||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :46
من الضيوف : 46
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35392986
عدد الزيارات اليوم : 20738
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 310 لسنة 2008 فصل بتاريخ 2009/4/6


نقض مدني
رقم:310/2008
السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ عماد سليم سعد. وعضوية السادة القضاة: فريد مصلح، فتحي أبو سرور، هشام الحتو، محمد سامح الدويك،
الطاعـــــــــــــــن: مأمون داود محمود رابي/ قلقيلية. وكيله المحامي زايد عمران/ نابلس. المطعون ضـــــده: حسام محمد سليم عاشور/ نابلس. وكيله المحامي غازي زهران/ نابلس.
الإجـــــــــــــــراءات

الأسباب والوقائع
تقدم الطاعن بهذا لطعن بتاريخ 4/12/2008 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الإستئنافية في الاستئناف المدني رقم 265/2004 بتاريخ3/11/2008والقاضي برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف وعشرين دينار أتعاب محاماة.
يستند الطعن في مجملة إلى أن الحكم المطعون فيه مخالف للأصول والقانون وان وكالة المحامي التي أقيمت بموجبها الدعوى هي وكالة صحيحة.
وطلب الطاعن قبول طعنه شكلاً ومن ثم موضوعاً وإلغاء الحكم المطعون منه والحكم له حسب ما جاء في لائحة الدعوى وتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية رغم تبلغ وكيله لائحة الطعن.

التسبيب
المحكمــــــــــــــــــــة
بالتدقيق والمداولة ولورود الطعن في الميعاد وتوافر شرائطه الشكلية نقرر قبوله شكلاً.
أما من حيث الموضوع فإننا نجد ان وقائع ومجريات الدعوى تفيد أن هناك شكوى جزائية ضد المطعون ضده الشاكي فيها الطاعن سجلت لدى محكمة صلح نابلس تحت رقم 634/87 وكان يمثل الطاعن المحامي زايد عمران بموجب وكالة خاصة مؤرخة في 12/9/87.
وقدم وكيل الطاعن ادعاء شخصي في الدعوى الجزائية المرفوعة أعلاه.
بتاريخ 2/10/99 أصدرت محكمة صلح نابلس قراراً برد دعوى الحق الشخصي لان لائحة الادعاء الشخصي موقعة من قبل المحامي زايد عمران ولا تخوله وكالته تقديم مثل هذا الادعاء.
لم يرتض الطاعن بقرار محكمة صلح نابلس فطعن به لدى محكمة الاستئناف حيث سجل الملف تحت رقم 1456/99 وبتاريخ 3/11/2008 أصدرت محكمة بداية نابلس بصفتها الإستئنافية قرارها برد الاستئناف وتأييد حكم محكمة الصلح.
لم يرتض الطاعن بحكم محكمة بداية نابلس بصفتها الإستئنافية وتقدم بهذا الطعن أمام محكمة النقض.
وفي الموضوع ومن الرجوع الى أوراق الدعوى نجد بأن محكمة البداية بصفتها الإستئنافية أصدرت قرارين بتاريخ واحد وهو 3/11/2008 يتعلق بالشقين الجزائي والمدني حيث حكمت برد الاستئناف موضوعاً وبالتصديق على الحكم المستأنف بشقيه الجزائي والمدني بداعي ان قاضي الموضوع وزن البينات وزناً سليماً ومتناسقا بناء على أقوال شهود النيابة والثاني قررت فيه رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف بداعي ان وكالة المحامي زايد عمران جاءت خالية من المطالبة بالادعاء بالحق الشخصي والتي اقتصرت على التوكيل في الشق الجزائي الخاص بالدعوى المستأنفة الامر المخالف لنص المادة (1459) من المجلة التي قضت بوجوب وضوح الخصوص الموكل به وبعكس ذلك تكون الوكالة مشوبة بالجهالة الفاحشة.
والذي نراه فيما يتعلق بسبب الطعن لابد من التفريق بين الدعوى المدنية التي تقام أمام القضاء المدني والدعوى المدنية التي تقام أمام القضاء الجزائي تبعاً لدعوى الحق العام فالدعوى المدنية التي تقام أمام القـضاء الـجزائي تبعاً لدعـوى الحق المدني (دعوى الـحق الشـخصي) تنـدمج في الـدعوى الجزائية وتدور في حكم القضاء الجزائي وهي بذلك تخرج من المبادئ المستقرة في فقه القضاء المدني فهي ليست دعوى مدنية عادية وإنما لها طبيعة قانونية خاصة وقد اخذ المشرع الفلسطيني بهذا المفهوم بنص الفقرة الثالثة من المادة(210) من قانون الإجراءات الجزائية التي نصت على أنً تتبع في نظر دعوى الحق المدني من حيث الإجراءات والقواعد التي يقررها هذا القانونً ولأن المادة (194) فقرة (1) من ذات القانون أجازت لكل من تضرر من الجريمة أن يتقدم بطلب إلى وكيل النيابة العامة أو إلى المحكمة التي تنظر الدعوى يتخذ فيه صراحة صفة الادعاء بالحق المدني للتعويض عن الضرر الذي لحق به من الجريمة وحيث أن وكالة وكيل الطاعن المحفوظة في ملف الدعوى تخوله حق تمثيل موكلة في الحق الشخصي في الدعوى الجزائية 634/87 والتي موضوعها الإيذاء عن غير قصد والسوق بدون حذر و إتلاف مال الغير وعدم الوقوف على إشارة الكف كما هو مبين من وكالة المحامي زايد عمران المؤرخة في 12/9/1987 المحفوظة مع أوراق الدعوى ولا ن دعوى الحق الشخصي تندمج اندماجا كلياً مع الدعوى الجزائية فإن ما ورد في وكالة المحامي زايد عمران، يخوله حق تمثيل موكله في متابعة دعوى الحق الشخصي بخلاف لو ان دعوى الحق المدنية أقيمت على حده لدى القضاء المدني الأمر الذي يكون حكم محكمة البداية صفتها الإستئنافية في القرارين الصادرين بتاريخ 3/11/2008 والمتعلق بالشق المدني مخالفا للقانون و واجب النقض.
منطوق الحكم
لهــذه الأسبــــــاب
تحكم المحكمة بقبول الطعن موضوعاً ونقص الحكمين الصادرين بتاريخ 3/11/2008 المتعلقين بالشق المدني فقط وتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف ومائة دينار أتعاب محاماة.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 4/6/2009
القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيـــس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الخميس 29-11-2012 05:13 مساء  الزوار: 1332    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

القناعة كنز لايفنى
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved