||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :30
من الضيوف : 30
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35282473
عدد الزيارات اليوم : 9254
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 322 لسنة 2008 فصل بتاريخ 2009/6/2

نقض مدني
رقم: 322/2008
السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.


الديباجة

الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ سامي صرصور. وعضوية السادة القضاة: محمد شحادة سدر، عماد سليم، د. عثمان التكروري، محمد سامح الدويك.


الطاعــــنون: 1- مريم أديب صالح عبد الله المسلوت. 2- إنصاف أديب صالح عبد الله المسلوت. 3- عائشة أديب صالح عبد الله المسلوت. 4- نجاح أديب صالح عبد الله المسلوت. 5- غازي أديب صالح عبد الله المسلوت. 6- محمد أديب صالح عبد الله المسلوت. وجميعهم من قبيا وسكان الأردن. وكيلهم المحامي شفيق شلش/ رام الله. المطعون ضدهما: 1- سعيد عزات سعيد محمود. 2- محمد عزات سعيد محمود. وكلاهما من قبيا/ رام الله / سكان الأردن.
الإجـــــــــــــــراءات

الأسباب والوقائع
تقدم وكيل الطاعنين بهذا الطعن بتاريخ 29/12/2008 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الإستئنافية بتاريخ 18/11/2008 في الاستئناف المدني رقم 13/2007 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتصديق الحكم المستأنف وتضمين المستأنفين (الطاعنين) الرسوم والمصاريف.
تتلخص أسباب الطعن في أن الحكم المطعون فيه مخالف للقانون لما يلي:
أخطأت الهيئة مصدرة الحكم المطعون فيه حين اعتبرت أطراف الدعوى رقم 284/2001 صلح رام الله مختلفين عن أطراف الدعوى المستأنفة رقم 706/2005 صلح رام الله علما بأن الأطراف هم أنفسهم والاختلاف الوحيد هو أن المدعي في الدعوى الأولى هو احد الورثة في حين ان المدعين في الدعوى الأخرى مجموعة من الورثة لنفس المورثين.
أخطأت الهيئة مصدرة الحكم المستأنف عندما ذهبت الى انه كان من الأولى بالمستأنفين تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 284/2001 أولا ومن ثم يصار إلى إقامة دعواهم هذه وان قرار المحكمة المبرز في الدعوى لا يظهر ان المدعي في الدعوى 284/2001 قد قام بتنفيذ الحكم حسب الأصول بعد أن أصبح قطعيا.
ان قناعة هيئة المحكمة في الحكم المطعون فيه جاءت مخالفة لقناعة القاضي مصدر الحكم في القضية الحقوقية رقم 284/2001 صلح رام الله مما يؤدي الى ان احد الورثة يرث من مورثته في حين أن باقي الورثة لم يرثوا رغم عدم وجود اية موانع شرعية أو قانونية تمنع ذلك.
وطلب وكيل الطاعنين قبول الطعن شكلا وموضوعا ومن ثم فسخ القرار المطعون فيه والحكم للطاعنين بحقهم في تركة مورثهم ومن ثم منع المطعون ضدهما من معارضتهم لهم بحقهم في قطعة الأرض موضوع الدعوى مع تضمينهما الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
لم يقدم المطعون ضدهما لائحة جوابية رغم تبلغهما لائحة الطعن بالنشر حسب الأصول بتاريخ 22/1/2009.
التسبيب
المحكمــــــــــــــــــــة
تفيد وقائع ومجريات الدعوى ان الطاعنين أقاموا لدى محكمة صلح رام الله الدعوى رقم 706/2005 ضد المطعون ضدهما موضوعها منع معارضة واثبات ملكية في حصص ارثية في قطعتي الأرض الموصوفتين في لائحة دعواهم المذكورة.
وقد ورد في لائحة الدعوى ان المرحوم سعيد محمود من قبيا كان قبل وفاته وحال حياته يملك قطعتي الأرض الموصوفتين في تلك اللائحة، وان المدعين وبموجب حجة حصر الإرث الصادرة عن محكمة الرصيفة الشرعية بتاريخ 9/5/2000 يملكون حصصا ارثية في قطعتي الأرض سالفتي الذكر ورثوها عن والدهم حسن سعيد محمود ابن المرحوم سعيد محمود.
وبنتيجة المحاكة وجدت المحكمة ان المبرز (م/2) جاء ليؤكد أن قطعتي الأرض المشار إليهما تعودان إلى عزات سعيد محمود، وانه لم يرد في المبرز (م/1) أن المدعو عزات مورث المدعى عليهما كان مسجلا في سجلات الضريبة بالنيابة عن باقي الورثة وان المادة (13) من قانون ضريبة الأراضي رقم 30 لسنة 55 عرفت المالك بأنه الشخص المسجلة باسمه الأرض، وبما أن المدعين لم يقدموا اية بينة لنفي القرينة القانونية الواردة في النصوص القانونية، ولم يقدموا اية بينة لإثبات ملكية مورثهم لقطعتي الأرض موضوع الدعوى أو تصرفه فيهما، قررت المحكمة رد الدعوى عن المدعى عليهما مع تضمين المدعين الرسوم والمصاريف.
لم يقبل المدعون بحكم محكمة الصلح فطعنوا فيه لدى محكمة بداية رام الله بصفتها الإستئنافية بالاستئناف المدني رقم 13/2007، وبنتيجة المحاكمة قررت المحكمة رد الاستئناف موضوعا وتصديق الحكم المستأنف.
لم يقبل المستأنفون بهذا الحكم فطعنوا فيه بالنقض للأسباب الآنف ذكرها .
ولما كان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 18/11/2008 ومدة الطعن بالنقض أربعون يوما تبدأ من اليوم التالي لصدور الحكم، فإن اليوم الأخير لميعاد الطعن يكون يوم الأحد الموافق 28/12/2008.
ولما كان الطعن مقدما بتاريخ 29/12/2008 فإنه يكون مقدما بعد الميعاد
منطوق الحكم
لهذه الأسبـــــــاب
تقرر المحكمة عملا بالمادة (195) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 رد الطعن شكلا لتقديمه بعد مضي المدة القانونية.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 2/6/2009
القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيـــس

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 29-11-2012 05:10 مساء  الزوار: 1324    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

اتق الأحْمَقَ أنْ تَصْحَبَـه *** إنما الأَحمق كالثوبِ الخلق
كلمـا رقـعتَ مِنْه جَانِبـا ‏***‏ صفقتْه الريحُ وهنا فانخَرق
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved