||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :28
من الضيوف : 28
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35189316
عدد الزيارات اليوم : 13469
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 135 لسنة 2004 فصل بتاريخ 2004/12/20

بسم الله الرحمن الرحيم
نقض مدني رقم : 135/2004 السلطة الوطنية الفلسطينية
قـرار رقـم : 179 مجلس القضاء الأعلى
الـــقـــرار
الصـادر عن محكمة النقـض المنعقدة فـي رام الله والمأذونـه بإجراء
المحاكمـة وإصـدار الحكم بإسم الشعب العـربي الفلسطينـي

الديباجة
الهيئة الحاكمة : برئاسة السيد المستشار أمين عبد السلام العزوني وعضوية السادة المستشارين محمد شحادة سدر، أسامة الطاهر، فريد مصلح، ايمان ناصر الدين

الطاعــن: مدير تقدير ضريبة الدخل و/أو مأمور تقدير ضريبة الدخل بالاضافة لوظيفته يمثله المحامي الاستاذ عمران صلاحات/ وزارة المالية المطعـون ضده: شركة البنك العقاري المصري العربي وكيله المحامي الاستاذ عصام العناني/ رام الله
الإجراءات

الأسباب والوقائع
هذا طعن ضد قرار محكمة استئناف ضريبة الدخل في الدعوى رقم 2/2001 المتضمن إلغاء القرار المستأنف الصادر بموجب المادة 56/5 من قانون ضريبة الدخل عن دائرة ضريبة دخل الشركات محل الاستئناف دون اية رسوم أو مصاريف.

يستند الطعن للأسباب التالية:
1) لا تتفق النتيجة التي توصلت اليها محكمة استئناف قضايا ضريبة الدخل مع وقائع الدعوى ولا مع نصوص القانون.

2) اخطأت المحكمة باعفاء البنك من ضريبة الدخل عن السنوات 95 و 96 و 97 اذ لا يجوز اعفاء احد منها الا في الاحوال المبينة في القانون.
3) اخطأت المحكمة بعدم الاخذ بعين الاعتبار بكتاب مدير عام ضريبة الدخل الموجه للبنك الذي يشير الى الخطأ المطبعي في كتابه السابق من أن البنك خاضع للضريبة ابتداء من 1/1/98 والصحيح من 1/1/95.
4) أن الحكم المطعون فيه مشوب بالقصور بالتعليل لأن البنك المطعون ضده هو شركة مساهمة تسري عليها القوانين والانظمة كسائر البنوك في الاراضي الفلسطينية.
5) وبالتناوب اخطأت المحكمة في تفسير مشروحات رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية المذيلة بمشروحات وكيل وزارة المالية الى مدير عام ضريبة الدخل فهي تتعلق بنشاط البنك المذكور في قطاع غزة ولا تشمل اعتماد البنك في الضفة الغربية.

وطلب بالتالي سماع الطعن مرافعة ونقض القرار المطعون فيه لأنه اخطأ في تطبيق القانون أو تأويله ومبني على مخالفة القانون.

اجاب المطعون ضده بلائحة تضمنت ما يلي:
1) الطعن مردود شكلاً لوروده بعد المدة القانونية لأن مدة الطعن خمسة عشر يوماً بموجب نظام خاص بقضايا ضريبة الدخل.
2) إن نص المادة 227 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 لا ينطبق على الطعن في قرارات محكمة استئناف ضريبة الدخل.
3) وبالتناوب القرار المطعون فيه يتفق مع الاصول والقانون.

وطلب بالتالي رد الطعن شكلاً لوروده بعد المدة القانونية و/أو رده موضوعاً.
التسبيب
الحـــكـــم
إننا لا نرى مبرراً لرؤية الطعن مرافعة ونقرر النظر فيه تدقيقاً وبعد التدقيق والمداولة نجد أن القرار المطعون فيه صادر عن محكمة استئناف قضايا ضريبة الدخل وجاهياً بتاريخ 7/7/2004 وان الطعن مقدم بتاريخ 11/8/2004 .
وحيث أن المادة 30 من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 5 لسنة 2001 حددت اختصاص محكمة النقض للنظر في الطعون المرفوعة اليها عن محاكم الاستئناف في القضايا الجزائية والمدنية ومسائل الاحوال الشخصية لغير المسلمين، وفي الطعون المرفوعة اليها عن محاكم البداية بصفتها الاستئنافية وفي المسائل المتعلقة بتعيين مرجع الدعوى، وفي اية طلبات ترفع اليها بموجب أي قانون آخر.

وحيث أن المادة 225 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 نصت على حق الطعن بطريق النقض في الاحكام النهائية الصادرة عن محاكم الاستئناف اذا كان مبنياً على مخالفته للقانون أو للخطأ في تطبيقه أو في تأويله.

وبما أن المادة 57/1 من قانون ضريبة الدخل رقم 25 لسنة 64 نصت على تشكيل محكمة خاصة تسمى (محكمة استئناف قضايا ضريبة الدخل) تكون ضمن ملاك وزارة العدلية تنعقد برئاسة قاضي لا تقل درجته عن الثانية وعضوية قاضيين لا تقل درجة كل منهما عن الرابعة يخضعون جميعهم للاحكام والقوانين التي تسري على القضاة النظاميين وتختص بالنظر في قرارات واوامر التقدير التي يجوز استئنافها بموجب هذا القانون.

وحيث أن النظام رقم 34 لسنة 1965 (نظام أصول استئناف وتمييز قضايا ضريبة الدخل قد نص في المادة 8/أ على أن تمييز الاحكام الصادرة عن محكمة استئناف قضايا ضريبة الدخل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تفهيمه إن كان وجاهياً ومن تاريخ تبليغه إن كان غيابياً فإن مدة الطعن المذكورة هذه تسري على الطعون المذكورة الصادرة عن تلك المحكمة ولا ينطبق عليها نص المادة 227 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 التي حددت ميعاد الطعن باربعين يوماً لأن النص المذكور ينطبق على الطعون المقدمة بطريق النقض في الاحكام النهائية الصادرة عن محاكم الاستئناف النظامية وفيما نصت عليه المادة 30 من قانون تشكيل المحاكما النظامية رقم 5 لسنة 2001 التي اشرنا اليها آنفاً.
كما أن الفقرة د من المادة 8 من نظام أصول استئناف وتمييز قضايا ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 1965 اجازت لمحكمة التمييز أن تقرر تمديد تلك المدة اذا اقتنعت بناء على طلب كتابي خاص يقدمه المميز خلال المدة القانونية لتقديم التمييز ويبلغ نسخة منه الى المميز ضده مبيناً فيه اسباباً هامة لذلك على أن تتاح للميز ضده فرصة الرد على الاسباب الواردة فيه.
منطوق الحكم
وحيث أن الطعن مقدم بعد المدة القانونية المنصوص عنها في النظام المشار اليه والساري المفعول باعتباره نظاماً خاصاً صادراً بالاستناد الى المادة 74 من قانون ضريبة الدخل رقم 25 لسنة 64 وحيث لم يتقدم الطاعن بطلب لتمديد تلك المدة وفق الفقرة د من المادة 8 والنظام المشار اليه فيكون الطعن مقدماً بعد مضي المدة القانونية .
وعليه فإننا نقرر رده شكلاً.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني في 20/12/2004
القضاة في الصدور
عضو عضو عضو عضو الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 29-11-2012 05:11 مساء  الزوار: 1399    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

لا تبـع يومًـا صالحًـا بيـوم طالـح. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved