||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :8
من الضيوف : 8
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35638025
عدد الزيارات اليوم : 9484
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 120 لسنة 2008 فصل بتاريخ 2008/11/3


نقض مدني
رقم: 120/2008
السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني.
الديباجة

الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ سامي صرصور. وعضوية السادة القضاة/ محمد شحادة سدر، د.عثمان التكروري ،هشام الحتو ،محمد سامح الدويك.

الطاعـــــــــــــن: عبد الله احمد ثلجي البربراوي/ حلحول وكيله المحامي عروة العملة/ الخليل المطعون ضدهم: لبقة محمد علي الدودة، وفارس وحنان وحياة وفداء ومها وفراس بصفتهم جميعا من ورثة المرحوم محمد موسى حسين الدودة / حلحول وكيلهم المحامي يوسف ربعي/ الخليل
الإجـــــــــــــراءات

الأسباب والوقائع
قدم وكيل الطاعن هذا الطعن بتاريخ 7/5/2008 لنقض القرار الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الإستئنافية بتاريخ 6/4/2008 في الاستئناف المدني رقم 19/2007 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتصديق القرار المستأنف وإعادة الدعوى إلى محكمة صلح حلحول للسير فيها من النقطة التي وصلت إليها قبل الانتقال لرؤية الطلب رقم 45/2005 وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف وخمسين دينارا أتعاب محاماة.
تتلخص أسباب الاستئناف في أن محكمة الاستئناف قد خالفت في قرارها المطعون فيه أحكام المواد ( 91 و 128و 130) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 في القـول بأن وكالـة وكيـل ورثـة المدعي وكالـة صحيحـة وان القـرار القاضي بضـم موضـوع الطلب
45 رقم /2005 إلى موضوع الدعوى والسير بالدعوى لم يرفع يد المحكمة عن الدعوى وان هذين القرارين يعتبران من القرارات التمهيدية التي لا تقبل الاستئناف إلا مع الحكم الفاصل في الدعوى.
وطلب وكيل الطاعن قبول الطعن والحكم بنقض القرار المطعون فيه والحكم بإلغائه وتضمين المطعون ضدهم الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
لم يقدم المطعون ضدهم لائحة جوابية رغم تبلغ وكيلهم لائحة الطعن بتاريخ 8/5/2008.
التسبيب
المحكمــــــــــــــــة
تفيد وقائع ومجريات الدعوى أن مورث المطعون ضدهم أقام دعوى لدى محكمة بداية الخليل ضد الطاعن موضوعها منع معارضة في الانتفاع بمأجور سجلت تحت رقم 1120/98 وقد تقدم المدعى عليه ( الطاعن ) بطلب لرد الدعوى لعدم الخصومة وللتناقض ولعدم التكييف القانوني السليم سجل تحت رقم 154/2001، ثم أحيلت الدعوى والطلب إلى محكمة صلح حلحول وسجلا تحت رقم 45/2005.
وفي جلسة 14/1/2005 صرح وكيل المستدعى ضده ( المدعي ) أن موكله انتقل إلى رحمة الله.
وفي جلسة 2/4/2006 أحضرت وكيلة المستدعى ضده حجة حصر ارث لموكلها المتوفى بالإضافة إلى وكالة خاصة موقعة من ورثته، وفي جلسة 20/5/2007 اعترض وكيل المستدعي على الوكالة المعطاة من الورثة للمحامي الأستاذ يوسف ربعي لأن المخاصمة في الوكالة تمت بصفة شخصية ولم تتم بصفة تركة أو بالإضافة إلى بقية التركة، إلا أن المحكمة قررت أن تمثيل المحامي لورثة المستدعى ضده هو تمثيل صحيح وقررت السير في الطلب حسب الأصول، كما قررت إرجاء الفصل في الدفوع المستند إليها الطلب المقدم لرد الدعوى لحين الفصل في موضوع الدعوى والانتقال لرؤية الدعوى المتفرع عنها هذا الطلب.
لم يقبل المستدعي بهذين القرارين فطعن فيهما لدى محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله بالاستئناف المدني رقـم 544/2007 وقـد أحيـل هـذا الاستئناف إلى محكمـة بدايـة الخليل
بصفتها الإستئنافية وسجل تحت رقم 19/2007 وبنتيجة المحاكمة قررت المحكمة رد الاستئناف موضوعا وتصديق القرار المستأنف لأن القرارين المستأنفين لم يرفعا يد المحكمة عن الدعوى ولا يقبلا الاستئناف استقلالا وإعادة الدعوى إلى محكمة صلح حلحول للسير فيها من النقطة التي وصلت إليها قبل الانتقال لرؤية الطلب رقم 45/2005المشار إليه.
لم يقبل الطاعن بهذا القرار فطعن فيه بالنقض للسبب الآنف ذكره.
ولما كان القرار المطعون فيه يقضي برد الاستئناف لأن القرارين المطعون فيهما القاضيين بأن تمثيل المحامي لورثة المستدعى ضده ( المدعي ) هو تمثيل صحيح، وإرجاء الفصل في الدفوع المستند إليها الطلب المقدم لرد الدعوى لحين الفصل في موضوعها والانتقال لرؤية الدعوى المتفرع عنها هذا الطلب هما قراران غير قابلين للاستئناف وإعادة الملف لمحكمة الصلح للسير فيه من النقطة التي وصت إليها، ولما كان الطعن بالنقض عملا بالمادتين ( 225 و 226) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية قاصر على الأحكام النهائية الفاصلة في موضوع الدعوى بينما القرار المطعون فيه لا يعد حكما نهائيا قابلا للطعن بطريق النقض، فإن الطعن والحال هذه يغدو غير مقبول قانونا.
منطوق الحكم
لهذه الأسبـــــــــــاب
تقرر المحكمة عدم قبول الطعن.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني في 3/11/2008

القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيــس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الخميس 29-11-2012 06:10 مساء  الزوار: 852    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قالَ رسولُ اللهِ صلّى اللهُ عليه وآله وسلّم: ‏إذَا التقى المُسلِمان بسيفَيهِما فالقَاتِلُ والمَقْتولُ في النَّارِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved