إلى يوم 11/7/2006.
بجلسة 11/7/2006 تم تأجيل الدعوى وتوالت التأجيلات لأسباب مبينة في محاضر الجلسات حتى جلسة 24/2/2007 حيث عقدت جلسة لنظر الدعوى وبسبب تبدل الهيئة قررت المحكمة السير بالدعوى من النقطة التي وصلت إليها الهيئة السابقة ورفعت الجلسة لإعطاء القرار فيما أثير من قبل وكيل المستأنف عليه حول اعتبار الدعوى كأن لم تكن إلى يوم 19/3/2007.
بعدها توالت التأجيلات لأسباب مبينه في محاضر الجلسات حتى جلسة يوم 9/10/2007 حيث عقدت المحكمة جلستها في ذلك اليوم وكررت شطب الاستئناف مرة أخرى لتبلغ وكيل المستأنف موعد الجلسة وعدم حضوره وذلك بناء على طلب وكيل المستأنف عليه.
10 بتاريخ 9/12/2007 تقدم المستأنف بطلب لتجديد الاستئناف والسير في الاستئناف وتقرر على ذات الطلب كما هو مبين من المشروحات المذيل بها الاستدعاء بإعادة الدعوى لجدول القضايا وإجابة الطلب بعد تبلغ الأطراف وتعيين جلسة ليوم 24/12/2007 وصدر هذا القرار من هيئة المحكمة.
12 بجلسة 24/12/2007 أجلت الدعوى وتوالت مرة ثالثة التأجيلات لأسباب مبينه في محاضر الجلسات حتى جلسة 2/9/2008 حيث طلب ممثل المستأنف عليها اعتبار الدعوى كأن لم تكن حيث على المحكمة البت في طلبه بإصدار قرار بعد شطب الدعوى بتاريخ 21/11/2005 وعارض وكيل المستأنف طلب ممثل المستأنف عليها للأسباب القانونية المبينة على ضبط الجلسة
ورفعت المحكمة الجلسة لإصدار القرار حول ما أثير إلى يوم 23/9/2008 إلا أن إصدار القرار تأجيل إلى يوم 14/10/2008 لعدم اكتمال النصاب القانوني عليه 23/9/2008.
13 بجلسة 14/10/2008 صدر الحكم المطعون فيه باعتبار الدعوى كأن لم تكن بداعي أنها شطبت بتاريخ 19/10/2007 وأن طلب التعجيل قدم 9/12/2007 أي بعد مرور 61 يوم على صدور قرار الشطب مما يكون معه طلب التعجيل المقدم من وكيل المستأنفة في غير محله واعتبار الدعوى كأن لم تكن.
التسبيب
المحكمــــــــــــــــــــــة
لدى التدقيق والمداولة ولورود الطعن في الميعاد تقرر المحكمة قبوله شكلا.
وفي الموضوع نجد أن سبب الطعن الأول المتعلق بميعاد طلب التجديد من الشطب وارد وواقع في محله، ذلك أن القرار الإستئنافي في شطب الدعوى صادر بتاريخ 9/10/2007 وطلب التجديد من الشطب لغرض إعادة الدعوى إلى جدول القضايا بعد استبعادها من الجدول مقدم بتاريخ 9/12/2007 لذات الهيئة التي أصدرت قرار الشطب، ولما كانت المادة(188/1) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية تنص على إن ( إذا شطبت الدعوى ولم يقدم طلب لتجديدها خلال ستين يوماً من تاريخ قرار الشطب اعتبرت الدعوى كأن لم تكن) وحيث أن الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن آخر موعد لتقديم طلب التجديد هو يوم 8/12/2007 الذي يصادف يوم السبت (يوم عطلة رسمية) لذا وبحكم القانون فإن ميعاد تقديم الطلب يمتد إلى يوم العمل الذي يليه مباشرة وهو يوم 9/12/2007 عملاً بأحكام المادة (21/3) من نفس القانون التي تنص( إذا صادف آخر الميعاد عطلة رسمية امتد إلى أول يوم عمل بعدها ).
وحيث أن طلب التجديد من الشطب تم تقديمه يوم الأحد بتاريخ 9/12/2007 الذي سبقه يوم عطلة رسمية لذا يكون والحالة تلك قد قدم وفقاً للقانون الأمر الذي يكون معه القرار المطعون فيه باعتباره الدعوى كأن لم تكن لمضي مدة (61) يوماً على قرار الشطب مخالفاً للقانون مما يستوجب نقضه دون حاجه لبحث باقي أسباب الطعن.
منطوق الحكم
لهذه الأسبــــــــــــاب
نقرر قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى محكمة استئناف ضريبة الدخل لتحكم فيها من جديد وفقا للأصول والقانون.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني في 18/1/2009

القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيـــس

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 29-11-2012 05:08 مساء  الزوار: 2799    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أفضلُ الجودِ أن تبذلَ من غيرِ مسألة.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved