||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :164
من الضيوف : 164
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35396197
عدد الزيارات اليوم : 23949
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 67 لسنة 2006 فصل بتاريخ 2007/5/14


نقض مدني
رقم:67/2006
التاريخ: 14/5/2007

السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني.
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ زهير خليل. وعضوية السادة القضاة/ محمد شحادة سدر وعماد سليم وفتحي أبو سرور وصلاح مناع.

الطاعــــــــــنه: سميرة يعقوب عيسى عابدة/ بيت لحم. وكيلاها المحاميان تامر الحروب وعطية مسالمة/ بيت لحم. المطعـون ضده: خالد سعد عايش كليب/ بيت لحم. وكيله المحامي محمد خليف/ بيت لحم.
الإجـــــــــــراءات

الأسباب والوقائع
تقدمت الطاعنه بهذا الطعن بتاريخ 7/3/2006 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الإستئنافية في الاستئناف المدني رقم 9/2004 بتاريخ 25/2/2006 والقاضي برد الاستئناف وتصديق القرار المستأنف وتضمين المستأنفة الرسوم والمصاريف و50 دينار أتعاب محاماة.
يستند هذا الطعن إلى ما يلي:-
القرار المطعون فيه باطل لمخالفته نص المادة (141) من الأصول المدنية و التجارية.
أخطأت محكمة البداية بصفتها الإستئنافية بتفسير الأمر رقم (1271).
أخطأت محكمة البداية بصفتها الإستئنافية في تطبيق القانون عندما قررت بأن العلاقة بين المالك والمستأجر تظل قائمة وان حقوق العقد تعود إلى العاقد.
ما توصلت إليه محكمة البداية بصفتها الإستئنافية في غير محله ولا ينطبق على موضوع الدعوى.
التسبيب
المحكمــــــــــــــــة
بالتدقيق و المداولة ولورود الطعن في الميعاد ولتوافر شرائطه الشكلية تقرر المحكمة قبوله شكلاً.
منطوق الحكم
وفي الموضوع ومن الرجوع إلى أوراق الدعوى والحكم المطعون فيه نجد بأن محكمة البداية بصفتها الإستئنافية قد عالجت في حكمها موضوع الدعوى دون أن توجه ذهنها إلى ما أفادته الطاعنه في السبب الأول من أسباب الاستئناف والذي تنعى فيه على الحكم المستأنف بالخطأ في عدم قبول الدعوى لاعتمادها على وكالة المحامي التي جاءت خالية من الخصومة المتصل به الموكل وحيث يترتب على الفصل في هذا السبب من أسباب الطعن بالاستئناف إنهاء الدعوى أو متابعة الإجراءات فيها خصوصاً وان محكمة الدرجة الأولى اعتبرت في قراراها المطعون فيه بأن وكالة المحامي الذي أقام الدعوى الأصلية غير مخول بإقامتها لان وكالته مشوبة بعيب الجهالة الفاحشة الأمر الذي يضحى معه الحكم المطعون فيه مشوب بالقصور والتعليل وواجب النقض.
لهــذه الأسبــــــــاب
تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه لتحكم فيه من جديد وتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف ومائة دينار أتعاب محاماة.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 14/5/2007

القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيــس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الخميس 29-11-2012 05:11 مساء  الزوار: 1128    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أنا الغريق فما خوفي من البلل.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved