||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :32
من الضيوف : 32
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35403879
عدد الزيارات اليوم : 6994
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 272 لسنة 2005 فصل بتاريخ 2007/2/10


نقض مدني
رقم: 272/2005
التاريخ :10/2/2007
السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
"الـــحـــكـم"
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله الماذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي زهير خليل وعضوية السادة القضاة : محمد شحادة سدر، وعماد سليم ،وفريد مصلح ، ود. عثمان التكروري

الطاعــــــــنون: 1- عفاف عبد الكريم محمد ابو اسماعيل/ بيت سوريك/ رام الله 2- محمد عيسى جابر ابو صبح/ بيت سوريك/رام الله 3- مقدسة خليل ابراهيم ابو صبح/ بيت سوريك/رام الله بصفتهم وبالاضافة لتركة مورثهم المرحوم يوسف محمد عيسى ابو صبح وكيلهم المحامي اسحق اشتية/ رام الله المطعون ضدهم: 1- شركة المشرق للتأمين/ رام الله وكيلها المحامي شكري النشاشيبي/ رام الله 2- شركة فلسطين للتأمين/ رام الله وكيلها المحامي نبيل مشحور/ رام الله
الاجــــراءات

الأسباب والوقائع
تقدم الطاعنون بهذا الطعن بواسطة وكيلهم بتاريخ 19/11/2005 لنقض الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف برام الله بتاريخ 13/10/2005 في القضية الاستئنافية المدنية رقم 129/2004 والقاضي برد الاستئناف موضوعاً وتصديق القرار المستأنف من حيث النتيجة .
ينعى الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره اذ ان تفسير محكمة الاستئناف للمادة 1459 من مجلة الاحكام العدلية جاء متناقضاً مع قرارات سابقة صدرت من ذات المحكمة كما ان تطبيق محكمة الاستئناف للمادة 1459 من المجلة بشكل مطلق على جميع الدعاوي يعتبر خطأ قانوني لان مضمون الوكلات تختلف عن بعضها البعض باختلاف الشيء الموكل به .
تقدمت المطعون ضدها الاولى بواسطة وكيلها بلائحة جوابية بتاريخ 8/12/2005 تضمنت المطالبة برد الطعن موضوعاً وتأييد القرار المطعون فيه مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.
كما تقدمت المطعون ضدها الثانية بواسطة وكيلها بلائحة جوابية بتاريخ 28/11/2005 طلبت فيها ايضاً رد الطعن شكلاً وموضوعاً مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

التسبيب
المحــكمة

بعد التدقيق والمداولة ولورود الطعن بالميعاد ولتوافر شرائطه الشكلية تقرر المحكمة قبوله شكلاً.
اما من حيث الموضوع ولما كانت وقائع الدعوى تفيد ان الطاعنين اقاموا الدعوى المدنية رقم 715/96 لدى محكمة بداية رام الله ضد المطعون ضدهما للمطالبة بمبلغ مليون وثلاثماية وتسعة وخمسون الف شيكل جديد تعويضات عن وفاة مورث الطاعنين ناتجة عن حادث طرق بتاريخ 3/6/96.
واصدرت المحكمة بتاريخ 4/9/2004 قراراً في الدعوى يقضي برد الدعوى شكلاً لعدم صحة الخصومة وتضمين المدعين الرسوم والمصاريف وسبعون ديناراً اتعاب محاماة.
لم يرتض المدعين (الطاعنون) بالحكم الصادر فطعنوا به استئنافاً واصدرت محكمة الاستئناف بتاريخ 13/10/2005 قرارها المتضمن رد الاستئناف موضوعاً كون وكالة وكيل الطاعنين التي بموجبها اقيمت الدعوى ابتداءً مشوبة بالجهالة الفاحشة لعدم معلومية الخصومة الموكل بها. وتصديق القرار المستأنف من حيث النتيجة وهو الحكم الذي لم يرتضيه الطاعنين فبادروا الى الطعن به بالنقض للاسباب المشار اليها اعلاه.
وبانزال حكم القانون وبما ان الدعوى مقامة من الطاعنين ضد المطعون ضدهما للمطالبة بتعويضات ناتجة عن حادث طرق فإن هذه الدعوى ينطبق عليها القانون المعمول به حين تقديمها وهو الامر بشأن التعويض عن مصابي حوادث الطرق رقم 677 وتعديلاته وحيث ان الامر المذكــور هو الذي
يحدد مبالغ التعويضات التي يستحقها المصاب او ورثته او المعالين في حالة الوفاة عند وقوع حادث طرق وتسببه باذى جسماني ويعطي للمستفيدين الحق في اللجوء الى القضاء للمطالبة بهذه التعويضات وبما ان المستفيدين من التعويضات لا يمكنهم تحديد مبالغ التعويضات من تلقاء انفسهم وانما يكون تحديد هذه المبالغ وفق احكام القانون ووفق ما يتوصل اليه القاضي على ضوء الوقائع الثابتة امامه عند اصداره للحكم وهذا ما اكده المشرع عندما قرر بأن تكون الرسوم التي تدفع عند اقامة دعوى التعويضات الناتجة عن حادث الطرق بخمسة دنانير فقط تجاوزاً للرسوم التي تدفع على الدعاوي الاخرى والتي تحدد بنسبة قيمة الدعوى.
كذلك وبما ان التفويض الوارد في الوكالة والذي يخول الوكيل اقامة الدعوى للمطالبة بتعويضات ناتجة عن حادث طرق يصحح الخصومة بموجبه استنادا لنص المادة 1516 من المجلة التي قررت بأن لكل من المدعي والمدعى عليه ان يوكل من شاء بالخصومة وتأيد ذلك في شرح هذه المادة لعلي حيدر في كتابه درر الاحكام ص 636 بأن لا يلزم تعيين المخاصم به والمخاصم فيه اذا عمم المدعى به فيصح ان يوكل الوكيل بأي حق دون ان يبين المدعى به صراحة لذلك وبما ان وكالة وكيل الطاعنين التي اقيمت بموجبها الدعوى الاصلية تضمنت في الخصوص الموكل به المطالبة بتعويضات وفاة ناتجة عن حادث سير بتاريخ 3/6/1996 تخول الوكيل اقامة هذه الدعوى استناداً للامر 677 وتعديلاته الذي يحدد المبالغ التي يستحقها المستفيدون على ضوء الوقائع التي يتوصل اليها القاضي بالنتيجة .
لذلك فان ما توصلت اليه محكمة الاستئناف في قرارها موضوع هذا الطعن لكون موضوع الدعوى يتعلق بتعويضات ناتجة عن حادث طرق يكون في غير محله ويكون الطعن واجب القبول.
منطوق الحكم
لهذه الاسباب
المحكمة تقرر قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه والغائه واعادة الاوراق الى محكمة الاستئناف للسير بها وفق احكام القانون على ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنيتجة.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 10/ 2 /2007

القضاة في الصدور
الكاتب الرئيس

 

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الخميس 29-11-2012 05:10 مساء  الزوار: 1363    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {وضَرَبَ لَنا مَثَلاً ونَسِيَ خَلـْقَه قَالَ مَنْ يُحيي العِظَامَ وهي رَميمٌ. قُلْ يُحييها الـَّذي أَنْشأها أَوَلَ مَرَّة وهوَ بِكُلِ خَلْقٍ عَليم}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved