||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :40
من الضيوف : 40
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35434812
عدد الزيارات اليوم : 10967
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 24 لسنة 2009 فصل بتاريخ 2009/5/13

نقض مدني
رقم: 24/2009
السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.

الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ سامي صرصور وعضوية السادة القضاة:محمد سدر ، د. عثمان التكروري ، محمد سامح الدويك ، خليل الصياد

الطاعــــــــــــن: عيسى عبد الجواد حسن علي/ من بني نعيم وسكان الأردن. وكيله المحامي صلاح مناصرة. المطعون ضدها: نفوز قاسم عبد الله حمدان/ من بني نعيم وسكانها. وكيلها المحامي محمد خليل أبو رحمة/ دورا.
الإجـــــــــــراءات

الأسباب والوقائع
بتاريخ 22/1/2009 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض القرار الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله بتاريخ 18/12/2008 في الاستئناف المدني رقم 326/2008 والمتضمن قبول الاستئناف موضوعاً وإلغاء القرار المستأنف الصادر عن محكمة بداية الخليل بتاريخ 30/4/2008 في الطلب رقم 211/2007 والمتضمن إكساء الحكم الأجنبي الصادر عن محكمة عمان الشرعية الصبغه التنفيذية وإلزام المستأنف بالرسوم والمصاريف ومائتي دينار أتعاب محاماة.
يستند الطعن للأسباب التالية:
أخطأت محكمة الاستئناف في قرارها المطعون فيه حيث أن الوكالة العامة الصادرة عن محكمة عمان الشرعية تصلح لإقامة الدعوى لأنها وكالة عامة مطلقة وغير مقيدة بزمان أو مكان.
إن المستأنفة ( المطعون ضدها) لم تثر هذا السبب المتعلق بالوكالة المذكورة في استئنافها...
إن الوكالة موضوع الطعن هي وكالة عامة مطلقة تشمل كل أنواع التصرفات القانونية ولا يوجد فيها أية جهالة.
إن الطاعن قد حضر إحدى جلسات المحاكمة أمام محكمة الاستئناف فيعتبر هذا إقراراً ومصادقة منه على الوكالة موضوع الطعن لأن الإجازة اللاحقة في حكم الوكالة السابقة...
إن الموضوع الذي أثارته محكمة الاستئناف ليس من النظام العام ولا يجوز للمحكمة إثارته من تلقاء نفسها.
أخطأت محكمة الاستئناف بعدم دعم قرارها بأي مادة قانونية....
وقد طلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية وفي الموضوع إلغاء قرار محكمة الاستئناف وإجراء المقتضى القانوني.
بتاريخ 17/2/2009 قدم وكيل المطعون ضدها لائحة جوابية طالباً بنتيجتها قبول اللائحة الجوابية شكلاً لتقديمها ضمن المدة القانونية ورد الطعن شكلاً أو موضوعاً للأسباب الواردة فيها وتأييد القرار موضوع الطعن وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
التسبيب
المحكمـــــــــــــــــــــة
بعد التدقيق والمداولة قانونا نجد أن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلاً.
منطوق الحكم
وفي الموضوع وعن أسباب الطعن جميعاً وبالرجوع إلى الوكالة المحفوظ صورة عنها في ملف الطلب رقم 211/2007 المقدم لدى محكمة بداية الخليل المعطاة من المستدعي (الطاعن) عيسى عبد الجواد إلى الوكيل سليمان محمد عبد الله والذي بدوره وكل المحامي صلاح مناصرة والتي استند إليها في تقديم الطلب المذكور نجد أن هذه الوكالة هي وكالة عامة شرعية كما هو ظاهر حالها، صادرة عن محكمة عمان الشرعية الجنوبية بتاريخ 24/11/1999 ومضمونها (... إنني وكلت عني صديقي وقريبي سليمان محمد عبد الله الخضور بالمرافعة والمدافعة والمخاصمة والمحاكمة في كل ما لي وما عليّ من الدعاوي والطلبات لدى كافة المحاكم الشرعية في المملكة الأردنية الهاشمية وخارجها ...).
وعليه وحيث أن هذه الوكالة حسبما يستفاد من نصها هي وكالة عامة شرعية وبخصوص معين فإن الوكيل فيها مقيد بتمثيل الموكل بالخصوص الموكل به فقط ومباشرة الأمور المعينة فيها تحديدا.

ونشير هنا إلى أن الوكالة بالخصومة أمام المحاكم المدنية تستلزم التوثيق والتصديق الرسمي على توقيع الموكل حتى يجوز للمحاكم اعتمادها كمستند له حجية مطلقة على الخصوم والغير في الإجراءات القضائية.
وإن الوكالات التي تنظم خارج فلسطين يجب أن تنظم وتصدق أما من قبل قناصل فلسطين حسب نص المادة الثالثة من قانون الكاتب العدل وإما من قبل الموظف المختص في البلد الأصلي الذي نظمت فيه.
وأن قانون نقابة المحامين النظاميين لا تعطي المحامي حق المصادقة على تواقيع موكليه إلا عندما تكون الوكالة خاصة، أما الوكالات العامة فإن تنظيمها والتصديق عليها هو من اختصاصات الكاتب العدل.
وحيث أن تقديم الدعاوى أو الطلبات أمام المحاكم المدنية يدخل ضمن مفهوم الخصومة، وكون الوكالة هي وكالة شرعية فإن تقديم الطلب ومباشرته من قبل المستدعي (الطاعن) رغم عدم وجود وكالة تفوض الوكيل بتقديم الطلب ومخاصمة الغير (المستدعى ضده – المطعون ضدها) يجعل الوكيل بدون صفة قانونية، مما يترتب عليه عدم أحقية الوكيل سليمان محمد الخضور الوكيل العام بموجب الوكالة الشرعية بأن يقيم الدعاوى أو يقدم الطلبات أمام المحاكم المدنية نيابة عن الموكل عيسى عبد الجواد وفي التوكيل بإقامتها عنه.
وعليه فإن الطلب رقم 211/2007 يكون قد قدم ممن لا يملك حق تقديمه لأنه يشترط لصحة الدعوى أو الطلب أن يكون في الأصل مقدماً ممن يملك حق تقديمه وبالتالي فإنه لا خصومة بين المستدعي (الطاعن) وبين المستدعى ضدها في الطلب المذكور.
ولما كانت الخصومة الصحيحة يجب أن تستند إلى وكالة صحيحة فإن عدم صحة الوكالة لا تعطي المحامي الوكيل الحق في تقديم الطلب المذكور بموجب الوكالة الشرعية المشار إليها مما يجعل الخصومة منتفية والطلب واجب الرد.
وحيث أن ما توصلت إليه محكمة الاستئناف في قرارها المطعون فيه جاء موافقاً للأصول والقانون وأن أسباب الطعن لا ترد عليه مما يستوجب ردها وتأييد القرار الطعين.

لهذه الأسبـــــــــاب
واستنادا لما تقدم نقرر رد الطعن موضوعاً وتأييد القرار المطعون فيه وتضمين الطاعن بالرسوم والمصاريف ومبلغ مائة دينار أتعاب محاماة عن هذه المرحلة من مراحل التقاضي.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 13/5/2009
القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيـــس

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 29-11-2012 05:27 مساء  الزوار: 5299    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

بداية العلم أن تكتشف جهلك.. وبداية الجهل أن تكتشف علمك
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved