||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :27
من الضيوف : 27
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35637015
عدد الزيارات اليوم : 8474
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 167 لسنة 2008 فصل بتاريخ 2009/1/27


نقض مدني
رقم: 167/2008
السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.

الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ سامي صرصور وعضوية السادة القضاة: محمد شحادة سدر، فريد مصلح، د. عثمان التكروري، و محمد سامح الدويك.

الطاعــــــــــن: توفيق سمعان توفيق نويصر/ أريحا. وكيلاه المحاميان خلود الدجاني وسنان غوشة / أريحا. المطعون ضدها: نعمة إبراهيم سليم عبد النور. وكيلها المحامي بسام عوض الله / أريحا.
الإجـــــــــــراءات

الأسباب والوقائع
تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 16/6/2008 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله في الاستئناف المدني رقم 156/2008 بتاريخ 19/5/2008 والقاضي برد الاستئناف وتأييد القرار المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف وخمسين ديناراً أتعاب محاماة.
تلخصت أسباب الطعن في :
الحكم المطعون فيه جاء مخالفا لنص المادة (34) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية وبالتالي هو وليد إجراءات باطلة ، وأخطأت محكمة الاستئناف بعدم معالجتها للسبب الثاني من أسباب الاستئناف.
أخطأت محكمة الاستئناف بتأييد قرار محكمة بداية أريحا القاضي بفتح باب المرافعة عملا ب المادة (166) من القانون المشار إليه بعد ختام المرافعة النهائية للخصوم.
الحكم المطعون فيه ورد مخالف لأحكام القانون وللمبادئ القانونية بخصوص دعاوى منع المعارضة لعدم قيام المطعون ضدها بإثبات منازعة الطاعن وتعرضه المادي لها في العقار موضوع الدعوى.
أخطأت محكمة الاستئناف بتفسيرها للبند السادس من اللائحة الجوابية على الدعوى باعتبار الطاعن قد أقر ضمنيا بخصوص الملكية والتصرف للمدعية.
أخطأت محكمة الاستئناف في تفسيرها وفهمها للمبرز(م/2).
وطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلا وموضوعا ونقض الحكم المطعون فيه وبالنتيجة الحكم بعدم قبول الدعوى الأصلية مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
ولم تتقدم المطعون ضدها بلائحة جوابية رغم تبلغ وكيلها لائحة الطعن والمرفقات حسب الأصول بتاريخ 17/6/2008.
التسبيب
المحكمــــــــــــــــــــــة
بالتدقيق والمداولة وحيث أن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية ومستوف لشرائطه الشكلية فأننا نقرر قبوله شكلاً.
أما من حيث الموضوع فالذي يستفاد من أوراق الدعوى بعد الاطلاع عليها أن المطعون ضدها قد أقامت دعوى مدنية ضد الطاعن لدى محكمة بداية أريحا سجلت تحت رقم 17/2006 وموضوعها منع معارضة في ملكية عقار تقدر قيمته بمبلغ خمسة ألاف دينار أردني.
وتقدم الطاعن بلائحة جوابية على الدعوى أقر فيها بالبند الأول والثاني والرابع والخامس من لائحة الدعوى وأنكر البند الثالث والسادس والسابع والثامن منها.
وبتاريخ 4/11/2007 قررت محكمة البداية الحكم بإلزام المدعى عليه (الطاعن) برفع يده ومنعه من معارضة المدعية (المطعون ضدها) في حقوق ملكيتها وتصرفها في العقار موضوع الدعوى وتسليمه لها خاليا من الشواغل والشاغلين وإلزامه بالرسوم والمصاريف وماية دينار أتعاب محاماة.
وبتاريخ 19/5/2007 أصدرت محكمة الاستئناف في رام الله حكمها المطعون فيه والقاضي برد الاستئناف رقم 156/2008 المقدم من الطاعن ضد قرار محكمة البداية المستأنف وتأييد ذلك القرار وإلزام المستأنف بالرسوم والمصاريف وخمسين ديناراً أتعاب محاماة.
لم يقبل الطاعن بهذا الحكم فتقدم بالطعن ضده لنقضه سندا للأسباب آنفة الذكر.
والذي نراه فيما يتعلق بالسببين الأول والثاني من أسباب الطعن أن المدعية ( المطعون ضدها ) لدى تقديم دعواها قدرت قيمتها لأجل الرسم بخمسة ألاف دينار أردني وذلك على ضوء أحكام المادة (34) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية.
وبتاريخ 6/7/2006 قرر رئيس محكمة بداية أريحا تقدير قيمة الرسم على الدعوى بالحد الأدنى لقضايا محكمة البداية بموجب الصلاحيات المخولة له بموجب المادة (33) من القانون المشار إليه.
وبتاريخ 30/9/2007 وبعد إقفال باب المرافعة النهائية وحجز القضية للحكم قررت محكمة البداية فتح باب المرافعة من جديد عملا بالمادة (166) من ذات القانون للاستيضاح حول قيمة الدعوى والاستعانة بخبير الذي قدر قيمة الدعوى (العقار) بمبلغ (36640) ديناراً، وبعد استكمال إجراءات المحاكمة أصدرت محكمة البداية قرارها في الدعوى والذي أيدته محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه.
وعليه وحيث أنه لا يوجد في القانون ما يمنع من فتح باب المرافعة لأسباب جدية وضرورية للفصل في الدعوى عملاً بالمادة (166) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، ولما كانت محكمة الاستئناف قد عالجت السبب الثاني من أسباب الاستئناف معالجة صحيحة ومتفقة مع أحكام القانون وما جاء في جدول الرسوم مؤيده في ذلك قرار محكمة البداية فإن هذين السببين غير واردين.
أما بالنسبة للسبب الثالث وعلى ضوء تسليم المدعى عليه ( الطاعن ) في لائحته الجوابية بالبنود الأول والثاني والرابع والخامس من لائحة الدعوى، فإننا نجد أن النزاع بين الطرفين ينحصر في تعرض المدعى عليه المادي للمدعية في تصرفها في العقار موضوع الدعوى والانتفاع فيه نطاق الصلاحيات الممنوحة له بموجب الوكالة الخصوصية المعطاة من المدعية المبرز (م /2).
وحيث نجد أن هذه الوكالة الخصوصية قد حصرت صلاحيات المدعى عليه في ( تركيب شريط لمنع تكرار مأساة تراكم النفايات وأيضا لينوب عن المدعية في مراجعة الجهات المختصة بخصوص مستحقات المياه وغيرها من مستحقات قطعة الأرض موضوع الدعوى ومراجعة دائرة الكهرباء إذا لزم الأمر وعدم ممانعتها في إدخال الحاوية في الأرض وبقائها هناك ليتمكن الحارس من القيام بالحراسة وبما يختص بمصلحة قطعة الأرض ).
وحيث نجد أن الطاعن قد أقر في البند الرابع من لائحته الجوابية على الدعوى أنه قام بزارعة الأرض بالأشجار المثمرة على حسابه ونفقته الخاصة.
وحيث أن زراعة الأرض بالأشجار لم يرد لها ذكر في الوكالة الخصوصية المبرز(م/2) المشار إليه وحيث أن قيامه بهذه الأعمال قد تجاوز صلاحياته الممنوحة له بموجب الوكالة فإن ذلك يشكل تعرضا ماديا للمدعية ( المطعون ضدها ) في حقها بالتصرف والانتفاع في العقار موضوع الدعوى.
كما نجد أن المدعى عليه الطاعن في البند الخامس من اللائحة الجوابية قد ادعى حق التصرف في الكرافان (الحاوية) باعتباره حقا مشروعا له وادعى أنه قام بشراء ( الكرافان ) على نفقته الخاصة وأنكر حق المدعية من قريب أو بعيد في هذا الكرافان ( الحاوية ) الأمر الذي يشكل تعرضا ماديا للمدعية في التصرف والانتفاع في العقار موضوع الدعوى.
لذا وبالبناء على ذلك فإن السبب الثالث من أسباب الطعن يغدو غير وارد أيضاً ومستوجب الرد.
أما بالنسبة لباقي أسباب الطعن فقد تم معالجتها من خلال معالجة السبب الثالث أعلاه وهي لا ترد على الحكم المطعون فيه.
وعليه وحيث أن الحكم المطعون فيه يتفق وأحكام القانون وتفسيره وتطبيقه وجاء معللا تعليلا وافيا يتفق وأحكام القانون.

منطوق الحكم
لهذه الأسبــــاب
نقرر رد الطعن موضوعا وتأييد الحكم المطعون فيه.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني في 27/1/2009
القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيـــس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الخميس 29-11-2012 06:09 مساء  الزوار: 6129    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

وطنـي لو شُغِلْتُ بالخلدِ عنه ***‏ نازَعَتني إليه في الخُلدِ نفسي.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved