||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :26
من الضيوف : 26
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35175487
عدد الزيارات اليوم : 14949
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 24 لسنة 2008 فصل بتاريخ 2009/1/27

نقض مدني
رقم: 24/2008
السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.

الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ سامي صرصور وعضوية السادة القضاة: محمد شحادة سدر، عبدالله غزلان، د.عثمان التكروري، محمد سامح الدويك.

الطاعــــــــــــــن: أمين عبد الله خضر شختور / بيت لحم. وكيله المحامي محمد خليف / بيت لحم . المطعون ضدهما:1- مدير دائرة ضريبة الدخل بالإضافة لوظيفته / بيت لحم. 2- مأمور تقدير ضريبة الدخل بالإضافة إلى وظيفته / بيت لحم .
الإجـــــــــــراءات

الأسباب والوقائع
تقدم الطاعن بهذا الطعن بواسطة وكيله بتاريخ 21/1/2008 لنقض القرار الصادر عن محكمة استئناف ضريبة الدخل في الملف رقم 1/2000 بتاريخ 24/2/2007 المتضمن ( قبول الاستئناف موضوعاً والحكم بإلزام المستأنف بدفع مبلغ 97841 شيكلا للمستأنف عليهما عن سنة 1998 وإعادة ملف التقدير إلى المستأنف عليهما لإعادة التقدير عن سنوات 1995و1996و1997 وفقاً للقانون والأصول وذلك عملاً بأحكام المادة (57) من قانون ضريبة الدخل رقم 25 لسنة 1964 مع عدم الحكم بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة لأن كلاً منهما خسر جزءا من دعواه).
تلخصت أسباب الطعن بما يلي:
القرار المطعون فيه مخالف للأصول والقانون.
القرار المطعون فيه بني على الافتراض والتخمين.
القرار المطعون فيه متناقض في مضمونه.

وبالتناوب أخطأت محكمة الاستئناف في اعتبار البينة المقدمة من الطاعن قاصرة على شهادة المستأنف .
أن دخل عام 1998 دخلاً جزافياً.
بالتناوب الطاعن قد انهى المستحقات عليه لسنوات الضريبة السابقة واللاحقة مع دائرة ضريبة الدخل .
الأوراق المضبوطة لا تصلح بمضمونها وموضوعها بينة كافية لتقدير قيمة الدخل أو صافي الربح.
الطاعن لم يتهرب يوماً عن دفع الضريبة الحقيقية المستحقة.
وبالتناوب كانت سلطات الاحتلال قد داهمت بيت المستأنف ومحله للصرافة ليلاً وصادرت كافة أمواله النقدية حتى أنصاف الشواكل وسجنته .
بالتناوب طالما أن محكمة الاستئناف قبلت الاستئناف موضوعاً برمته كونه مبني على الافتراض وليس على الحقيقة فقد كان عليها أن تعيد الملف كاملاً لمأمور التقدير.
بالتناوب الحكم حري بالفسخ لأنه لم يبين كيفيه صدوره وفي مواجهة من.
وطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً والحكم بنقض الحكم المطعون فيه كون موضوعه صالحا للحكم فيه وفق نص المادة (237) من قانون أًصول المحاكمات المدنية والتجارية وإعادة الملف لمحكمة الاستئناف و/أو ومن ثم إعادته كاملاً لمأمور التقدير لإعادة التقدير وفق الأصول والقانون ليحكم فيه من جديد مع تضمين المطعون ضدهما الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
تقدم ممثل المطعون ضدهما بلائحة جوابية طلب من خلالها رد الطعن وتأييد القرار المطعون فيه.
التسبيب
المحكمــــــــــــــــة
وبعد التدقيق والمداولة قانونا نجد أن الطعن مستوف لأوضاعه القانونية فنقرر قبوله شكلا.
وفي الموضوع نجد أن المكلف ( الطاعن ) أمين عبد الله خضر شختور تقدم باستئنافه لدى محكمة استئناف ضريبة الدخل في مواجهة المستأنف عليهما:
1- مدير دائرة ضريبة الدخل المحترم بالإضافة لوظيفته/ بيت لحم.
2- مأمور تقدير ضريبة الدخل بالإضافة لوظيفته/ بيت لحم.

للطعن في القرار الصادر عن دائرة ضريبة الدخل في بيت لحم على التقدير الصادر بتاريخ 31/1/2000 عن السنوات (95- 98) كما يلي :
1995 تقدير الدخل 188417 شيكل والضريبة المقدرة 64220 شيكل .
1996 الدخل 209354 شيكل والضريبة المقدرة 74269 شيكل.
1997 الدخل 232616 شيكل والضريبة المقدرة 85435 شيكل.
1998 الدخل 258462 شيكل والضريبة 97841 شيكل.
( بمجموع الضريبة المقدرة عن السنوات الأربع 321765 شيكل ) والموقع من مدير الضريبة ومن مأمور التقدير ومن المدقق والمبلغ للمستأنف بتاريخ 1/2/2000 وذلك استناداً للأسباب الواردة في لائحة الطعن المسجلة في ملف الدعوى الإستئنافية رقم 1/2000 وذلك استنادا للأسباب الواردة في لائحة الطعن المسجلة في الدعوى المذكورة.
تصدت محكمة استئناف ضريبة الدخل للطعن الاستئنافي وبعد استكمال إجراءات المحاكمة أصدرت حكمها في الدعوى بتاريخ 24/12/2000 والقاضي بقبول الاستئناف موضوعاً والحكم بإلزام المستأنف بدفع مبلغ 97841 شيكلا للمستأنف عليهما عن سنة 1998 وإعادة ملف التقدير إليهما لإعادة التقدير عن سنوات 1995و1996و1997 وفقا للقانون والأصول وذلك عملاً بأحكام المادة (57) من قانون ضريبة الدخل رقم 25 لسنة 1964 مع عدم الحكم بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة لأن كل من الطرفين خسر جزءا من دعواه.
لم يقبل المكلف بهذا القرار فطعن فيه أمامنا للأسباب المبسوطة في اللائحة المقدمة منه.
وقبل الرد على أسباب الطعن في هذه المرحلة نجد أن المادة (57/3/ب) من قانون ضريبة الدخل رقم 25 لسنة 1964 نصت على أن ( على المستأنف أن يبين في لائحة استئنافه المبلغ الذي يسلم به من الضريبة المقدرة عليه وأن يقدم إلى المحكمة مع لائحة استئنافه إيصالا بدفعه إلى المستأنف عليه ويرد الاستئناف إذا لم يدفع المبلغ المسلّم به على ذلك الوجه ).
والمستفاد من هذا النص أن المشرع أوجب رد الاستئناف إذا لم يقم المكلف بدفع الضريبة التي سلم بها.
ا
وبإنزال حكم النص المذكور على واقعة هذه الدعوى فإن المكلف لدى تقديمه الطعن الإستئنافي لمحكمة استئناف قضايا ضريبة الدخل قد سلم بجزء من الضريبة المستحق عليه مبلغاً وقدره (1114 شيكلاً ).
ولما كان ذلك فقد كان من المتوجب على محكمة استئناف قضايا ضريبة الدخل أن تفعل النص سالف الإشارة وتتحقق فيما إذا قام الطاعن ( المكلف ) بدفع الضريبة التي سلم بها حسب الأصول عند تقديمه الطعن الاستئنافي لما في ذلك من أثر على القبول الشكلي من عدمه للطعن ولتعلق ذلك بالنظام العام .
وحيث أن محكمة استئناف قضايا ضريبة الدخل فصلت بالدعوى الإستئنافية موضوعا قبل أن تتحقق مما سلف ذكره، فإن قرارها المطعون فيه يكون سابقا أوانه ومستوجباً للنقض .
منطوق الحكم
لهذه الأسبــــــــــاب
وبالبناء على ما تقدم نقرر نقض القرار المطعون فيه وإعادة الأوراق لمصدرها لأجراء المقتضى القانوني.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني في 27/1/2009
القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيـــس

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 29-11-2012 05:09 مساء  الزوار: 1372    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

لست أول من غرّه السراب.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved