||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :23
من الضيوف : 23
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34935865
عدد الزيارات اليوم : 14946
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 199 لسنة 2004 فصل بتاريخ 2005/2/16

بسم الله الرحمن الرحيم
نقض مدني إجراء رقم 199/2004 السلطة الوطنية الفلسطينية
قرار رقم : 231 مجلس القضاء الأعلى
المحكمة العليا
القــــرار
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله و المأذونه بإجراء المحاكمة و إصدار القرار بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الديباجة
الهيئة الحاكمة : برئاسة السيد المستشار أمين عبد السلام العزوني و عضوية السادة المستشارين محمد شحادة سدر , أسامة الطاهر , فريد مصلح , محمد أبو غوش

الطاعنـــة : شركة نزال العقارية التجارية / بيت لحم وكيلها المحامي الأستاذ مايك قنواتي / بيت لحم المطعون ضدهما: 1- مدير ضريبة الدخل في بيت لحم بالاضافة لوظيفته 2- مأمور تقدير ضريبة الدخل في بيت لحم بالاضافة لوظيفته يمثلها الدائرة القانونية في وزارة المالية .
القرار

الأسباب والوقائع
هذا طعن ضد قرار محكمة استئناف قضايا ضريبة الدخل المنعقدة في رام الله في الدعوى رقم 1/2004 الموحدة معها الدعوى رقم 2/2004 المتضمن رد الاستئناف و تأييد اشعار التقدير , وتضمين المستأنفة الرسوم و المصاريف و الفائدة القانونية من تاريخ اقامة الدعوى و حتى السداد التام .

يستند الطعن لما يلي :
أخطأت محكمة استئناف ضريبة الدخل في رد السبب الثاني من أسباب الاستئناف لأن المادة 2 من قانون ضريبة الدخل لم تميز بين الشخص الطبيعي و الشخص الاعتباري .

اخطأت المحكمة باخذها بنص ا لمادة 25 من قانون ضريبة الدخل بينما عليها الاخذ ب المادة 33 و اخطأت في تطبيق و تفسير المادة 25 منه و قد نصت المادة 33 على تقاص الضريبة المخصومة من الضريبة المستحقة و لم تميز هذه المادة بين شخص و آخر و المطلق يجري على اطلاقه .
اخطأت المحكمة في رد السبب الرابع المتعلق بسعر الدولار .
اخطأت المحكمة اذ قررت الحكم على الجهة الطاعنة بدفع فوائد قانونية دون أي سند قانوني .
و طلب بالتالي نقض القرار المطعون فيه و إعادة التقدير حسب لائحة الاستئناف , و تضمين المطعون ضدهما الرسوم و المصاريف و أتعاب المحاماة .
اجاب المطعون ضدهما بلائحة تضمنت مايلي :
القرار المطعون فيه جاء متماشياً مع احكام قانون ضريبة الدخل لسنة 1964 و على الاخص الفقرة ب من المادة 25/1 .
أن ورود كلمة شخص في العديد من نصوص قانون ضريبة الدخل لم يكن المقصود بها الشخص الطبيعي و المعنوي و انما تفسر بسياق النص الوارد فيه .
لقد فصل المشرع بين كلمة شخص و كلمة شركة ولو كان المشرع في المادة 33 انصرف الى الشركات لذكر في مطلعها يحق لأي شخص أو شركة .
أن ضريبة الابنية و الاراضي التي تدفع من قبل الشركات لا يجوز تقاصها من ضريبة الدخل و انما يجري تنزيلها من الدخل الخاضع للضريبة باعتبارها من النفقات الانتاجية وفقاً للفقرة ط من المادة 9 من نفس القانون .
بخصوص السببا الثاني المتعلق بسعر الدولار الذي اعتمده مأمور التقدير وهو 4,5 شيكل للدولار و أنه يختلف عن سعر الدولار في السوق فإن عبئ اثبات أن التقدير باهظ يقع على عاتق الطاعن .
و طلب بالتالي رد الطعن و تأييد القرار المطعون فيه و تضمين الطاعن الرسوم و المصاريف و الفائدة القانونية من تاريخ الاستحقاق و حتى السداد التام .
التسبيب
و بعد التدقيق و المداولة نجد أن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية و مستوفٍ شرائطه الشكلية , فنقرر قبوله شكلاً .
منطوق الحكم
اما من حيث الموضوع , فإننا نجد أن الطعن يدور بمجمله حول جواز تقاص ضريبة الأبنية و الاراضي من ضريبة الدخل وفق نص المادة 33/2 من قانون ضريبة الدخل رقم 25 لسنة 1964 بالنسبة للشركات كما هو بالنسبة للاشخاص على ضوء تعريف الشخص في المادة 2 من القانون المذكور بأنه أي شركة أو جمعية أو هيئة من الاشخاص معنوية كانت ام غير معنوية , وان لفظ المكلف كما هو معرف في المادة المذكورة يشتمل كل شخص ملزم بدفع ضريبة الدخل .
اننا نجد أن محكمة استئناف ضريبة الدخل بقرارها المطعون فيه قد استندت لنص المادة 25/1 من القانون المذكور التي اعتبرت أن الضريبة على الدخل الخاضع للضريبة لأي شركة من الشركات تعتبر نهائية و لا يجوز ردها أو تقاصها بأي حكم من القانون , وقد اصابت في ذلك لصراحة النص , ولأن نص المادة 33/2 التي أجازت اجراء تقاص ضريبة الابنية و الاراضي من ضريبة الدخل انما ينصرف الى الشخص الطبيعي و ليس الى الشركة التي استثناها نص المادة 25/1 من القانون المذكور من اجراء التقاص المذكور و التي تطبق عليها احكام المادة 9/ط من ذلك القانون بأن يجري تنزيلها من الدخل الخاضع للضريبة باعتبارها من النفقات الانتاجية و لهذا فإن السببين الاول و الثاني من الطعن غير واردين .
كما أن السبب الثالث غير وارد ايضاً و ان الادعاء بأن سعر الصرف المعتمد للدولار يختلف عنه في السوق , وان التقدير كان باهظاً ظل ادعاء مجرداً لم يقم الدليل على صحته .
و بالنسبة لما اثير حول الفائدة المحكوم بها فإننا نرى أن الفائدة تستحق على المبلغ من تاريخ المطالبة به و ان المطالبة قد تكون باشعار أو بلائحة الدعوى , أو بادعاء حادث أثناء نظر الدعوى , وحيث أن اشعار التقدير تضمن المطالبة بمبالغ محددة و في حالة عدم دفعها فيطالب بها مع الفائدة فإن الحكم بالفائدة القانونية يتفق و الاصول و القانون و اننا نشير إلى ( قرار تمييز 209/76 صفحة 1977 و قرار تمييز 507/75 صفحة 1528 لسنة 1976 ) .
و عليه , وحيث أن الطعن غير وارد, فإننا نقرر رده و تأييد القرار المطعون فيه مع الرسوم و المصاريف و ماية دينار أتعاب محاماة .
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني في 16/2/2005
القضاة في الصدور
عضو عضو عضو عضو الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 29-11-2012 05:12 مساء  الزوار: 1317    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

المـرءُ كثيـرٌ بِأخِيـه. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved